أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لكون ما جاء في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل قد تضمنه نص المادة الحادية عشرة المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم (118) لسنة 1974 (قانون التعديل الثاني ل قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970)، ولغرض تحقيق الانسجام بين النصوص، وتوحيد الاحكام، فقد شرع هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي : اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها. ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية. ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم. رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم. خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية. سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة. سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.
المادة 2
المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير : 1 الضابط كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف الضباط البحريين الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . 2 الربان الضابط الذي يتولى امرة الوحدة البحرية . 3 البحار كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف او مهن البحارة الواردة في الجدولين المرقمين (2 و3) الملحقين بهذا القانون . 4 المؤسسة كل شركة او مصلحة او دائرة حكومية مدنية رسمية او شبه رسمية تمتلك او تدير او تستاجر اي وحدة بحرية . 5 رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى للمؤسسة المشمولة باحكام هذا القانون حسب الاحكام القانونية لتي اسست بموجبها، ويشمل المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اي موظف خول سلطة رئيس المؤسسة . 6 المجلس مجلس ادارة المؤسسة . 7 الوحدة العائمة كل سفينة متحركة واي منشاة بحرية عائمة، بما في ذلك الجزر الاصطناعية . 8 الملاك مجموع الوظائف والدرجات المعنية لها المصادق عليها بموجب ميزانية المؤسسة .
المادة 2
المادة 2 يهدف النادي الى تحقيق ما ياتي : اولا - الاعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على اصالتها وتحسين نوعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا - بث روح الفروسية وتشجيعها . ثالثا - التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .
المادة 2
المادة 2 الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي : اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية. ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية. ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي. رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم . خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية. سادسا : تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
المادة 2
المادة 2 تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي : اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق : أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية
المادة 2
المادة 2 يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها: ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .
المادة 2
المادة 2 اولا تحل عبارة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل كلمة الوزارة الواردة في الفقرة 3 من البند اولا من المادة الثالثة من القانون. ثانيا تحذف الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - المادة 2 : ا - يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للنساء ياخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية، وباستقلال اداري ومالي . ب - الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية، تمثل نساء العراق كافة دون اي تفريق بسبب العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين، وتعتبر جزءا لا يتجزا من حركة النساء التقدمية في الوطن العربي، وامتدادا لحركة النساء الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة .
المادة 2
المادة 2 اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن 18 سنة. ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء 30 عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن 18 سنة. ثالثا – على المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة. رابعا – اذا رفض المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.(1)
المادة 2
المادة 2 التأسيس : اولا : للاندية الرياضية التي تمارس لعبة رياضة محددة ان يشكلوا اتحادا رياضيا لتنظيم وادارة و ترويج تلك الرياضة او اللعبة في العراق وفقا لهذا القانون ثانيا : يسمح بتأسيس الاتحاد سواء اكان ضمن الاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ام من قبل المجلس الاولمبي الاسيوي ام من قبل اللجنة البارالمبية الدولية ام من قبل اللجنة البارالمبية الاسيوية او انشاء اتحادات خاصة بالعاب رياضة وطنية و مقرها الرئيسي في بغداد ثالثا : يحدد هذا القانون تأسيس الاتحادات التي ترتبط بالاتحادات الدولية و تشارك في النشاطات الدولية باسم البلد و التي يجب ان تتوفر فيها : أ – عدد لا يقل عن ثلاثة اندية تمارس هذه الرياضة او لعبة فيها او عدد لا يقل عن ثلاثة اندية و لجان فرعية فيما يتعلق بالرياضات البارالمبية ب – نظام داخلي مصادق عليه من الاتحاد الدولي المعني و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و حسب تصنيفها و ارتباطها بالاتحاد الدولي او المحلي ج – هيأة محلية مخولة او معترف بها من الاتحاد الدولي تدير عمل الاتحاد داخل البلد و تنسق ذلك مع اللجنة او مع اللجنة البارالمبية رابعا : ان تأسيس الاتحادات غير المرتبطة باتحاد دولي و التي تكون نشاطاتها داخل البلد و ليس لها امتداد دولي يتم من خلاله تعليمات تصدرها اللجنة او اللجنة البارالمبية خامسا : يتم تشكيل الاتحاد من خلال لجنة وطنية مخولة او معترف بها رسميا من اتحاد دولي تقدم نفسها الى اللجنة او اللجنة البارالمبية التي تمنحه مصداقية العمل و التهيئة لتشكيل الهيأة الهامة واجراء انتخابات الهيأة التنفيذية و المصادقة على النظام الداخلي من قبل هيأتها العامة و ترسل تلك المحاضر المصادق عليها من قبل اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة الى اللجنة او اللجنة البارالمبية للاطلاع و الى الاتحاد الدولي للاعتراف
المادة 2
المادة 2 تهدف المؤسسة الى اعداد الاطر الصحية والتمريضية الفنية والتقنية المساعدة في الفروع السريرية والوقائية وفروع الاشعة والتحليلات المرضية وما له علاقة بالمريض والى تطوير وتحديث معلومات العاملين في القطاع الطبي والصحي ونشر مفاهيم التربية الصحية في العراق.
المادة 2
المادة 2 اولا – يقصد بالادباء والكتاب الذين ينتظمهم الاتحاد ويمثلهم، الاشخاص الذين يمارسون المهنة في الميادين الثقافية والعلمية والادبية والفنية في القطر والوطن العربي، على ان يكون لكل منهم اكثر من مادة منشورة او كتاب مطبوع، وان تتوافر فيه الشروط الاخرى لاكتساب العضوية في الاتحاد . ثانيا – يراد بالمهنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ممارسة الكتابة او التاليف او الترجمة او التصنيف او التحقيق او الجمع او الاقتباس او التلخيص في مجالات الشعر والفن والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي بوجه عام، والحقل الادبي بوجه خاص، على سبيل الانتاج الاحترافي او الاضافي .
المادة 2
المادة 2 الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( الرابعة ) من القانون وتكون الفقرة (6) كالأتي : 6 – لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا مهما من عناصر مكافحة الفساد مما يتطلب الأتي : أ – يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا للرقابة والتدقيق الداخلي يسمى معهد المدققين الداخليين مدة الدراسة فيه سنتان تقويميتان يمنح بموجبها خريج هذه الدراسة شهادة مهنية في الرقابة والتدقيق الداخلي ( شهادة مدقق داخلي معتمد ) ويرتبط بالمعهد العربي للمحاسبين القانونيين . ب – 1 – تلتزم الدوائر الحكومية كافة والشركات العامة والمؤسسات والمصارف الحكومية بعد مرور سنتين على تأسيس هذا المعهد في إناطة مهام مدير التدقيق الداخلي للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من هذا المعهد ومن شغل منصب مدير تدقيق داخلي قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن يتم تأهيله من قبل المعهد . 2 – يستثنى من الفقرة ( ب- 1 ) من هذه المادة حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية والمصرفية . جـ - يهدف المعهد إلى الأتي : 1 – تعليم وترويج الأسس العلمية والمهنية لمعايير الرقابة والتدقيق الداخلي المحلية والدولية وقواعد السلوك المهني وتأهيل ملاكات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص علميا ومهنيا . 2 – إعداد الدراسات والتعليمات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة بالتدقيق الداخلي الواجب تطبيقها في العراق . د – تحدد شروط إدارة المعهد والقبول والامتحانات والمنهج الدراسي والتدريب والرسوم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء . هـ - يدير المعهد مجلس يسمى مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي يتألف من : 1 – نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين رئيسا . 2 – عميد المعهد على أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها المجلس نائبا للرئيس . 3 – ممثل ديوان الرقابة المالية عضوا . 4 – ممثل عن وزارة المالية عضوا . 5 – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا . 6 – ممثل عن وزارة التجارة عضوا . 7 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية عضوا . 8 – عضوين من النقابة يختارهم مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين على أن يكون احدهما حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاختصاص . على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات في الفقرات (3- 4 – 5 – 6 – 7 ) عن درجة مدير عام .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة . ( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
المادة 2
المادة 2 اولا – يلغى البند (10) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : - 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع . ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (11) لها : - 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .
المادة 2
المادة 2 الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي : اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية. ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية. ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي. رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم . خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية. سادسا : تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية