المواد القانونية

اولاً

اولاً – تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل وتقرأ على الوجه الآتي: – 2 – على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الاول من نيسان من السنة التقديرية ان لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي او بإحدى طرق النشر.

ثانياً

ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراص من السنة 1982.

المادة الثالثة

المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه.

المادة السادسة

المادة السادسة دول الانتشار 1- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف 2- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ . 3- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .

المادة الخامسة عشر

(المادة الخامسة عشر) تعديلات الملحق الأول والثاني 1- تسري النصوص الأتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف: أ‌) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القادم ويجب ابلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقا لنصوص البندين (ب) و (ت) للفقرة (2) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوما قبل الاجتماع. ب‌) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل. ت‌) يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعون يوما عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقا للفقرة (3) من هذه المادة . 2- تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات مؤتمر الأطراف: أ‌) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات بواسطة اجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفترة. ب‌) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضا أن تستشير المنظمات بين الحكومة التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن ان تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ على التي نفذتها تلك المنشآت، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلا عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها. ت‌) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنبسة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن. ث‌) يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقا للبندين (ب) أو (ت) من هذه الفقرة. ج‌) على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن. ح‌) اذا لم تتلق أمانة السر إعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقا لنصوص البند (ج) من هذه الفقرة يسري التعديل بعد مضي تسعين يوما تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظا وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. خ‌) إذا تلقت أمانة السر اعتراضا من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقا لنصوص البنود (د) و (ذ) و (ر) من هذه الفقرة. د‌) تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الإعتراض. ذ‌) ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (ث) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر. ر‌) في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لاقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصمت تأييد أو اعتراض. ز‌) على أمانة السر ابلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت. س‌) إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد 90 يوما من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظا طبقا للفقرة (3) من هذه المادة. 3- خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (ت) في الفقرة (1) أو البند (س) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا على التعديل بموجب إشعار كتابي يوحهه إلى حكومة الإيداع، وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية.

المادة السابعة

المادة السابعة مؤتمر الاطراف 1- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة . 2- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ . 3- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل . 4- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها . 5- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص : أ‌) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرة ب‌) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثاني ج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهما د) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية " هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات " و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواع ز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة ح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة 6 – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة . 7 – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك . 8 – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين . 9 – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة : أ‌) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكومية ب‌) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات . بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .

المادة الثامنة

المادة الثامنة المجلس العلمي 1- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية . 2- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم . 3- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك . 4- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه . 5- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي : أ‌) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرف ب‌) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينها ج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة . د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرة هـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .

المادة التاسعة

المادة التاسعة الامانة 1- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة 2- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها . 3- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة . 4- تقوم الامانة بالمهام التالية : أ‌) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات : (1) موتمر الاطراف (2) و المجلس العلمي ب‌) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم د) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدة هـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدة و) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرقة في الملحقين الاول و الثاني ز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطراف ح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطراف ط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة ي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافها ك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطراف

المادة العاشرة

المادة العاشرة تعديل المعاهدة 1- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة 3- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة 5- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبوله

المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة تعديل الملحقين 1- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين 3- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ . 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة . 5- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (6) من هذه المادة . 6- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة اثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى 1- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار 2750 ج (25) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم . 2- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول . 3- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة تسوية المنازعات 1- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع 2- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم

مادده‌ی شه‌شه‌م

مادده‌ی شه‌شه‌م : ئه‌نجومه‌ن تایبه‌تمه‌ند ده‌بێ به‌ یاسادانان و ڕا ده‌ربڕین و راوێژپیكردن له‌ كاروباره‌ یاسایی و دادوه‌ریه‌كان له‌ هه‌رێمدا.

مادده‌ی ده‌یه‌م

مادده‌ی ده‌یه‌م : یه‌كه‌م : نابێ جگه‌ له‌ وه‌زیری تایبه‌تمه‌ند یان سه‌رۆكی لایه‌نی په‌یوه‌ست نه‌بوو به‌ وه‌زاره‌ته‌وه‌ كێشه‌كان بخرێنه‌ به‌رده‌می ئه‌نجومه‌نه‌وه‌. دووه‌م : نابێ ئه‌نجومه‌ن بیروڕاو راوێژكاریی یاسایی سه‌باره‌ت به‌و كێشانه‌ ده‌ربڕێت كه‌ له‌به‌رده‌می دادگاكاندان یان سه‌رچاوه‌یه‌كی یاساییان هه‌یه‌ بۆ تانووت لێدان.

مادده‌ی هه‌شته‌م

مادده‌ی هه‌شته‌م : ئه‌نجومه‌ن راوێژی یاسایی پێشكه‌ش ده‌كات له‌و پرسانه‌ی كه‌ له‌لایه‌نی باڵاوه‌ بۆ پرس پێ كردنی ده‌خرێته‌ به‌رده‌می.

مادده‌ی یازده‌م

مادده‌ی یازده‌م : وه‌زیری داد بۆی هه‌یه‌ ئه‌و دۆزانه‌ی پێی باشه‌ بۆ ئه‌نجومه‌نی ره‌وانه‌ بكات بۆ لێكۆڵینه‌وه‌ و ڕا ده‌ربڕین له‌ سه‌ریان یان و ئاماده‌كردنی پڕۆژه‌ی یاساكانی كه‌ پێی باشه‌ ده‌ربكرێت.

مادده‌ی دووه‌م

مادده‌ی دووه‌م: ده‌سته‌ڵاته‌كان ولایه‌نه‌ فه‌رمیه‌كان له‌ هه‌رێمدا جێی ده‌سته‌ڵاته‌كان و لایه‌نه‌ فه‌رمیه‌ فیدراڵییه‌كان ده‌گرنه‌وه‌ له‌هه‌ر شوێنێك ناویان له‌ یاسای ژماره‌ (21)ی ساڵی 1997دا هاتبێ.

مادده‌ی شه‌شه‌م

مادده‌ی شه‌شه‌م: كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یا بڕیارێك ناكرێ، گه‌ر له‌گه‌لأ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێ.

مادده‌ی بیست ودووه‌م

مادده‌ی بیست ودووه‌م : یه‌كه‌م :ده‌سته‌ی سه‌رۆكایه‌تی، پرۆژه‌ی یاسا و كێشه‌كان بۆ ده‌سته‌ی گشتی ده‌نێرێ بۆ لێكۆڵینه‌وه‌ی و جێبه‌جێ كردنی كاری پێویست له‌ باره‌یه‌وه‌. دووه‌م: ده‌سته‌ی گشتی به‌زۆرینه‌ی ده‌نگی ژماره‌ی ئه‌ندامی ئاماده‌ بوو بڕیاره‌كانی ده‌دات و ئه‌گه‌ر ده‌نگه‌كانیش وه‌كو یه‌ك بوون ئه‌و لایه‌نه‌ په‌سند ده‌كرێ كه‌ سه‌رۆك ده‌نگی بۆ داوه‌.

مادده‌ی نۆزده‌م

مادده‌ی نۆزده‌م : ده‌سته‌ی گشتی له‌ ئه‌نجومه‌نی شوورای هه‌رێم ئه‌و تایبه‌تمه‌ندییانه‌ پیاده‌ ده‌كا كه‌ دادگای پێداچوونه‌وه‌ (تمیز) به‌ پێی ده‌قی یاسای دادبینی شارستانی هه‌یه‌تی له‌ كاتی تانووت لێدان له‌ بڕیاره‌كانی دادگای كارگێڕیی.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة