أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسري هذا القانون ، على : - 1 – الافراد من العراقيين والعرب . 2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -7- أولا – تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة . ثانيا – يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير مختص .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة 1- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه. 2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار. 3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس, 4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 913 ) في 8-7-1978.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـ اولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون . ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تخمن ايرادات مؤسسة التامين الصحي في الارياف خلال الفترة من 8 - 10 - 1963 لغاية 31 - 3 - 1964 بمبلغ (57000) دينار كما هو مبين في الجدول (ص) الملحق بهذا القانون 0

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدا من الوقت المسمى في العقد، فان لم يسم، فمن تاريخ تسليم الماجور الى المستاجر خاليا من الشواغل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2367 في 22 – 6 – 974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي الى مادة 2 من القانون : 3- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية : ا‌- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة . ب‌- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة . ج- مديرية التخطيط والمتابعة . د- مديرية الخدمات المالية والادارية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للامين العام ان يقرر تخلية الاملاك المجمدة المذكورة في مادة 1 وعلى دوائر التنفيذ تنفيذ قراراته .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : - المادة الثالثة : 1 ــ تدير الجمعية هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة . 2 ــ للجمعية اصدار انظمة داخلية لادارة اعمالها وتشكيلاتها بعد تصديق الهيئة العامة عليها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:- ا - تعيين المواسم المحرمة . ب - تعيين المناطق المحرمة . جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها . د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك . و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه . ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة . ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او ياذن لاي شخص في استعمالها ما لم يكن قد ابرم عقد تامين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تامين اخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – دراسة وتقييم امراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها. ثانيا – التخطيط والاشراف على تنفيذ برنامج عام متكامل للامراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتاهيل. ثالثا – تدريب الكوادر العلمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من مادة 26 من القانون ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق اي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطا، وتعتبر سيارة لاغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك الي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية – عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها . ثانيا – يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا، ويقصد بالمؤمن لاغراض هذا القانون، شركة التامين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون . ثالثا – في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية، فيشمل التعويض، بالاضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا .