المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 2

المادة 2 للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .

مادة 2

مادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – 2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار أو الأسهم غير المسجلة ضمن منطقه أعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن أمانة العاصمة أو البلدية، إذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة أو القرية.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (450) اربعمائة وخمسين المؤرخ في 15-4-1985 الخامس عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : - يلغى البند (ب) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).

المادة 2

المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار او الاسهم غير المسجلة ضمن منطقه اعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة واحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن امانة العاصمة او البلدية، اذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة او القرية.

المادة 2

المادة 2 تؤول ملكية جميع الاموال المنقولة والعقار والمنافع والحقوق والعقود العائدة للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة بالجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والناشئة قبل او بعد 14 - 7 - 1964 الى المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون وتعتبر منتقلة اليها من دون حاجة الى اية اجراءات اخرى وتعدل قيود دوائر الطابو باشعار من المصرف وبدون دفع رسم تسجيل او طابع . اما التزامات المصارف المؤممة فتعالج وفق ما جاء في الفقرة ب من مادة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1964 .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون . - ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية . - ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية . - رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .(2)

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .

المادة 2

المادة 2 تضاف فقرة جديدة برقم 3 بعد الفقرة 2، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في المادة 10 للقانون رقم 78 لسنة 1970 التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 بالنص الاتي : - 3 - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير.(1)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي : 3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بناء على ما جاء بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدورته (الرابعة والثلاثين)، وتجاوبا مع الرغبة العربية الجماعية في تعدل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية في نواحي عديدة لتلافي النواقص والثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية خلال السنوات العديدة الماضية ولتكييفه حسب الظروف والاوضاع الراهنة ولتطويره بما ينسجم مع التجارب والرؤية الجديدة التي رافقت نقل مقر المجلس الى عمان في المملكة الاردنية الهاشمية، وتاكيدا من الجمهورية العراقية على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة . فقد شرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : - 1 – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2 – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي . 3 – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون . 4 – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5 – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته . 6 – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها . 7 – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين . 8 – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله. 9 – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها . 10 – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه . 11 – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار .

المادة 2

المادة 2 1 - للموظف ان يطلب احتساب مدة خدمته في الشركات والوكالات البحرية الاهلية قبل تعيينه في الشركة خدمة تقاعدية وفق احكام هذا القانون . 2 - لا يجوز ان تزيد المدة المطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية على عشر سنوات . 3 - يجب ان يقدم الموظف طلب احتساب خدمته الى مديرية صندوق التقاعد العامة خلال مدة خدمته في الشركة .

المادة جدول (2)

المادة جدول (2) اولا – اجور الكشف ا - يستوفى نصف من المئة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن - /5000 خمسة الاف دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار ويكون بنسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 20 عشرين الف دينار . ب - يستوفى اجر مقطوع قدره 5000 خمسة الاف دينار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجر المقطوع 000 10 عشرة الاف دينار لغير الاعضاء . ثانيا – اجرة التحكيم يستوفى اجر مقداره 05ر0% نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 25 خمسة وعشرين الف دينار وتكون النسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 20 عشرين الف دينار ولا يزيد على 000 50 خمسين الف دينار . ثالثا – اجر الكفالة يستوفى مبلغ مقداره 1% واحد من المائة عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن 250 مائتين وخمسون دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار . رابعا – شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعار ا - يستوفى 100 مئة دينار بالنسبة لاعضاء الغرفة . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار لغير الاعضاء . خامسا – اجور الخدمات المتنوعة ا - يستوفى 250 مائتين وخمسين دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى مبلغ 500 خمسمئة دينار من غير الاعضاء . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة من الغرفة . جـ - يستوفى 100 مئة دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة . د - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن اصدار الهوية للمرة الاولى و1000 الف دينار عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات 2500 الفين وخمسمائة دينار . و - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني 2000 الفي دينار . ز - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى 2000 الفي دينار . (4)

المادة 2

المادة 2 اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع. (2)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات .

القسم 2

القسم 2 حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع 1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة