المواد القانونية

المادة السادسة

المادة السادسة : حالات رفض طلب النقل يُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية. 2- إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها. 3- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ. 4- إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

المادة السابعة: الفصل في طلب النقل 1- تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل وفقاً لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني بنتيجة ذلك. 2- في حالة قبول طلب النقل، تُحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول. وفي حالة رفض طلب النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً.

المادة الثامنة

المادة الثامنة: تنسيق إجراءات طلبات النقل تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.

المادة التاسعة

المادة التاسعة: نفقات النقل يتم الاتفاق على نفقات نقل النزيل بين دولتي الإدانة والتنفيذ.

المادة العاشرة

المادة العاشرة: نظام تنفيذ الحكم 1- يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، عند نقل النزيل، على أن يخصم منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذاً للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة. 2- لا يتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال (40) يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها.

المادة الحادية عشر

المادة الحادية عشر: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ 1- تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية: أ‌- إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما. ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة. ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً. 2- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة : آثار العفو 1- تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة الإدانة على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المشار إليهما في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية لدى دولة التنفيذ، على أن تخطر دولة الإدانة دولة التنفيذ بهذا العفو فور صدوره. 2- لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة التنفيذ على النزيل، الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لديها، إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة الكتابية على تطبيقها عليه.

المادة الخامسة عشرة : التصديق و الانضمام

المادة الخامسة عشرة : التصديق و الانضمام 1. تصدق الدول الإطراف في الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لنظمها الداخلية و تودع وثائق التصديق لدى الامانه العامة للجامعة 2. يجوز للدول الأعضاء في جامعه الدول العربية التي لم توقع و تصادق أو تنضم إلى الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة إن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة وذلك بإيداع وثيقة انضمامها أذى الامانه العامة لجامعه الدول العربية

الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية

الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية يتم تعديل إحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه

المادة السابعة عشرة : نفاذ الاتفاقية

المادة السابعة عشرة : نفاذ الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية المعدلة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول إطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير علميات الإغاثة وتسري في شان الدول العربية الأخرى المنضمة إلى الاتفاق المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الامانه العامة لجامعه الدول العربية أبرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة في يوم سنة م الموافق سنة هـ من أصل واحد يحفظ بالامانه العامة لجامعه الدول العربية و تسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الإطراف

المادة الثانية

المادة الثانية : أهداف الاتفاقية تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون و التنسيق فيما بين الدول الإطراف و مع المنظمات العربية المتخصصة في مجال ادارة و مواجهه الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و الحد من تأثيراتها و ذلك من خلال : 1. تنظيم و تسهيل الإجراءات و تنسيق إعمال الإغاثة 2. الاستجابة السريعة و الفورية لنقل الخبراء و المعدات ( ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة )

المادة الخامسة

المادة الخامسة تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

المادة الرابعة

المادة الرابعة : ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالة الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف , بطريقة طوعية , بتحديد مساعداتها و إمكانياتها و قدراتها على المشاركة ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و تحديد نقاط الاتصال الوطنية و السلطة المختصة بالدول و الخبرات المتاحة لمجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على إن يبلغ ذلك إلى لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق , و يتم تحديث هذه البيانات دوريا . 2. تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات و لجان الإغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو ظروف طارئة لإحدى الدول الإطراف سواء أكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجية

المادة الخامسة

المادة الخامسة : نظام الإنذار المبكر للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و لتحسين مستوى الاستعداد , تقوم الدول الإطراف بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية و النظام الإقليمية العربية و الدولية للإنذار المبكر ذات صلة

المادة السادسة

المادة السادسة : الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف بإقرار الإجراءات القياسية للتعاون فيما بينها و المتضمنة : أ – درجة الاستعداد لإدارة و مواجهه حالات الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات /حالات الطوارئ . ب – تقديم التسهيلات اللازمة لنقل المشاركين و المواد و المعدات في عمليات الاستجابة من و إلى أراضي الدول الإطراف المتضررة و تسهيل حركتها عبر الحدود ج – التنسيق الجيد للمشاركة الجماعية لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . 2. تقوم الدول الإطراف سواء منفردة أو مشتركة بتعظيم و تعزيز قدراتها في المجالات التالية : أ – تحفيز الموارد الوطنية لدعم الأعمال المتعلقة بالاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . ب – إخطار لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق بصفه دورية بمدى توفر الموارد و الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ

المادة السابعة

المادة السابعة : المساعدات و التسهيلات تتعهد الدول الإطراف بتقديم كافه المساعدات و التسهيلات لشحن أو عبور مواد الإغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو غيرها و بصفه خاصة التسهيلات التالية : 1. اعتماد المستندات و الشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات الاغاثه بالدول الإطراف المرسل منها , حول أنواع و كميات مواد الاغاثه المرسلة , و إعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التي تطلبها السلطات الرسمية في الدول الإطراف بسبب تصدير مواد الاغاثه أو مرورها عبر أراضيها بشرط إن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها , و كمياتها و قيمتها التقديرية و موقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة أو هيئة الإغاثة المختصة و مختوما بختمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة و شعارها إن وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد , وذلك دون الإخلال بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول الأعضاء . 2. تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية و البرية و البحرية في الدول الإطراف التي تشحن منها أو تمر عبر أراضيها مواد الإغاثة و إعطائها الأولوية في الإفراج عنها بالسرعة الممكنة و الحرص على حفظها في مكان امن و حراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة , وذلك دون الإخلال بتطبيق بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أو المحافظة على الثورة النباتية و الحيوانية . 3. إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع المرور في الدول الإطراف . 4. تسهيل مرور و دخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد الاغاثه للدول الإطراف و إعفائها من القيود المفروضة على مرورها أو دخولها في الأحوال العامة . 5. تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الاغاثه على وسائل النقل الجوي و البري و البحري الوطنية يتفق عليها بين الدول الإطراف على إن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة و منح مواد الاغاثه أولوية الشحن على غيرها من المواد الأخرى على هذه الوسائل لتسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة . 6. منح كافه وسائل النقل المدنية و العسكرية الوطنية التراخيص و التسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها بما في ذلك حق المرور و الهبوط و الرسوم عبر أراضي و أجواء و موانئ الدول الإطراف ليتسنى نقل مواد الإغاثة إلى الجهات المنكوبة بأقصى سرعه ممكنه

المادة الثامنة

المادة الثامنة : تنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة و مندوبي الدول الإطراف الذين توافدهم في مهمات تتعلق بإعمال الإغاثة و بصفة خاصة : 1. منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الإطراف في الدول تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الإطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب إعمال الإغاثة 2. تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغاثة أو مواد المساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية و البحرية و البرية الوطنية بالدول الإطراف و إعطائهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضه على الوسائل المذكورة

المادة التاسعة

المادة التاسعة : الاستجابة المشتركة لمجابهه مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. يجوز لكل دولة طرف طلب المساعدة لمجابهة مخاطر الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ مباشرة من احد الدول الإطراف أو من خلال إلية التنسيق 2. تقوم الدولة المتضررة بتقدير نوع و حجم المساعدة المطلوبة , و في حالة عدم قدرتها على ذلك فان الدولة الطرف أو الدول الإطراف ألمقدمه المساعدة لها – تقوم بالمبادرة بعد التشاور – بتقدير ذلك

المادة العاشرة

المادة العاشرة : التوجيه و السيطرة و التنسيق لعمليات المساعدة 1. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بالتوجيه و السيطرة و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها 2. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بتقديم كافة التسهيلات و الخدمات المتاحة و الممكنة بهدف تحقيق الإدارة الجيدة لعمليات المساعدة , و عليها أيضا التأكد من توفير سبل حماية الإفراد و المعدات المشاركة في عمليات المساعدة داخل أراضيها

المادة الحادي عشرة

المادة الحادي عشرة : احترام القوانين و النظم الوطنية تلتزم الدول الإطراف المشاركة في عمليات المساعدة بعدم القيام بأي إعمال أو أنشطة لاتتوافق و غرض الاتفاقية كذلك باحترام كافه القوانين و النظم للدول المقدم لها المساعدة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة