المواد القانونية

مادده‌ی چواره‌م:

مادده‌ی چواره‌م: كۆمه‌ڵه‌ ئه‌و ئه‌ركانه‌ به‌جێ دێنێ: 1-هاوكاری كردن له‌گه‌ڵ كۆمه‌ڵه‌كانی هه‌یڤی سوور و خاچی سوور له‌ جیهان دا له‌گه‌ڵ رێكخراوه‌كانی نه‌ته‌وه‌ یه‌كگرتووه‌كان دا له‌ پێناو به‌ دیهێنانی ئامانجه‌ مرۆڤایه‌تییه‌كاندا. 2-هاوكاری كردن له‌گه‌ڵ رێكخراوه‌ خێرخوازه‌كان له‌ جیهاندا رێكخستنی كۆشش له‌گه‌لیاندا له‌ پێشكه‌شكردنی پاریده‌ و یارمه‌تی مرۆڤایه‌تی دا به‌ هه‌رێم. 3-كۆشش كردن بۆ گه‌یاندنی ئه‌و یاریده‌دانانه‌ی له‌ رێكخراو و مۆمه‌ڵه‌كانی فریا گوزاری و هه‌ر لایه‌نێكی تره‌وه‌ بۆ كۆمه‌ڵه‌ دێن به‌ هه‌چاران و داماوانی ده‌ده‌ن بۆ سووك كردنی ئه‌شكه‌نجه‌یان. 4-كۆشش كردن بۆ یاریده‌دانی خێزانه‌كانی شه‌هیدانی بزوتنه‌وه‌ی رزگاری خوازی كوردستان و قوربانییه‌كانی ئه‌نفال و كیمیا بارانی گوند و شاره‌كانی كوردستان و ده‌ربه‌ده‌رانی راگواستی زۆره‌ ملێ 5-په‌یوه‌ندی كردن به‌ په‌نا به‌رانه‌وه‌ له‌ خه‌ڵكی كوردستانی عێراق ئه‌وانه‌ی له‌ ده‌وڵه‌ته‌ دراوسێكان و ناوچه‌كانی تردا هه‌ن به‌ هۆی خاچی سوور و هه‌یڤی سووری ئه‌و ده‌وڵه‌تانه‌وه‌ بۆ چاككردنی باری ژیانیان و ئاسانكردنی گه‌رانه‌وه‌یان بۆ نیشتمان. 6-په‌یوه‌ندی كردن به‌و دیلانه‌ی خه‌ڵكی هه‌رێمه‌وه‌ كه‌ له‌ هه‌رێم دا به‌ یاریده‌ی هه‌یڤی سوور و خاچی سووری نێوده‌وڵه‌تی و كۆشش كردن بۆ به‌ردان و جه‌نگه‌كان و كاره‌ساته‌كانی سروشت. 7-هاوكاری كردن له‌گه‌ڵ رێكخراوه‌ نێوده‌وڵه‌تی ده‌وڵه‌ته‌كان و رێكخراوه‌ كورددستانی یه‌كان و فه‌رمانگه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم له‌ پێناوی ئاوه‌دانكردنه‌وه‌ی گوند و شاره‌ رووخێنراوه‌كانی كوردستان و هاندانی خه‌ڵكان بۆ گه‌رانه‌وه‌ بۆیان و مسۆگه‌ر كردنی پێویستی یه‌كانی ژیان بۆیان. 8-په‌یدا كردنی داو و ده‌رمان و پێویستییه‌ پزیشكییه‌كانی بۆ خه‌سته‌خانه‌و مه‌ڵبه‌نده‌كانی ته‌ندروستی له‌ هه‌رێمدا به‌ هاوكاری له‌گه‌ڵ كۆمه‌ڵه‌ی هه‌یڤ و خاچی سوور و رێكخراوه‌ خێرخوازه‌كانی تر. 9-بڵاوكردنه‌وه‌ی هۆشیاری ته‌ندروستی له‌ ناو هاوڵاتیانی هه‌رێم دا و بایه‌خدان به‌ پاراستنی ژینگه‌ و سه‌لامه‌تی. 10-یاریده‌دانی بریندارانی جه‌نگ به‌ پێی رێكه‌وتننامه‌كانی جنێف و سووكردنی ئازاریان به‌ هه‌موو شێوه‌یه‌ك له‌ توانا دابێ ئه‌ویش به‌ هاوكاری له‌گه‌ڵ لایه‌ن و ده‌زگا په‌یوه‌نداره‌كان دا. 11-دیده‌نی كردنی به‌ندیخانه‌و گرتوو خانه‌كان و هه‌وڵ دان بۆ دابینكردنی پێویستی یه‌كانی دانیشتوانیان و چاككردنی باری ژیانیان. 12-یاریده‌دانی كه‌م ئه‌ندامان به‌ مسۆگه‌ر كردنی پێویستییه‌كانی چاره‌سه‌ركردنیان و راهێنان بۆ گونجانی له‌گه‌ڵ كۆمه‌ڵدا و كه‌م كردنه‌وه‌ی ئه‌شكه‌نجه‌یان.

مادده‌ی یه‌كه‌م:

مادده‌ی یه‌كه‌م: بڕگه‌ی(2)ی مادده‌ی دووه‌می یاسای كوژاندنه‌وه‌و لێك جیاكردنه‌وه‌ی زه‌وی وزار له‌ناو سنووری شاره‌وانیه‌كانی ژماره‌ (3)ی ساڵی 1998 هه‌موار ده‌كرێ وبه‌م جۆره‌ی خواره‌وه‌ ده‌خۆینرێته‌وه‌: 2- خاوه‌ن مافی ته‌سه‌ڕوفی ئه‌و زه‌وی وزارانه‌ به‌رێژه‌ی (12%) له‌ كۆی رووبه‌ری زه‌وییه‌ كوژێنراوه‌كه‌ قه‌ره‌بوو ده‌كرێته‌وه‌ ووه‌ك موڵكی سرف به‌ناوی تۆمارده‌كرێ.

المادة الرابعة والثلاثون

المادة الرابعة والثلاثون 1. تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها. 2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976. 3. يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبقاً لِمَا تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات. 4. لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.

المادة الثالثة والثلاثون

المادة الثالثة والثلاثون 1. يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي . 2. تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.

المادة الثانية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به. 2. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية. 3. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.

المادة الحادية والثلاثون

المادة الحادية والثلاثون 1. يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الـدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. 2. تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما. 3. تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.

المادة الثلاثون

المادة الثلاثون تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

المادة التاسعة والعشرون

المادة التاسعة والعشرون 1. تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة. 2. للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.

المادة الثامنة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

المـــادة السابعة والعشرون

المـــادة السابعة والعشرون يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.

المادة السادسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.

المادة الخامسة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.

المادة الرابعة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

المادة الحادية والعشرون

المادة الحادية والعشرون يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.

المادة العشرون

المادة العشرون تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.

المادة التاسعة عشرة

المادة التاسعة عشرة لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.

المادة الثامنة عشرة

المادة الثامنة عشرة 1. يقدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة أهداف الميثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب. 2. يجوز للأمين العام تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية . وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين الخاصين بموافقة مجلس وزراء الخارجية. 3. يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتهم ، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العام أن يعين خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.

المــادة السابعة عشرة

المــادة السابعة عشرة يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية: • يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها؛ • يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعية الوزارية الأخرى؛ • يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛ • ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛ • يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛ • يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛ • يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛ • يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة تتألف الأمانة العامة من الأمين العام، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة