المواد القانونية

مادده‌ی پێنجه‌م

مادده‌ی پێنجه‌م: كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

مادده‌ی چواره‌م

مادده‌ی چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری هه‌رێم رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

مادده‌ی دووه‌م

مادده‌ی دووه‌م: رێكاره‌ یاسییه‌كان ده‌رهه‌ق به‌و كه‌سانه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی مادده‌ی یه‌كه‌می ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ به‌ته‌واوی ڕاده‌گیرێت و راگیراوه‌كانیان ئازاد ده‌كرێن ئه‌گه‌ر تۆمتبار نه‌كرابوون له‌ پرسگه‌لی یاسای تر.

المادة السادسة :

المادة السادسة : لا يكون قرار المحكمين نافذا الا اذا كان اجماعيا واذا تعذر ذلك فيكون قرار الحكم الفيصل نهائياً وملزما لأطراف النزاع ولا يجوز الطعن لدى اية جهة .

مادده‌ی سێزده‌یه‌م

مادده‌ی سێزده‌یه‌م: پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة الحادية والثلاثون

المادة الحادية والثلاثون التدريب والمساعدة التقنية 1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية: أ‌- وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق. ب‌- بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة إستراتيجية لمكافحة الفساد. ج- تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية. د- تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص. هـ- منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات. و- كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية. ز- العائدات الإجرامية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها. ح- استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية. ط- الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية. ي- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية. 2- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد. 3- تيسيرا لاسترداد العائدات الإجرامية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.

المادة الثانية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد. 2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته. 3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

مادده‌ی چواردیە‌م

مادده‌ی چواردیە‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاو كردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) دا كاری پێ ده‌كرێت.

مادده‌ی چواره‌م:

مادده‌ی چواره‌م: هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت كاری پێ ناكرێت.

المادة الثالثة والثلاثون

المادة الثالثة والثلاثون مؤتمر الدول الأطراف 1- يُنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه. 2- يتولى الأمين العام لجامعة الدولة العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر. 3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاماً داخلياً وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة. 4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف الاتفاقية بما في ذلك: أ‌- تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن نمط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة. ب‌- التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ج- استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه. د- استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها. هـ- تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها. و- الإحاطة علماً باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن. 5- يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 6- تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الدول الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر. 7- ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

المادة الخامسة :

المادة الخامسة : يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم واجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف ايداعه من مصاريف التحكيم , وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع او الخلاف .

مادده‌ی شه‌شه‌م

مادده‌ی شه‌شه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌ته‌كان ولایه‌نه‌ پێوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بخه‌نه‌ به‌ر كار .

المادة الرابعة :

المادة الرابعة : اذا توفي احد المحكمين او الحكم الفيصل او استقال او رفض العمل او عجز عن القيام به قبل اصدار القرار , عين اخر مكانه بنفس طريقة التعيين الاصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة .

مادده‌ی دووه‌م:

مادده‌ی دووه‌م: هه‌ر كه‌سێ له‌ كاتی ئه‌نجامدانی تاوانه‌كه‌یدا ته‌مه‌نی (11) یازدە ساڵانی ته‌واو نه‌كردبێ، داوای جه‌زائی (الدعوی الجزائیة‌) له‌ هه‌رێمی كوردستانی عێراقدا له‌سه‌ر ناكرێته‌وه‌.

مادده‌ی پێنجه‌م:

مادده‌ی پێنجه‌م: پێویسته‌ وه‌زیره‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان ئه‌م یاسایه‌ بخه‌نه‌ به‌ركار.

مادده‌ی شه‌شه‌م:

مادده‌ی شه‌شه‌م: ئه‌م یاسایه له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ (وه‌قایعی كوردستان)دا، ده‌خرێته‌ به‌ركارو حوكمه‌كانیش ئه‌و ده‌عوایانه‌ش ده‌گرێته‌وه‌ كه‌ هێشتا حوكمی بنبڕیان بۆ ده‌رنه‌چووه‌.

المادة الثالثة :

المادة الثالثة : يعين كل طرف من إطراف الخلاف او النزاع محكمة خلال مدة اقصاها ستون يوما تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلبا كتابيا بذلك من الطرف او الإطراف الأخرى . ويجب ان يسلم هذا الطلب باليد الى الطرف المطلوب منه التعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا الطلب بالبريد المسجل . ويجب ان يكون التعيين من الطرف المطلوب منه ايضا كتابيا وان يسلم باليد الى الطرف المطالب بالتعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر . كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا التعيين بالبريد المسجل . واذا لم يعين الطرف المطلوب منه محكمة خلال مدة الستين يوما , فيجوز تعيين حكم له من قبل الامين العام لجامعة الدولة العربية بناء على طلب الطرف المطالب بتعيين المحكم .واذا تعذر على المحكمين المعنيين من قبل اطراف النزاع اختيار حكم فيصل خلال مدة ستين يوما تبدأ من يوم تسلم طرف او اطراف النزاع كتاب تعيين آخر محكم لاطراف النزاع , فيجوز عندئذ تعيين الحكم الفيصل من قبل الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب المحكمين او اى واحد منهم , ويجب الا يكون الحكم الفيصل من مواطني اى من اقطار اطراف النزاع او سبق استخدامه لديها , الا اذا وافق جميع اطراف النزاع على ذلك كتابة .

المادة الثانية :

المادة الثانية : اذا حصل أي خلاف او نزاع بتفسير او تنفيذ الاتفاقية , فيجب ان يحال ان تعذرت تسويته وديا , على محكمين يعين كل طرف من اطراف الخلاف او النزاع واحداً منهم , ثم يعين هذان المحكمان حكما فيصلا .

المادة الاولى :

المادة الاولى : يخضع كل خلاف حول تفسير او تنفيذ الاتفاقية لاحكام هذا الملحق الى ان يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (21) من اتفاقية المنظمة .

المادة الرابعة والثلاثون

المادة الرابعة والثلاثون الأمانة 1- تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الخدمات المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2- تقوم الأمانة بما يلي: أ - مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها. ب- مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات (4، 5، 6) من المادة الثالثة والثلاثين من هذه الاتفاقية. ج- ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة