المواد القانونية
ماددهی (1): مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم/ وهزارهتی سامانه سروشتییهكان: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. سێیهم/ وهزارهتی دارایی و ئابووری: وهزارهتی دارایی و ئابوری ههرێم. چوارهم/ هۆیهكانی گواستنهوه: ههموو هۆیهكانی گواستنهوهی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی دهگرێتهوه، كه بۆ گواستنهوهی نهوت و لێدهرهێنراوهكان یان مرۆڤ و كهلوپهلهكانیان یان بۆ ههردووكیان بهكاردههێنرێن. پێنجهم/ نهوت: ههر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان ههر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكهڵاوی سروشتی چ له دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئهوانهش دهگرێتهوه كه دهتوانرێ بگهڕێندرێتهوه بۆ حهشارگهكان. شهشهم/ لێدهرهێنراوهكانی نهوت: ههموو لێدهرهێنراوێك وهك بهنزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زهیتی گاز، زهیتی بزوێنهر و گریس به ههموو جۆرهكانیهوه، گازی شل، نهوتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نهوتی ڕهش، نهفتا، و ههر بهرههمێكی پیترۆ كیمیای كه له نهوت یان گاز دروست بووبێت، دهگرێتهوه. حهوتهم/ مۆڵهت: ئهو ڕێگهپێدانه فهرمییهیه كه لهلایهن وهزارهتی سامانه سروشتیهكان دهدرێت به كهسێك كه بازرگانی نهوت یان هاورده و ههناردهی لێدهرهێنراوه نهوتییهكان بكات.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع تجهيز المياه الطارئ ) الموقعة في واشنطن بتاريخ 15 / تشرين الأول / 2008 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة وفقا لتمويل مشروع تجهيز المياه الطارئ .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي : يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة . يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة مصرفية الاخرى . يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم . يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي . يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي . يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض . تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد . تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) . ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي . وتعني عبارة دينار الدينار العراقي . ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة 64 امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي : (1) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم 64 ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها . (2) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية . (3) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني . (4) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة . يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية . وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة . وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة. ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي . ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي . وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون . وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين . ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق . ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم 63 الى المادة رقم 70 .
المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الموقع عليها في عام 1420 هـ - 1999 م .
المادة 1 تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة والتسعون : تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .
المادة 1 بلغ تقدير نفقات انتخابات مجلس النواب للسنتين 2020 و2021 مبلغا قدره (000 , 000 ,290) الف دينار (مائتان وتسعون مليار دينار) يمول منه مبلغ (000 ,300 ,133) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون مليار وثلاثمائة مليون دينار) من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام/2019 الى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ويمول المبلغ المتبقي من المبالغ المحددة للاقتراض في قانون تمويل العجز المالي المقر في سنة 2020 والايرادات المتحققة لسنة 2020 استثناء من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ,
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 16-2-2014 بين وزير المالية في جمهورية العراق و السفير الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى جمهورية العراق بمبلغ ( 39118000000) تسعة وثلاثون مليارا ومائة و ثمانية عشر مليون ين ياباني لإعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية الخاصة بمشروع ميناء خور الزبير )
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(1)
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .
المادة 1 اولا: يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس البحث العلمي" يرتبط بمجلس الوزراء ويعرف فيما بعد بـ "المجلس". ثانيًا: للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة، ويتمتع بالاهلية الكاملة من حيث تملك الاموال والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1 لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).
المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .
المادة 1 يلغى نص المادة(2) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 2 – تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي : أ – الاعدام . ب – السجن المؤبد . ج – السجن المؤقت . د – الحبس الشديد . هـ - الحبس البسيط . و – الغرامة . ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل : أ- الطرد من الخدمة . ب – الاخراج . ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل : أ – التوبيخ السري و العلني . ب – قطع الراتب . ج – اعتقال الغرفة . د – اعتقال الدائرة . هـ - التعليم الاضافي . و – الواجبات الاضافية .
المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .
المادة 1 يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما : 1 – الاجنبي : كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية . 2 – العامل : كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، والحاصل على موافقة الجهات المختصة .
المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .
المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (المعدل والمنقح) لغاية 30 حزيران 2007 ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع التربية الطارئ الثالث ) الموقعة في بغداد في 2/نيسان/2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع التربية الطارئ الثالث.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة