المواد القانونية

المادة السادسة عشر :

المادة السادسة عشر : تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو للتظلم من عدم اتخاذها إجراءا معينا لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة . على انه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى .

المادة الخامسة عشر :

المادة الخامسة عشر : تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .

المادة الرابعة عشر

المادة الرابعة عشر يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .

المادة الثالثة عشر :

المادة الثالثة عشر : 01 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :- أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية . ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال . ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 02 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره . 03 يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر . 04 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .

المادة السادسة :

المادة السادسة : تشجع الدول المضيفة – في حدود أنظمتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية القطاع الخاص المحلي فيها للتعاون والمشاركة مع الاستثمارات في الأطراف المتعاقدة .

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1- القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال. 2- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها. 3- الاتجار بالأشخاص. 4- الاتجار بالأعضاء البشرية. 5- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

مادده‌ی یه‌كه‌م:

مادده‌ی یه‌كه‌م: مه‌به‌ست له‌م زاراوانه‌ی خواره‌وه‌،ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌ بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق. دووه‌م: وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی ناوخۆی هه‌رێمی كوردستان. سێیه‌م: وه‌زیر: وه‌زیری ناوخۆی هه‌رێم. چواره‌م: بریكاری وه‌زاره‌ت: بریكاری وه‌زارهتی ناخۆ. پێنجه‌م: یه‌كه‌ی كارگێڕیی: (پارێزگا ـ قه‌زا ـ ناحیه‌). شه‌شه‌م: هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ: (پۆلیس ـ هاتوچۆ ـ گه‌شت و وڵاتنامه‌ ـ به‌رگریی شارستانی).

المادة الخامسة :

المادة الخامسة : تقدم الأطراف المتعاقدة التسهيلات وتمنح التصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال طبقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة.

المادة الخامسة

المادة الخامسة جمعية الاطراف 1- توفر الجمعية منبرا للاطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السياسة العامة للاكاديمية وبشأن أي مسائل اخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق . 2- تتكون الجمعية من ممثلي الاطراف . ويعين كل طرف ممثلا يؤدي مهامه بصفته عضوا في الجمعية . ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد . 3- تتولى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي : (أ‌) اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة للاكاديمية وادارتها , لكي ينظر فيها المجلس ؛ (ب‌) اعتماد برنامج عمل الاكاديمية وميزانيتها بحسب ما يقترحه المجلس ؛ (ج) القيام بأنشطة لجمع الاموال من اجل الاكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة ؛ (د) انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة السادسة ؛ (هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل اعضاء من المجلس بأغلبية الثلثين ؛ (و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة الاكاديمية استنادا الى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن ؛ (ز) اقرار الاتفاقات الدولية ؛ (ح) اقرار انشاء مرافق في أماكن أخرى . 4- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس . ويجوز لأعضاء المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في الادلاء بأصواتهم .

مادده‌ی حه‌وته‌م:

مادده‌ی حه‌وته‌م: مادده‌ی (هه‌شته‌م) له‌ یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێ و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: 1. ده‌بێ هاووڵاتی هه‌رێمی كوردستان بێت یان له‌ هه‌رێمی كوردستان نیشته‌جێ بێت. 2. ده‌بێ ئه‌هلییه‌تی پیشه‌یی ویاسایی هه‌بێت. 3. به‌جینایه‌تێ یان به‌ جونحه‌یه‌كی ئابڕووبه‌ر حوكم نه‌درابێ. 4. ده‌بێ عینوانێ له‌ عینوانه‌ رۆژنامه‌گه‌رییه‌كانی مادده‌ی (23)ی هه‌بێ.

المادة III

المادة III التعديلات (1)يجوز تعديل الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الإجراءين المحددين في الفقرتين (2) و (3) أدناه. ( 2 ) التعديل بعد النظر ضمن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها في ما بعد باسم المنظمة): ( أ ) يعمم أي تعديل يقترحه طرف من الأطراف ويرسله إلى الأمين العام للمنظمة(المشار إليه في ما بعد باسم الأمين العام)، أو أي تعديل يرى الأمين العام انه ضروري نتيجة إدخال تعديل على حكم مناظر من أحكام المرفق 12 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة. ( ب ) يحق للأطراف، سواء كانت أعضاء في المنظمة الأمين العام لا، الاشتراك في مداولات لجنة السلامة البحرية بشأن النظر في التعديلات واعتمادها. (ج)  تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند اعتماد التعديل. (د) يبعث الأمين العام التعديلات المعتمدة طبقا للبند (ج) إلى جميع الأطراف بغرض قبولها. (هـ) يعتبر أي تعديل مدخل على مادة ما أو على الفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو 2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3 من المرفق مقبولا اعتبارا من تاريخ تلقي الأمين العام لصكوك قبول ثلثي الأطراف. (و) يعتبر أي تعديل مدخل على غير الفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو 2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3 مقبولا في نهاية عام واحد من تاريخ إرساله إلى الأطراف بغرض قبوله. على انه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، ضمن فترة العام الواحد هذه، بإخطار الأمين العام أنها تعترض على التعديل فان هذا التعديل يعتبر غير مقبول. (ز) يبدأ نفاذ أي تعديل على مادة أو على الفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3 من المرفق: (i) بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا، وذلك بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه، (ii) اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تلبية الشرط المذكور في الفقرة الفرعية (هـ )  وقبل سريان مفعول التعديل، (iii)  بعد 30 يوما من إيداع صك القبول، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ نفاذ التعديل . (ح) يبدأ نفاذ أي تعديل على المرفق ولا يتعلق بالفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو 2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3، بالنسبة لجميع الأطراف، ما عدا تلك التي اعترضت على التعديل بموجب الفقرة الفرعية (و) ولم تسحب مثل تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا. على انه يحق لأي طرف، قبل الموعد المحدد للنفاذ، أن يخطر الأمين العام بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ سريان مفعوله، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية وقت اعتماد التعديل. (3) التعديل عن طريق مؤتمر: (أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية . (ب) تعتمد التعديلات من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، بشرط حضور ثلث الأطراف وقت اعتماد التعديل. ويرسل الأمين العام التعديلات المعتمدة على هذا النحو إلى جميع الأطراف بغرض قبولها. (ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، فان التعديل يعتبر مقبولا ويبدأ نفاذه وفقا للإجراءات المحددة في الفقرات الفرعية (2)(ه)و(2)(و)و(2)(ز)و(2)(ح) على التوالي،بشرط اعتبار الإشارة في الفقرة الفرعية (2)(ح) إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة طبقا للفقرة الفرعية (2)(ب) على أنها تتعلق بالمؤتمر. (4)يقدم أي إعلان بالموافقة أو الاعتراض على التعديل، أو أي إخطار بموجب الفقرة الفرعية (2)(ح) خطيا إلى الأمين العام الذي يقوم بإعلام كل الأطراف بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك. (ه)يعلم الأمين العام الدول بأية تعديلات تدخل حيز التنفيذ، مع تاريخ بدء نفاذ كل منها.

المادة II

المادة II المعاهدات الأخرى وتفسيرها ( 1 ) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (XXV)  2750ولا بالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشان قانون البحار حاضرا أو مستقبلا، ولا بطبيعة ومدى ولاية الدولية الساحلية ودولة العلم . (2 ) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يخل بالتزامات أو حقوق السفن التي تنص عليها الصكوك الدولية الأخرى.

المادة I

المادة I التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية تتعهد الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية ومرفقها، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها، موضع التنفيذ الكامل. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فان كل إشارة في الاتفاقية تمثل إشارة في الوقت ذاته إلى مرفقها.

المادة الثامنة

المادة الثامنة : أمانة الاتحاد : 1ـ تتكون أمانة الاتحاد من مدير عام ومدير عام مساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعينهم المدير العام مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل . 2ـ يباشر المدير العام مسؤولياته تحت إشراف المجلس التنفيذي .

ماده‌ی یه‌كه‌م:

ماده‌ی یه‌كه‌م: بڕگه‌ی دوو له‌ مادده‌ی شه‌ش‌ هه‌موار ده‌كرێ و به‌م جۆره‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێنرێته‌وه‌: (وه‌زیر له‌ كاتی پێویست دا بۆی هه‌یه‌ له‌ نۆژه‌ن به‌رێوه‌به‌رایه‌تی و به‌ش و لقه‌كان پێكبهێنێ و له‌غویان كا و په‌یوه‌ندیان لێكتری بترازێنێ).

المادة السابعة عشرة

المادة السابعة عشرة حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار يفيد باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين .

المادة الأولى

المادة الأولى : تأسيس الاتحاد: ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعني بشؤون الاتصـالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة . وسيكون المقر الرئيس للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية .

المادة الثانية

المادة الثانية : أهداف الاتحاد: يهدف الاتحاد الى تحقيق الأهداف الآتية :ـ 1- تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية . 2- يسعى الى تحقيق الاكــتفاء الذاتي والتكامل والتنسيق بين الأعضاء في مجال الاتصالات بقدر الامكان0 3- حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثــلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصــية با لحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء . 4- اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصـــالات وفق ارقي الأسس الفنــية والتقـنـية العالمية0 5- تقديم العون الممكن للأعضاء لتدريب القوى البشرية وإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الاتصالات 0 6- الاستفادة الى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء. 7- العمل على دفع عملية تطوير الوســائل الفنية وإعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الاعضاء0 8- أ) اســـتمرار الســـعي لتشجيع اســـتعمال الحرف العربي واللغة العربــية كلغة رســمية الى جانب اللغتين الانجليزيـة والفرنــســية ،في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة 0 ب) تشــجيع استـــخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان 0 9- تشجيــع الأعضاء على إقامة صـناعات الأجهزة ومــــعدات ومـــواد الاتصــالات والتنــسيق بين الأعضاء لتحقيق التـــكامل التقني والفنــي والاقتصادي بين هذه الصناعات 0 10- تشـــجيع المشـــاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات 0 11- تشجيع التــعاون بين الأعضاء في لإنشاء خدمــات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقــل البيانات وخدمــات الاتصال الأخرى ، وتطويــر شـبكات الاتصال والتـكامل بيـــن الشـبكات الأرضية والفضائــية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة . 12- أية مهام تؤدي الى تحقــيق صالح الأعضاء وتبادل المنـفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد0

المادة الثالثة

المادة الثالثة : حصانات وامتيازات الاتحاد : تسري إحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه ،وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد 0

المادة الرابعة

المادة الرابعة : العضوية : تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام0

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة