المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي : أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية. ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة. ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة. رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة. خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يكون مركز الدار في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء فروعا لها في داخل القطر .
المادة 2 1 – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة. 2 – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون. 3 – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس. 4 – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 الغيت .(1)
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الرابعة – 1 – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع. 2 – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. 3 – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين 1 و3 من هذه المادة. 4 – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة in المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته. 5 – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون’ ويحل محلها ما ياتي: - مادة 3 تتالف الوزارة مما ياتي: - اولا - مركز الوزارة, ويتالف من: ا - الوزير ب - مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي ج - وكيلي الوزارة د - دائرة التخطيط والمتابعة هـ الدائرة الادارية و قسم الحاسبة الالكترونية ز - قسم التنظيم والاساليب ح - القسم الخاص ثاينا - المؤسسات العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية وتضم: 1 - مركز المؤسسة. 2 - المنشاة العامة لمزراع الدولة. 3 - المنشاة العامة الزراعية في المسيب 4 - المنشاة العامة الزراعية في الدجيلة 5 - المنشاة العامة الزراعية في الخالص. 6 - المنشاة العامة الزراعية في الاسحاقي 7 - المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب 8 - المنشاة العامة الزراعية في النهروان 9 - المنشاة العامة الزراعية في شهر زور 10 - المنشاة العامة الزراعية في الدلمج. ب - المؤسسة العامة الانتاج الحيواني وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الشمالية 3 - المنشاة العامة لدواجين المنطقة الوسطى. 4 - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية 5 - المنشاة العامة للمشاريع الحيوانية 6 - المنشاة العامة للعلف ج - المؤسسة العامة للاسماك, وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة للصيد البحري 3 - المنشاة العامة للصيد في المياه الداخلية د - المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات الزراعية وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة للمكننة الزراعية 3 - المناشة العامة للتجيزات الزراعية هـ المؤسسة العامة للتسويق الزراعية وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة لتجارة المتجات الزراعية 3 - المنشاة العامة للمجاوز 4 - المنشاة العامة للتسويق الزراعية محافظة بغداد 5 - فروع المؤسسة في المحافظات و - المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - دائرة الصحة الحيوانية 3 - دائشرة خدمات الثروة الحيوانية 4 - دائرة المراعي الطبيعية ثالثا - التقسيمات المرتبطة بالوزارة مباشرة وهي: ا - الهيئة العاة للتعاون الزراعي ب - الهيئة العامة للبستنة والفابات ج - الهيئة العامة لوقاية المزروعات د - الهيئة العامة للاراضي الزراعية هـ الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية و - الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي ز - الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في جميع المحافظات عدا محافظات منطقة كردستان للحكم الذاتي. ح - المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي ط - المصرف الزراعي التعاوني ي - هيئة تمييز الاصلاح الزراعي
المادة 2 يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية: أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (1) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم. ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك. ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة . رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(2)
المادة 2 أولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون ( ط) . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له : ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير عضوا .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ـ أولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق. ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية. ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم . رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية. خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .
المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.
المادة 2 اولا - على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية . ثانيا - لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:- 1- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه . 2- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها . 3- وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين . ثالثا - تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 . رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري . خامسا - يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي: سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها : ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.
المادة 2 يكون الايفاد، على نوعين : - اولا – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلا او جزءا، ويقسم من حيث مدته الى قسمين : - ا – ايفاد لمدة (90) يوما فاقل . ب – ايفاد لمدة تزيد على (90) يوما . ثانيا – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته .
المادة 2 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة