المواد القانونية
المادة العشرون الانسحاب 1- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار. 2- لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.
المادة الحادية والعشرون الإنهاء 1- يجوز للأطراف في هذا الاتفاق, إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع, إنهاء هذا الاتفاق, في أي وقت, وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية, بعد سداد ما عليها من التزامات قانونية, وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع. 2- تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد انهائه إلى الحدّ اللازم لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.
المادة السابعة على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين . كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1426 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 2005 ميلادية عن حكومة جمهورية العراق محمد جواد الدروكي سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا والمجموعات الأوربية عن المفوضية الأوربية بنيتا فريرو فالدنر مفوضية العلاقات الخارجية والسياسة الأوربية للدول المجاورة
ماددهی سی وپێنج: 1. به ئامادهبوونی نهقیب یان جێگری (نوێنهری) نهقیب، یان سهرۆكی لق یان نوێنهری سهرۆكی لق nهبێ، ناشێ بارهگای سهندیكا، یان بارهگای لقهكانى بپشكنرێ. 2. ههر دهستدرێژییهك له كاتی فرماندا، یان بههۆی پیشهكهیهوه بكرێته سهر ئهندام، ئهوه، ئهو دهستدرێژكاره، حوكمی ئهو كهسهی بهسهردا دهدرێ كه شهرێ فرۆشتبی به فرمانبهر له كاتی بهرێ خستنی ئهركی خۆیدا. 3. دهسهڵاتی لێپێچینهوه پێویسته پێش لێپێچینهوه له جهریمهی بهچاونهدیتراو، درابێته پاڵ ئهندامێ له ئهندامان، پێویسته لهسهری سهندیكا یان لقهكانی سهندیكا ئاگاداربكاتهوه، سهندیكاش پێویسته نوێنهرێكی خۆی بنێری لهو لێپیچینهوهیهدا بهشداربێ. 4. ئهندامی نهخۆش، له ژووره به كرێ گیراوهكانی پله یهكهمی دهزگای تهندروستی حكومی و پهیمانگه هونهرییهكاندا چارهسهری بۆدهكرێ و له مزوكرێ سهرفرازه. وه لێ كه له نهخۆشخانه ئههلییهكاندا بخهوێ یان بۆ عیاده تایبهتهكان بچێ، ئهوه، لهو باردهدا، دهستههقی پزیشك و نهشتهر گهرهكان له لیستی حساباتی خۆی دادهشكێنرێ.
المادة الاولى يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لإغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : 1. قوات المملكة المتحدة عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومرافقيهم من العناصر المدنية وجميع الممتلكات والمعدات والمواد الخاصة بقوات المملكة المتحدة المتواجدة بشكل مؤقت في جمهورية العراق. 2. عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة أي فردمن افراد الجيش او القوة البحرية او القوة الجوية التابعة للمملكة المتحدة . 3. العنصر المدني أي موظف من موظفي وزارة الدفاع للمكلة المتحدة ولا يشمل هذا المصطلح الافراد المقيمين بشكل طبيعي في العراق.
المادة الاولى : بخصوص هذه الاتفاقية نود تبيان و توضيح بعض المصطلحات وكما يلي : 1. ان مصطلح "الاستثمارات" يشمل كافة انواع الموجودات وعلى الأخص : أ- الاموال المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى اية حقوق عينية اخرى مثل الرهون , حقوق الارتهان و الضمانات . ب- الاسهم العائدة للشركات و اي نوع من المصالح في الشركات . ج- المطالبة بالاستحقاقات المستخدمة لخلق قيمة اقتصادية او المطالبة بأداء أية اعمال لها قيمة اقتصادية معينة . د- حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص حقوق النشر, براءات الاختراع , براءات اختراع المنافع النموذجية, التصاميم الصناعية,العلامات التجارية,الاسماء التجارية ،اسرار التجارة والعمل التجاري,العمليات التقنية و الشهرة . هـ - امتيازات العمل الممنوحة بموجب القانون العام و يشمل امتيازات ممنوحة لاغراض البحث,التنقيب,الاستخراج والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية . ان اية تغييرات تطرأ على الصيغة التي تستثمر بها هذه الموجودات سوف لن تؤثر على تصنيفها كاستثمارات . 2. ان مصطلح "العوائد" المقصود به هو الأموال المتحققة عن الاستثمارات لفترة معينة مثل الارباح ,ارباح الاسهم,الفوائد,الاتاوات الناتجة عن استغلال الرخص او اية مداخيل اخرى . 3. ان مصطلح المستثمر يقصد به ما يلي : أ- فيما يتعلق بجمهورية العراق : 1. اي شخص طبيعي حامل للجنسية العراقية بموجب القوانين العراقية السائدة . 2. اية جهة قانونية تتخذ من جمهورية العراق مقرا لها وفق القوانين النافذة في العراق . ب- فيما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية: 1- المواطنون الالمان بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية . 2- اية جهة قانونية,شركة او مؤسسة تحمل الصفة القانونية او لاتحملها و تتخذ من جمهورية المانيا الاتحادية مقرا لها و بغض النظر عن فيما اذا كانت انشطتها ربحية ام لا .
المادة الثالثة: 1- لايجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين وضمن حدودهما الاقليمية باخضاع الاستثمارات المملوكة اوالمدارة من قبل المستثمرين من الدولة الاخرى لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لنظيراتها من المستثمرين المحليين او مستثمرين من بلد ثالث . 2- ان اي من الدولتين المتعاقدتين أن تخضع مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بخصوص نشاطاتهم المتعلقة بالاستثمارات ضمن حدودها الاقليمية لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لمستثمريها المحليين او مستثمري بلد ثالث . 3- ان مثل هذه المعاملة ليس لها علاقة على الامتيازات الممنوحة من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمرين من بلد ثالث و الناجمة عن عضويتها في او مشاركتها من اتحاد كمركي او اقتصادي,سوق مشتركة او منطقة التجارة الحرة . 4- لاتتعلق هذه المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة بالامتيازات التي تمنحها اي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري الدول الثالثة بموجب اتفاق الازدواج الضريبي او اتفاقات اخرى تتعلق بالامور الضريبية .
ماددهی سی و دووهم: پرۆسهی دهنگدانی كارمهندانی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆو پاسهوانی ههرێم (پێشمهرگه)و سوپاو كارمهندانی نهخۆشخانه و بهندیخانهكان و ئهوانهی لێیان دابهزیوون، له مهڵبهندی دهنگدانی تایبهتی بهڕێوه دهچێ كه دهسته به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان دهست نیشانیان دهكات، به مهرجێك پێش چل و ههشت كاتژمێر له وادهی ئهنجامدانی ههڵبژاردنهكه جێ بهجێ بكرێت.
المادة الرابعة : 1- تتمتع استثمارات مستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية الكاملة و ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الاخرى . 2- ان استثمارات المستثمرين لاي من الدولتين المتعاقدتين لا تصادر بشكل مباشر او غير مباشر,تؤمم او تكون عرضة لاجراءات تكافئ في اثارها المترتبة عملية المصادرة او التأميم وذلك ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى عدا فيما يتعلق بالمصلحة العامة ومقابل تعويضات. إن مثل هذه التعويضات ستكون معادلة لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبيل تأريخ الإعلان عن المصادرة, الأشعار بالمصادرة, التأميم أو أي أجراء معادل في التأثير. إن مثل هذه التعويضات سيتم دفعها بدون أي تأخير مع تحميلها بالفائدة المصرفية المستحقة لحين موعد الدفع وسيكون مبلغ التعويض هذا متحققا وقابل للتحويل بسهولة مع اتخاذ الاحتياط المناسب حين أو قبل تاريخ المصادرة, التأميم أو أي إجراء معادل في التأثير من أجل تحديد ودفع هذا التعويض. إن شرعية عملية المصادرة, التأميم أو الإجراء المعادل في التأثير إضافة إلى مبلغ التعويض سيكون موضع مراجعة وفق السياقات القانونية المتبعة. 3- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر داخل الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة الحروب, الصراع المسلح, الثورات, حالات الطوارئ أو التمرد سيتم التعامل معها بأسلوب ليس أقل تفضيلا عما تمنحه هذه الدولة لمستثمريها المحليين وذلك فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع السابق للاستثمار, التعويض عن الخسائر الناجمة أو أية مكافأة ذات قيمة وان مثل هذه التعويضات قابلة للتحويل بسهولة. 4- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين سيتمتعون بمعاملة أكثر الدول تفضيلا ضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فيما يتعلق بالقضايا المنصوص عليها بموجب هذه المادة.
المادة الخامسة: إن كلا من الدولتين المتعاقدتين يتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي: 1. المبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الاستثمار. 2. العوائد. 3. تسديد القروض. 4.العائد المالي الناجم عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار. 5. التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة.
المادة السادسة: في حالة قيام أي من الدولتين المتعاقدتين بدفع مبالغ مالية أو تعويضات لأي من مستثمريها بموجب ضمان تعهد به بخصوص استثمار معين داخل أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى, فان الدولة المتعاقدة الأخيرة وبدون إلحاق أضرار بحقوق الدولة المتعاقدة السابقة المنصوص عليها في المادة العاشرة تعترف بتنازل هؤلاء المستثمرين عن أية حقوق ومطالب سواء أكان بموجب قانون أو إجراء قانوني للدولة المتعاقدة الأولى. أن الدولة المتعاقدة الأخيرة ستعترف أيضا بإحلال الدولة المتعاقدة الأولى لمثل هذه الحقوق أو المطالب (مطالب منقولة) والتي يحق للدولة المتعاقدة الأولى تأكيدها بنفس درجة سابقتها في هذه المطالب والحقوق. فيما يتعلق بتحويل الدفعات المالية بموجب المطالب المنقولة, فان كل من الفقرتين (2) و (3) من المادة الرابعة بالإضافة إلى المادة الخامسة ستنطبق بعد اتخاذ جميع التغييرات الضرورية.
المادة السابعة: 1- إن التحويل سيتم وبدون أي تأخير وبسعر صرف السوق يوم التحويل وبموجب الفقرتين (2) أو (3) من المادة الرابعة والمادة الخامسة أو السادسة. 2- في حالة عدم وجود سوق صرف للعملات الأجنبية, يؤخذ معدل سعر الصرف من الأسعار المعمول بها من قبل صندوق النقد الدولي وذلك في يوم تحويل العملة الأجنبية الى حقوق سحب خاص.
المادة الثامنة: 1- في حالة تضمن تشريعات وأنظمة أي من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي أو التي قد تنشأ لاحقا بين الدولتين المتعاقدتين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية نظاما عاما أو خاصا يمكن استثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من التمتع بمعاملة أفضل عما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, فان مثل هذه النظام سيكون السائد وله الأولوية عما هو مذكور في الاتفاقية آنفا بقدر المعاملة الأفضل التي يوفرها. 2- إن كل من الدولتين المتعاقدتين ستلتزم بالتعهدات المقطوعة بالنسبة للاستثمارات الواقعة ضمن حدودها الإقليمية والعائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة التاسعة: تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات التي تمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والمنفذة من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين وضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى والمتناغمة مع تشريعات وقوانين تلك الدولة مع عدم الأخذ بها في حال وجود خلافات أو نزاعات نشأت بخصوص الاستثمار قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, أو وجود أي مطالبات تمت تسويتها قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.
المادة الثانية يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شانه زيادة تنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.
المادة الثالثة تطبق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بشان قواعد المنشا للسلع الصناعية والزراعية المتبادلة بين الدول العربية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المبرمة بين الدول العربية.
المادة الرابعة تتم المبادلات التجارية التي تنجز في اطار هذه الاتفاقية على اساس عقود تبرم بين اشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في بلد كل منهما.
المادة الخامسة يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي ستقام في بلديهما ويسمح الطرفان لبعضهما باقامة المعارض العامة او المتخصصة المؤقتة في اراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والانظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.
المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الاعمال من كلا البلدين بهدف اقامة علاقات بين القطاع الخاص بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول بالبلدين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة