المواد القانونية

مادده‌ی حه‌وته‌م

مادده‌ی حه‌وته‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌نداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة السابعة والعشرون

المادة السابعة والعشرون استحقاق اجرة النقل 1- تكون اجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة الى المرسل اليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2- في حالة استحقاق اجرة النقل كليا او جزئيا في وقت اخر وحدث بعد الوقت الذي استحقـت فيه تلك الاجرة ان اصاب البضاعة هلاك او تلف ‚ فانه مالم يتفق على خلاف ذلك تظل اجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة او تلفها ‚ ولا يكون دفع اجرة النقل خاضعا لمقاصة او اقتطاع او خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل او المرسل اليه اتجاه متعهد النقل مالم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها او مقدارها او مالم يكن ذلك قد تقرر بعد . 3- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك . 4- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا تبين ان البضاعة قد تلفت او فقدت كليا اثناء عملية النقل بسبب خطأ او تقصير من متعهد النقل او احد تابعية كما لا يستحق اجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين انه تلف او فقد اثناء عملية النقل للأسباب الواردة اعلاه مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق احكام هذه الاتفاقية . 5- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد . تلافيا لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضاعة المنقولة مالم ينص عقد النقل على غير ذلك . 6- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل .

المادة السادسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضائع من نقص بحكم طبيعتها 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ‚ على ان لايزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة . 2- اذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد كل على حده . 3- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية او مشابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمة اذا سلمها متعهد النقل الى المرسل اليه بختمها السليم .

مادده‌ی بیست و چواره‌م:

مادده‌ی بیست و چواره‌م: ئه‌و ئه‌ندامانه‌ی كه‌ به‌ مه‌به‌ستی به‌ده‌ست هێنانی پسپۆریه‌تی ده‌خوێنن به‌ درێژایی ماوه‌ی خوێندنه‌كه‌یان له‌ باجی ساڵانه‌یان ده‌به‌خشرێن ئه‌گه‌ر له‌و ماوه‌یه‌دا كاری پیشه‌كه‌یان نه‌كه‌ن، ده‌بێ له‌ سه‌ره‌تای ده‌ست پێكردن و كۆتایی هاتنی خوێندنیان، ئاگاداری سه‌ندیكا بكه‌نه‌وه‌.

المادة الخامسة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون فحص البضاعة من قبل متعهد النقل 1- اذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة او فتح الأوعية وجب على متعهد النقل اعادة الاغلفة والأوعية الى ما كانت عليه . ولمتعهد النقل تحميل المرسل او المرسل اليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة . 2- اذا تبين فحص البضاعة ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل ان يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل . 3- لمتعهد النقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة اثناء النقل اشتراط ان يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم او إصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه . 4- اذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا , وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك او التلف ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر . 5- يكون المرسل مسئولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة . ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه او امكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد الخاص او اهماله فيه . 6- لا يجوز لمتعهد النقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف جزء من البضاعة مما ينقل او كلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم بضاعة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

مادده‌ی چواره‌م

مادده‌ی چواره‌م: له‌سه‌ر وه‌زیره‌ په‌یوه‌ندیداره‌كانه‌ كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة الرابعة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها 1- في حالة العثور على البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها , خلال (6) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او على طول مسار عملية النقل او في مكان الوصول . وعلى من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعة واعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 2- اذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار بالعثور على البضاعة بابداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 3- اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب بكتاب رسمي الى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل ايضا في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 4- اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعة او بسبب تلف أي اجزاء منها . 5- اذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك . 6- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له, فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافية .

المادة الثالثة والعشرون

المادة الثالثة والعشرون الإخطار بفقد او تلف البضاعة 1- ان تسليم البضاعة للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل مالم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة او التلف الظاهر من المرسل اليه متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة . 2- في حالة ما اذا كانت الخسارة او التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكرة مكتوبة الى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (14) اربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة . 3- في حالة وقوع خسارة او ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع . 4- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (21) واحد وعشرين يوما تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعة او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعة قد تم تسليمها . 5- على متعهد النقل تحرير اخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر او التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (14) يوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما اذا كانت هذه الخسائر والإضرار نتيجة لخطأ او اهمال من المرسل , واذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر او عن هذا التلف .

مادده‌ی هه‌شتا و سێ

المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة الثانية والعشرون

المادة الثانية والعشرون فقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونية لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية اذا تم اثبات ان الخسارة او التلف او التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل او تقصير من متعهد النقل او أي من تابعيه ، وذلك بقصد احداث هذه الخسارة او التلف او التأخير او عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر .

المادة الحادية والعشرون

المادة الحادية والعشرون حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (15) ، (16) ‚ (17) ، (18) ، (19) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة . 2- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .

مادده‌ی پێنجه‌م

مادده‌ی پێنجه‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ 1/1/2000ه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

المادة العشرون

المادة العشرون مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .

مادده‌ی هه‌شتا و چوار

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة السادسة

المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع: 1- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به. 2- تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال: أ‌- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين. ب‌- الحصول على معلومات حكومية سرية.

مادده‌ی نۆزده‌یه‌م:

مادده‌ی نۆزده‌یه‌م: ده‌بێ لیژنه‌ی به‌رزه‌فتكردن قه‌زییه‌كان له‌گه‌ڵ سه‌رجه‌م توێژینه‌وه‌كانی به‌رده‌ستی ره‌وانه‌ی دادگای تایبه‌تمه‌ند بكات ئه‌گه‌ر هاتوو بینی ئه‌و كاره‌ی خراوه‌ته‌ پاڵ سه‌رپێچی كار تاوانێكی (جه‌زائی) پێك دێنێ و، رێگه‌ش ناگرێ له‌ ده‌رچواندنی حوكمی بێ تاوانی (البراءة‌) دوای ده‌رچوونی سزا به‌رزه‌فتكارییه‌كان (العقوبات انصباطیة ‌) دژ به‌ سسه‌رپێچیكار به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌.

المادة الثانية :

المادة الثانية : 1- ان كلا الدولتين ستشجعان قدر الامكان الاستثمارات للمستثمرين من الدولة الاخرى و ستسمحان بمثل هذه الاستثمارات وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في تلك الدولة . 2- ان كلا الدولتين المتعاقدتين ستتعاملان و ضمن حدودهما الاقليمية بصورة عادلة وعلى قدم المساواة مع استثمارات مستثمري الدولة الاخرى بالاضافة الى توفيرالحماية بموجب هذه الاتفاقية . 3- لايجوز لاية دولة متعاقدة و باي شكل من الاشكال ان تعيق او تعطل عملية الادارة او الصيانة او الاستخدام او التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى او التصرف بها في اراضيها من خلال اجراءات تعسفية او تمييزية .

مادةالحادي عشر

مادةالحادي عشر 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين . 2- تعدل هذه الاتفاقية تحريريا عن طريق اتفاق رسمي بين الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين. 3- تبقى هذه الاتفاقية نافذا المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ دخولها حيز النفاذ ما لم يشعر احد الطرف الأخر عن رغبته بانهائها قبل (3) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين . 4- تحرر هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين حجية قانونية واحدة.

المادة العاشرة

المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية المطالبات او الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذها .

المادة التاسعة

المادة التاسعة تؤدي سلطات المملكة المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا تقرره اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية لتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من الأشخاص المتضررين من أفعال قامت بها قوات المملكة المتحدة او نتيجة تقصيرهم او إهمالهم إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية بموجب هذه الاتفاقية وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين غير الناشئة عن أداء الواجبات الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة