المواد القانونية
المادة الثالثة عشرة : البحث العلمي و التقني تقوم الدول الإطراف بدعم برامج البحث العلمي و التقني المتعلقة بأسباب الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و مخاطرها وكذلك تطوير وسائل طرق المراقبة و الإنذار المبكر و التنبؤ بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة و المنظمات الإقليمية و الدولية
المادة الخامسة عشرة : التصديق و الانضمام 1. تصدق الدول الإطراف في الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لنظمها الداخلية و تودع وثائق التصديق لدى الامانه العامة للجامعة 2. يجوز للدول الأعضاء في جامعه الدول العربية التي لم توقع و تصادق أو تنضم إلى الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة إن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة وذلك بإيداع وثيقة انضمامها أذى الامانه العامة لجامعه الدول العربية
الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية يتم تعديل إحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه
المادة السابعة عشرة : نفاذ الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية المعدلة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول إطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير علميات الإغاثة وتسري في شان الدول العربية الأخرى المنضمة إلى الاتفاق المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الامانه العامة لجامعه الدول العربية أبرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة في يوم سنة م الموافق سنة هـ من أصل واحد يحفظ بالامانه العامة لجامعه الدول العربية و تسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الإطراف
المادة الثانية 1. يكون لكل المجموعات الأوربية (المجموعة الأوربية والمجموعة الأوربية للطاقة الذرية) الشخصية القانونية على أراضي جمهورية العراق . 2. يكون للمجموعات الأوربية صلاحية إبرام العقود والحصول على أو التصرف بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضرورية لتأدية واجباتها وفقاً للمتطلبات الإجرائية والإدارية التي يقتضيها قانون حكومة جمهورية العراق والقيام بالإجراءات القانونية وتكون ممثلة لهذا الغرض من قبل المفوضية .
المادة الثالثة 1. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم . 2. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال . 3. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (17) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في 18/نيسان/1965 وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .
المادة الثانية عشر : شعار الاتحاد : يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن إغراضه وأهدافه .. وان هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد .
المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .
المادة التاسعة تنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة تعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .
المادة السابعة تعمل الدول العربية التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتفقة مع اوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة السادسة للدول العربية أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة تهدف الى تيسير انتقال الانتاج الثقافي وتمنحه مزايا تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة تعمل الدول العربية على اعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الانتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوما جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة .
المادة الرابعة تعمل الدول العربية على ان يتمتع الانتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعرفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية بحيث لاتزيد تعرفات نقل هذا الانتاج عن 25% من تعرفات النقل المفروضة على السلع الاخرى .
المادة الثانية ان الانتاج الثقافي المشمول باحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الادبية والفنية والعلمية وبخاصة : - الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة او مترجمة . - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . - المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لا وسواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها . - المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية . - مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية . - مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها باسلوب مماثل للاسلوب الفوتغرافي . - مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية ام صناعية . - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا او الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .
المادة الثالثة عشر: الاتفاقيات الأخرى بين الأعضاء تراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الإطراف فيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة إحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات .
المادة الرابعة عشرة: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.
المادة الاولى يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها : المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المكتب : مكتب تيسير انتقال الانتاج الثقافي .
المادة الرابعة عشر: الفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين او أكثر حول تفسير او تطبيق إحكام هذه النظام ولم يتم حله يحال الى اول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه . إحكام ختامية
المادة السادسة عشرة لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة