المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 أحكام عامة 1 - يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول . 2 - تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الإقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي ، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي ، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة . 4 - ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في إتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به في هذا البروتوكول ، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الإلتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي . 5 - تُشَجِعْ الأطراف على أن تراعي ، حسب الإقتضاء ، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الإختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان .
المادة 2 تحذف الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الرابعة من القانون ويحذف ما يتعلق بها حيثما ورد في القانون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .
المادة 2 يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة مادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني . 2 ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3 ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل . 4 ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5 ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق . 6 ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( 6 ) . 7 ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( 5 ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( 13 و ( 16 ) . 8 ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات . 9 ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة . 10 ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . 11 ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة . 12 ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 13 ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا . 14 ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني . 15 ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 16 ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 17 ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 18 ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها . 19 ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20 ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها . 21 ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( 9 ) . التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة
المادة 2 تلغى الفقرة (1 - ا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: 1 - ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 4 – 1972.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2298 في 26 - 11 - 1973
المادة مرفق 2 اتفاقية Y46 النفايات المجمعة من المنازل . Y47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية . المرفق الثالث قائمة الخواص الخطرة فئة الأمم المتحدة ( 5 ) الرقم الشفري الخوص
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 107,089,521,545) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2017 و يوزع وفق الحقل (12) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 28,531,686,499) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية 2017 يوزع وفق الحقل ( 8 / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 78,557,835,046) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( 4 / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة 2017 الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 112,906,151) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة . د – يخصص مبلغ مقداره ( 375,000,000) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (2) 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( 15%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر . 2 – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . ز – 1 – يخصص مبلغ مقداره ( 4,733.011,088) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى عشر مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (2) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 2 – يخفض مبلغ مقداره ( 1,186,310,379) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (3) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . 3 – يخصص مبلغ مقداره ( 8,792,463,622) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (6) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 4 – يخفض مبلغ مقداره ( 5,714,795,123) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (7) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . و – الغيت . ثانيا : العجز : أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 ( 25,019,851,877) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي : المبلغ ( الف دينار ) ت المفردات تقديرات الموازنة المعدلة 1 = (أ+ب) اجمالي الايرادات 82,069,669,668 أ الايرادات النفطية 71,833,095,000 ب الايرادات غير النفطية 10,236,574,668 2 = (أ+ب) اجمالي النفقات 107,089,521,545 أ النفقات الجارية 78,557,835,046 ب اجمالي النفقات الاستثمارية 28,531,686,499 - الانفاق الاستثماري من الخزينة 24,028,124,659 - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 4,503,561,840 3 اجمالي العجز المخطط 25,019,851,877 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 641,607,059 ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1,000,000,000 ج سندات وطنية للجمهور 3,001,673,274 د سندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 5,500,000,000 هـ قرض البنك الدولي لدعم الموازنة 1,182,000,000 و قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 2,009,400,000 ز قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 323,000,000 ح قروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي 413,700,000 ط سندات خارجية 2,364,000,000 ي قروض الاتحاد الاوربي 118,200,000 ك حوالات عن طريق المصارف التجارية 3,430,809,704 م قرض (JBIC) 59,100,000 ن قرض البنك الدولي / مشاريع 242,310,000 س القرض الامريكي لغرض التسليح 1,043,706,000 ع القرض البريطاني ( قرض الصادرات ) 390,060,000 ف القرض الصيني 984,606,000 ص القرض الالماني ( KFW) 224,580,000 ق القرض السويدي 177,300,000 ر قرض البنك الاسلامي للتنمية 59,100,000 ش القرض الايطالي 158,388,000 د قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 449,301,840 ث القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 165,480,000 خ قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات 549,630,000 ذ قرض الوكالة الفرنسية للتنمية 531,900,000 ب . يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة ( أ ) اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه : - اصدار حوالات خزينة - اصدار سندات وطنية للجمهور - اصدار سندات و حوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي - قروض من المصارف التجارية - الاقتراض من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة - إصدار سندات و قروض خارجية ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب . - قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( 1500) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( 380,120) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام 2017 لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان . - قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( 50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 . - قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( 800) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء ) - قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( 500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (600) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (190) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017 - القرض السويدي بمبلغ ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( 150) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة - القرض الايطالي بمبلغ مقداره (160) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (134) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة - القروض الامريكية بمبلغ مقداره ( 4550) مليون دولار ( اربعة مليارات و خمسمائة و خمسون مليون دولار ) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017 - قرض البنك الدولي مقداره ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (205) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام 2017 بضمنها مبلغ ( 10 ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM) - التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (10)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( 100) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ 230 مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 - (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (140) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام 2017 - قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( 465) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2017 د – يخول وزير المالية صلاحية مناقلة المبلغ المتبقي من مشروع كهرباء كوردستان بما يعادل ( 22,000,000) دولار , ( فقط اثنين و عشرين مليون دولار ) , الى مشاريع تجهيز المياه في كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة , و ضمن مبلغ القرض الاصلي . هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (2500) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( 833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017 .(2)
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي :- اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق . ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر . ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها . رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية . خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .
المادة 2 تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة