المواد القانونية
المادة الاولى تفسير 1 – لاغراض هذه المعاهدة : أ ) " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية , ب) " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في انتشاره و حجم اعداده . ج) تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما : (1) تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع لا يزال و سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليها , (2) اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لايتقلص حاليا و لا هو معرض للتقلص على المدى البعيد , (3) اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد , (4) و اذا كان انتشار و حجم اعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون ملائمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع الادارة الحكمية للحياة الفطرية , د) تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه , هـ) " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه , و)" نطاق انتشار" تعني كل المساحة الارضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل مؤقت او يجتازها او يحلق فوقها في أي وقت من الاوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية , ز)"موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع , ح)" دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ( وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) ادناه ) يمارس الولاية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية , ط)"اخذ" تعني الاستيلاء او صيد الحيوانات المائية او المسك او الازعاج او القتل المتعمد او محاولة القيام بعمل من هذه الاعمال , ي)" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من الانواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة , ك) و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة و لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون – أي هذه المعاهدة – سارية و نافذة من اجلها . 2 – في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها , تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي , الاطراف في هذه المعاهدة , و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الاطراف . و في هذه الحالات لايحق للدول الاطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي . 3 – حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " الاطراف الحاضرة و المصوتة " فان هذا يعني " الاطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد الاغلبية , لايجوز اعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " الاطراف الحاضرة و المصوتة " .
المادة الثانية مبادئ اساسية 1 – تعترف الاطراف باهمية المحافظة على الانواع المهاجرة و باهمية الاجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض , كلما كان ذلك ممكنا وملائما , مع الاخذ بعين الاعتبار و بشكل خاص الانواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها ايجابية كما تتخذ بمفردها او بالتعاون مع غيرها من الاطراف الخطوات المناسبة و الضرورية للمحافظة على هذه الانواع و موطنها . 2 – تعترف الاطراف بالحاجة الى اتخاذ اجراءات لتفادي ان يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا . 3 – وعلى وجه الخصوص فان الاطراف : أ) ينبغي عليها ان تشجع و تتعاون على البحوث المتعلقة بالانواع المهاجرة وتساندها , ب) تسعى الى توفير الحماية العاجلة للانواع المهاجرة الواردة في الملحق الاول . ج) و تسعى الى ابرام " اتفاقيات " بشان ادارة الانواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني و المحافظة عليها .
المادة الثالثة الانواع المهاجرة المهددة : 1 – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة . 2 – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد . 3 – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف : أ) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا. ب) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول . 4 – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى : أ) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا . ب) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما . ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها . 5 – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا : أ) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية . ب) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع . ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع . د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع . 6 – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع. 7 – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .
المادة الثامنة عشرة الدخول حيز التنفيذ 1- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع 2- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .
المادة التاسعة عشرة نقض المعاهدة يجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .
المادة العشرون امانة الايداع 1- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها . 2- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية . 3- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض . 4- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
المادة الأولى :- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية أن تنضم الى عضوية المجلس الاقتصادي المنصوص عنه في المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلّغ طلب الانضمام الى الدول الأعضاء .
المادة الثانية:- للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد عربي آخر ويتقدم البلد الراغب في ذلك بطلبه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس.
المادة الثالثة:-إن الارتباط بعضوية المجلس الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا البروتوكول لا يخضع العضو المرتبط بطريق مباشر أو غير مباشر للالتزامات الخاصة بمجلس الدفاع المشترك أو الهيئات واللجان المتصلة به .
المادة الرابعة :- يقرر المجلس الاقتصادي الأنصبة التي تؤديها البلاد العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تقبل في عضوية المجلس الاقتصادي مساهمة منها في الأعباء المالية .
المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .
(المادة الخامسة عشر) تعديلات الملحق الأول والثاني 1- تسري النصوص الأتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف: أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القادم ويجب ابلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقا لنصوص البندين (ب) و (ت) للفقرة (2) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوما قبل الاجتماع. ب) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل. ت) يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعون يوما عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقا للفقرة (3) من هذه المادة . 2- تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات مؤتمر الأطراف: أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات بواسطة اجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفترة. ب) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضا أن تستشير المنظمات بين الحكومة التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن ان تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ على التي نفذتها تلك المنشآت، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلا عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها. ت) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنبسة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن. ث) يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقا للبندين (ب) أو (ت) من هذه الفقرة. ج) على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن. ح) اذا لم تتلق أمانة السر إعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقا لنصوص البند (ج) من هذه الفقرة يسري التعديل بعد مضي تسعين يوما تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظا وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. خ) إذا تلقت أمانة السر اعتراضا من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقا لنصوص البنود (د) و (ذ) و (ر) من هذه الفقرة. د) تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الإعتراض. ذ) ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (ث) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر. ر) في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لاقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصمت تأييد أو اعتراض. ز) على أمانة السر ابلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت. س) إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد 90 يوما من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظا طبقا للفقرة (3) من هذه المادة. 3- خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (ت) في الفقرة (1) أو البند (س) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا على التعديل بموجب إشعار كتابي يوحهه إلى حكومة الإيداع، وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية.
(المادة الرابعة عشر) الأثر على التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية 1- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على حق الأطراف في اتخاذ: أ) تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن شروط التجارة أو الحيازة أو النقل لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو الحظر المطلق لهذه الأعمال. ب) تدابير داخلية تحد من أو تحظر التجارة في العينات غير المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو حيازة أو نقل تلك العينات. 2- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على نصوص تتعلق بأية تدبيرات داخلية أو التزامات داخلية أو بالتزامات الأطراف الناتجة من أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي خاص بنواحي أخرى للتجارة في العينات أو لحيازتها أو لنقلها والتي تكون نافذة المفعول أو ستكون نافذة المفعول فيما بعد لأي – طرف بما في ذلك أي تدبير متعلق بالجمارك أو بالصحة العامة أو بالبيطرة أو بحقول الحجر الزراعي. 3- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على النصوص أو على الالتزامات الناتجة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي ابرم أو سيبرم بين دول انشأت اتحاد او اتفاق تجارة اقليمية اسست أو أبقت على رقابة خارجية موحدة للجمارك وأزالت الرقابة الجمركية بين الأطراف بالقدر الذي يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو الاتفاق 4- إذا كانت الدولة الطرف في الاتفاقية الحالية في نفس الوقت طرفا في أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق دولي ساري المفعول عند بداية العمل بالاتفاقية الحالية وكانت الحماية بموجب نصوصه مكفولة للأنواع البحرية المدرجة في الملحق الثاني فإنها تعفي من الالتزام المفروض بمقتضى نصوص الاتفاقية الحالية فيما يختص بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتي تنقلها، وفقا لنصوص تلك المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو ذلك الاتفاق الدولي بالسفن المسجلة في تلك الدولة. 5- بصرف النظر عن المواد الثالثة والرابعة والخامسة يلزم فقط لتصدير عينة أخذت وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة شهادة من الهيئة النتفيذية للدولة التي يتم ايراد العينة إليها تفيد أن العينة قد أخرت وفقا لنصوص معاهدة أو اتفاقية أخرى أو اتفاق آخر معني. 6- يجب ألا تمس نصوص الاتفاقية الحالية تقنين ومواصلة تطوير قانون البحار القائم بهما مؤتمر قانون البحار للأمم المتحدة الذي عقد طبقا للقرار رفم 2750 ج (من الدورة الخامسة والعشرين) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا بالدعاوي الحالية أو المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار وطبيعة ومدى سيادة الدولة الساحلية أو سيادتها على السفن التي تحمل عليها.
ماددهی دووهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت ناخرێته بهر كار.
ماددهی دهیهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی سێیهم: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار.
ماددهی ههشتهم: ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) دا بڵاو دهكرێتهوه.
ماددهی حهوتهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی شهشهم: لهگهڵ زیان نهگهیاندن به ههر سزایهكی توندتر كه دهقی له یاساكانی بهركاری ههرێمدا هاتووه: یهكهم: ههر كهسێك هانی ئهنجامدانی كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی دا به غهرامهیهك سزا دهدرێت كه له (1000،000) یهك میلۆن دینار كهمتر نهبێ و له (5000،000) پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێ. دووهم: ههر كهسێك كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی ئهنجامدا یان بهشداری تێداكرد سزای بهندكردنی بۆ ماوهیهك دهیگرێتهوه كه له (6) مانگ كهمتر نهبێت و له (2) دوو ساڵیش زیاتر نهبێت و غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كه له (2000،000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (5000،000) پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێت یان به یهكێك لهو دوو سزایه. سێیهم: ههر كهسێك كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی ناكامی ئهنجام دا یان بهشداری تێدا كرد سزای بهندكردن بۆ ماوهیهك دهیگرێتهوه كه له (1) ساڵێك كهمتر نهبێت و له (3) ساڵیش زیاتر نهبێ و غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كه (5000،000) پێنج ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (10،000،000) ده ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێت یان بهیهكێك لهو دوو سزایه. چوارهم: باری تاوانكار توندتر دهبێ ئهگهر بكهرهكه پزیشك بوو، یان دهرمانساز بوو، یان كیمیایی بوو، یان مامان بوو، یان یاریدهدهرهكانیان بوون و لهسهر دادگاشه فهرمان بدات پیشهكهی یان كارهكهی بۆ ماوهیهك لێ قهدهغه بكات كه له سێ ساڵ زیاتر نهبێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة