المواد القانونية
المادة التاسعة الولاية القضائية 1- تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا: أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية. ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم. ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها. د - ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها. هـ- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها. و- كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه. 2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 3- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقاً أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی سی وپێنج: 1. به ئامادهبوونی نهقیب یان جێگری (نوێنهری) نهقیب، یان سهرۆكی لق یان نوێنهری سهرۆكی لق nهبێ، ناشێ بارهگای سهندیكا، یان بارهگای لقهكانى بپشكنرێ. 2. ههر دهستدرێژییهك له كاتی فرماندا، یان بههۆی پیشهكهیهوه بكرێته سهر ئهندام، ئهوه، ئهو دهستدرێژكاره، حوكمی ئهو كهسهی بهسهردا دهدرێ كه شهرێ فرۆشتبی به فرمانبهر له كاتی بهرێ خستنی ئهركی خۆیدا. 3. دهسهڵاتی لێپێچینهوه پێویسته پێش لێپێچینهوه له جهریمهی بهچاونهدیتراو، درابێته پاڵ ئهندامێ له ئهندامان، پێویسته لهسهری سهندیكا یان لقهكانی سهندیكا ئاگاداربكاتهوه، سهندیكاش پێویسته نوێنهرێكی خۆی بنێری لهو لێپیچینهوهیهدا بهشداربێ. 4. ئهندامی نهخۆش، له ژووره به كرێ گیراوهكانی پله یهكهمی دهزگای تهندروستی حكومی و پهیمانگه هونهرییهكاندا چارهسهری بۆدهكرێ و له مزوكرێ سهرفرازه. وه لێ كه له نهخۆشخانه ئههلییهكاندا بخهوێ یان بۆ عیاده تایبهتهكان بچێ، ئهوه، لهو باردهدا، دهستههقی پزیشك و نهشتهر گهرهكان له لیستی حساباتی خۆی دادهشكێنرێ.
المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .
المادة التاسعة تنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة تعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .
المادة السابعة تعمل الدول العربية التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتفقة مع اوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة السادسة للدول العربية أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة تهدف الى تيسير انتقال الانتاج الثقافي وتمنحه مزايا تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة تعمل الدول العربية على اعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الانتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوما جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة .
المادة الرابعة تعمل الدول العربية على ان يتمتع الانتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعرفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية بحيث لاتزيد تعرفات نقل هذا الانتاج عن 25% من تعرفات النقل المفروضة على السلع الاخرى .
ماددهی یهكهم: مهبهست لهو وشانهی خوارهوه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه ماناكانی تهنیشتیانه: 1-ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. 2-وهزارهت: وهزارهتی تهندروستی و كاروباری كۆمهڵایهتی ههرێم. 3-وهزیر: وهزیری تهندروستی و كاروباری كۆمهڵایهتی ههرێم. 4-بریكاری وهزارهت: بریكاری وهزارهتی تهندروستی و كاروباری كۆمهڵایهتی ههرێم. 5-ئهنجومهن: ئهنجومهنی راوێژكاری وهزارهت.
المادة الثانية ان الانتاج الثقافي المشمول باحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الادبية والفنية والعلمية وبخاصة : - الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة او مترجمة . - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . - المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لا وسواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها . - المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية . - مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية . - مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها باسلوب مماثل للاسلوب الفوتغرافي . - مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية ام صناعية . - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا او الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .
المادة الاولى يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها : المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المكتب : مكتب تيسير انتقال الانتاج الثقافي .
ماددهی یهكهم: جێبهجێ كردنی یاسای سزایی سهربازی عێراقی ژماره (19) ی ساڵی 2007 له ههرێمی كوردستان ـ عێراق و كاركردن به حوكمهكانی سهبارهت به هێزهكانی پێشمهرگه (پاسهوانی ههرێم).
سێیەم: 1ـ قائمقام و بەڕێوەبەری ناحیەكان لە ژێر چاودێری ئەنجومەنی پارێزگاكانی هەرێمی كوردستاندا دەبن، بەهەمان میكانیزمی چاودێری كردنی پارێزگار وەك لە بڕگەی (دووەم)ی ماددەی شەشەمی یاسای پارێزگاكان ئاماژەی بۆ كراوە. 2ـ قائمقام و بەڕێوەبەری ناحیەكانی كوردستان ـ عێراق لەلایەنی كارگێڕییەوە پەیوەست دەبن بە وەزارەتی ناوخۆ لەڕێگای پارێزگاكان و ئیدارە سەربەخۆكان، پارێزگار یان وەزیری ناوخۆ بۆی هەیە داوای لادانی قائمقام یان بەڕێوەبەری ناحیە بكات، لەسەر كارلادانیان بە رەزامەندی (2/3) دوو لەسەر سێی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا دەبێت.
ماددهی دووهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت ناخرێته بهركار.
ماددهی سێیهم: رێكخراوهكان مافیان ههیه لهناوخۆ یان دهرهوهی ههرێم و عێراقدا لقیان ههبێت.
المادة السادسة عشرة المشاورات يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا , بطلب من أي طرف منهما , مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة أي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية , بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في إقليم الطرفين المتعاقدين . وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة الخامسة عشرة الشفافية اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان ينشر بسرعة او يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الإدارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد . ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرف متعاقد تزويد او السماح بالوصول الى أي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معنية يكون من شأن الإفصاح عنها إعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستثمرين معنيين .
المادة الرابعة عشرة تطبيق الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء وظفت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة