المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .

المادة 2

المادة 2 يهدف المركز الى تهيئة الملاكات الاعلامية والفنية والادارية لوزارة الاعلام والوزارات الاخرى والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب حاجتها وتدريبها وتطوير كفاءاتها من اجل تعميق قدراتها ومهاراتها وقابلياتها وتنميتها للنهوض بمهامها بما ينسجم واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة.

المادة 2

المادة 2 تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

ماددەى (2)

ماددەى (2): یەكەم: یەكخستنی ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانی و گیراوی سیاسی لە هەرێمی كوردستان لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان. دووەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ماف و ئیمتیازاتی میراتگری ئەو كەسانەی كە بەدەر لە حوكمەكانی یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007ی هەمواركراو (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان) سوودمەند بوون. سێیەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ئیمتیازاتی زیندانی و گیراوی سیاسی كە بە ناوی زیندانی و گیراوی سیاسی، بە پێچەوانەی حوكمەكانی یاسای ژمارە (11)ی ساڵی 2011 (یاسای ئیمتیازاتی زیندانی كراو و گیراوی سیاسی كوردستانی) هەمواركراو سوودمەند بوون. چوارەم: لە كاتی مردنی زیندانیكراو و گیراوی سیاسی، بە یاسای خانەنشینی بەركار لە هەرێمی كوردستان مامەڵە لەگەڵ میراتگرانیان دەكرێت. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزارەتەكانی (دارایی و ئابووری) و (خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی) و (پەروەردە) و (تەندروستی) بە هەماهەنگی وەزارەتی (كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان) ڕێنمایی دەربكەن بە مەبەستی ڕێكخستنەوەی لەئەستۆگرتنی حكومەت بۆ خەرجیی چارەسەری تەندروستی و خوێندنی (كوڕ و كچ و هاوسەری شەهید كە هاوسەرگیریی نەكردۆتەوە) لە قوتابخانە و پەیمانگا و زانكۆ حكومی و ئەهلییەكان لە ناو هەرێمدا، و دەستنیشانكردنی مەرجەكانی شایستەبوون لەبەر ڕۆشنایی بڕگەی (دووەم) لە ماددەی (7) لە یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007 (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهید و ئەنفالكراوەكان لە هەرێمی كوردستان).

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

المادة 2

المادة 2 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض . ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة . ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تهدف المدرسة الى ما ياتي: - اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات . ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى . ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية . رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات . خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات . سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات . سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية . ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق باسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية له شخصية معنوية واستقلال ادارى ومالى يتولى منح معونات وقروض مالية لاعضاء النقابة او لعيالهم وفق القواعد والشروط المبينة في هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدا من الوقت المسمى في العقد، فان لم يسم، فمن تاريخ تسليم الماجور الى المستاجر خاليا من الشواغل.

المادة 2

المادة 2 1 - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب - يتشكل المجلس من : ا - رئيس تحرير جريدة الثورة ب - نائب رئيس التحرير ج - مدير مكتب الثقافة والاعلام د - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . 2 - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (3) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها : رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .

المادة 2

المادة 2 أولاً ــ للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض . ثانيا ًــ يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفققانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند .(1)

المادة 2

المادة 2 تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: - 1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف . 2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية . 3 – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها . 4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة . 5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . 6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج . 7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها . 8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية . 9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون . 10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية . 11 – التلاوة العلنية للقران الكريم . 12 – التسجيلات الصوتية . 13 – البيانات المجمعة .(2)

المادة 2

المادة 2 يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة

المادة 2

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة