المواد القانونية
ماددهی نۆزدهیهم: دهزگا بۆی ههیه بۆ جێبهجێ كردنی كارو ئهركهكانی و وهدهست هێنانی ئامانجهكانی ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته تایبهتمهندهكاندا بكات، به هۆی ئهو فهرمانگانهی كه كار و ئهرك و سروشتیان لهگهڵ دهزگا وهك یهكن.
ماددهی دوانزدهیهم:1. ئهنجومهنی سهندیكا بهم شێوهیهی خوارهوه پێك دێت: 2. نهقیب: مهرجه كه ماوهی دهست دان پیشهی له حهوت ساڵ كهمتر نهبێ.3. جێگری نهقیب: دهبێ ماوهی دهست دانه پیشهیان له (5) پێنج ساڵ كهمتر نهبێ.4. ئهندامانی سهندیكا: دهبێ ماوهی دهست دانه پیشهی له سێ ساڵ كهمتر نهبێ.5. ئهنجومهن به دهنگدانی نهێنی له نێو ئهندامهكانی دا سكرتێرێك و بهرپرسێكی دارایی ههڵدهبژێرێت به مهرجێك دهسهڵاتهكانیان له پهیرهوی ناوخۆدا دیاری بكرێت.
ماددهی سی و دووهم: 1/بڕیاری قهدهغهكردنی دهستدانه پیشه بهخاوهن پهیوهندییهكان رادهگهیهنرێ كه لیژنهی بهرزهفتكاری دیاری دهكات وبهههموو لقهكانی سهندیكای رادهگهیهنێ. 2/ناشێ پزيشكێكی تر لە عيادەی پزيشكێكی قەدەغەكراو لە دەستدانە پيشە كار بكات 3/ ئەو غهرامانهی كه لهلایهن لیژنهی بهرزهفتیهوه حوكمی پێ دهردهچێ دهبێته داهاتێ بۆ سهندیكا.
ماددهی بیستهم: دهزگا بۆی ههیه لهو شوێنانهی كه لقی فهرمانگهی خۆی تێدا نییه، دابهش كردنی مووچهی خانهنشینان بهسهر ئهوانهی كه دهیان كهوێ به فهرمانگهی تایبهتی نێو یهكهكانی بهرێوهبردن له سنوری خۆیدا بسپێرێ.
ماددهی بیست و یهكهم: لهسهر ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستانی عێراقه ئهم یاسایه جێ بهجێ بكات.
ماددهی بیست و دووهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێ بهجێ دهكرێ.
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم وشانهی خوارهوه كه لهم یاسایهدا هاتوون ماناكانی تهنیشتیانه: 1. دهزگا : دهزگای گشتی شههید. 2. ئهنجومهن: ئهنجومهنی بهرێوهبردنی دهزگای گشتی شههید. 3. سهرۆكی ئهنجومهن: سهرۆكی ئهنجومهنی بهرێوهبردنی دهزگای گشتی شههید (سهرۆكی دهزگا). 4. بزووتنهوه: بزووتنهوهی رزگاری خوازیی كوردستانی عێراق. 5. شههید: شههیدی بزووتنهوهی رزگاری خوازی كوردستانی عێراق. 6. كهم ئهندام: تووش بوو به كهم ئهندامیی له ئهنجامی بزوتنهوهی رزگاری خوازی كوردستانی عێراق.
ماددهی دووهم: به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهزگایهكی گشتی دادهمهزرێ كه تایبهت بێ به كاروباری شههیدهكانی بزوتنهوهی رزگاری خوازی كوردستانی عێراق و بهو كهسانهی كه له ئهنجامی تێدا بهشدار بونیان تووشی كهم ئهندامی بوون پێی دهگوترێ دهزگای گشتی شههید.
ماددهی سێیهم: ئهم دهزگایه كهسایهتیهكی مهعنهوی ههیه و خاوهنی سوودی گشتی دهبێ و ههموو شیاوی یهكی تهواوی یاسایی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێری دهبێ.
ماددهی چوارهم: دهزگا مووچهی خانهنشینی و پاداشت بۆ شههیدان و كهم ئهندامان، ئهو خێزانانهی كه ئهو مووچانانهیان دهكهوێ تهرخان دهكات و به پێی یاساكاری تایبهت به وانهوه بۆیان سهرف دهكات و چاودێری خێزانهكانیشیان دهكات و فێركردن و شیاوی كۆمهڵایهتی و پیشهییان بۆ دابین دهكات و بۆ رێزلێنان له خۆبهخت كردنیان ژیانێكی سهربهرزانهی شیاو به پله و پایهیان بۆ دهستهبهر دهكات.
ماددهی پێنجهم: دهزگا به سهرۆكایهتی ئهنجومهنی وهزیرانهوه دهبهسترێتهوه و سهرۆك وهزیران بۆی ههیه جێگرهكهی یا یهكێك له وهزیرهكان له جیاتی خۆی دابنێ بۆ سهرپهرشتی كردنی و ئهو یاسایه سنوور و جۆری ئهو سهرپهرشتی كردنه دهست نیشان دهكات.
المادة الثانية :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی یهكهم: مهبهست لهو زاراوهوه و دهستهواژانهی دادێ، واتاكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان- عێراق. دووهم: سهرۆكی ههرێم: سهرۆكی ههرێمی كوردستان- عێراق. سێیهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی ئاسایشی ههرێم. چوارهم: راوێژكار: راوێژكاری ئاسایشی ههرێم. پێنجهم: ئاسایشی ههرێم: پاراستنی ههرێمی كوردستان- عێراق له ههڕهشهی دهرهكی و ناوخۆ.
المادة الاولى التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر : أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة . ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما . ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية . د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة . هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية . وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار . ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار . ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات . وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي . ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين . أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا . رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .
المادة الثانية تشجيع الاستثمارات و ادخالها يتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر و يتعين عليه طبقاً لقوانينه و انظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات .
المادة الثالثة حماية الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات . ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
المادة الرابعة معاملة الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم و عوائدهم ، معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه و استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها . ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاَ) و (ثانياً) من هذه المادة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات و العوائد . رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و تشغيل و نقل و تسويق منتجاته . خامساً: لن تؤل احكام البند ثالثا من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي : أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادی او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها , او ب – اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .
المادة الخامسة نزع الملكية أولاً: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) , إلاً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقاً للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال . ثانياً: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع , أيهما يقع أولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار , من بين أمور أخرى , رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة . ثالثاً: يجب أن يكون التعويض قابلاًً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير . وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي . رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقاً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو إئتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد , فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الأئتلافات المعنية , حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية . خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات .
ماددهی چوارهم: یهكێتی ئهم ئامانجانهی خوارهوهی ههیه. یهكهم: سهروهرێتیی یاساو، سهربهخۆیی دادوهری، بهجۆرێ كه رێگه نهدرێت دهست له كاروباری وهربدرێت. دووهم: ههوڵدان بۆ دابینكردنی مافهكانی دادوهران. سێیهم: پاراستنی ناوبانگ و پێگهی پیشهكه، به جۆرێ كه لهگهڵ بنهمای سهربهخۆییو دهستپاكیی دادوهریدا بگونجێ. چوارهم: بهرزكردنهوهی ئاستی زانستیی دادوهران و، دنهدانیان لهسهر پێشكه شكردنی توێژینهوهی یاساییو دادوهریو، كردنهوهی خولی راهێنان له ناوهوهو دهرهوهی ههرێمدا كهبه شداریی تێدا بكهن. پێنجهم: بهرزكردنهوهی ئاستی بژێویی دادوهران و، بایهخدانی تایبهت به فهراههمكردنی خزمهتگوزاریی تهندروستی و كۆمهڵایهتی بۆ خۆیان و خێزانیان، بهجۆرێ كه شایانی پێگهوجێگهیان بێت. شهشهم: كه بچێتهپاڵ یهكێتیی نێودهوڵهتیی دادوهران یان ههر رێكخراوێكی هاوشێوهی دیكهو پێوهندییان لهگهڵدا توندوتۆڵ بكا، بهجۆرێ كه ئامانجهكانی یهكێتی وهدیبێنێ. حهوتهم: دابینكردنی نوێترین شێوازو تهكنیك بۆ خزمهتی ڕهوشی دادپهروهریو گهیشتن به كاروانی پهرهسهندووی دادوهریی جیهانی. ههشتهم: هاوكاری لهگهڵ ههدوو دهسهڵاتی یاسادانان و جێیهجێكردن له ههرێمدا، بۆ پهرهپێدانی ڕهوشی دادوهری. نۆیهم: كردنهوهی ناوهندگهلی رۆشنبیریو كۆمهڵایهتی بۆ دادوهران. دهیهم: زامنكردنی رێزوپاراستنی مافی دهستوریو یاسایی هاووڵاتیان. یازدهم: دهوڵهمهندكردنی هزری یاساییو، بهشداریكردن له پهرهپێدانی یاساداناندا. دوازدهم: پشتگیری دادوهران له پیادهكردنی حوكمی یاساو بهجێگهیاندنی ماف و دادپهروهریدا.
المادة السادسة التعويض عن الخسائر أولاً: يُمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة , معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى , لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية . ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذه المادة , عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين , في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة , خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن : أ- الاستيلاء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , أو , ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة , فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وأن يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة