أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يلغى البند اولا/ش من المادة 19 والمادة 37 والبنداولا/ج من المادة 47 والمادة 49 من القانون.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
المادة 2
المادة 2 تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة 9 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 9 – السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: - 1 – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن. 2 – سجلات الاساس. 3 – السجلات الشخصية. 4 – السجلات اليومية.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2
المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية : اولا - الارتقاء بمهنة طب الاسنان ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا - تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم. ثالثا - تنظيم فرص العمل للاعضاء. رابعا - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن الارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي. خامسا - تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في العراق التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا - تقوية الروابط مع نقابات وجمعيات اطباء الاسنان في الوطن العربي والمساهمة في نشاطات اتحاد اطباء الاسنان العالمي. سابعا - التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية.
المادة 2
المادة 2 تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (2)
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة - 10 – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن 90% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن 78 % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن 66% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن 33% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد. ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.
المادة جدول 2
المادة جدول 2 اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(12) فلس دينار 1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50 2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10 3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10 4- رسم تعديل المعلومات – 1 5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1 6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10 7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 – 8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10 9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5 ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم فلس دينار 1- المصوغات الذهبية : ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1 2- المصوغات الفضية : ا- لكل غرام او كسوره 20 – ب- الحد الادنى للاجور 500 – ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 - 3- المصوغات البلاتينية : ا- لكل غرام او كسوره 200 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي : سبائك الذهب الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار من الى من الى 2 250 - 1 8 1000 - 1 251 500 - 2 1001 2000 - 2 501 750 - 3 2001 3000 - 3 751 1000 - 4 3001 4000 - 4 1001 2000 - 5 4001 6000 - 5 2001 3000 - 6 6001 8000 - 6 3001 4000 - 8 8001 10000 - 7 4001 5000 - 10 اكثر من 10000 - 10 5001 6000 - 12 6001 7000 - 14 7001 8000 - 16 8001 9000 - 18 9001 10000 - 20 اكثر من 10000 - 30 فلس دينار 6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين ا- لكل غرام او كسوره 250 – ب- الحد الادنى للاجور – 2 7 - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية ا- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 – ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3
المادة 2
المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 2
المادة 2 أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان . ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان . ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية . ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام 2003 .(1)
المادة 2
المادة 2 اولا – يتولى المجلس الزراعي في كل محافظة الاشراف على الشؤون الزراعية في المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية القومية والمناهج المنبثقة عنها، وفقا لتوجيها ومقررات المجلس الزراعي الاعلى، واحكام هذا القانون، والاشراف على تنفيذ خطط الانتاج المقررة لمزارع الدولة والمصالح الزراعية التي تقع اراضيها ضمن حدود المحافظة . ثانيا – يتولى المحافظ، بناء على قرار من المجلس الزراعي في المحافظة، اصدار بيانات تنشر في الجريدة الرسمية واحدى وسائل الاعلام الاخرى تتضمن الافعال التي يتوجب على ذوي العلاقة بالانتاج الزراعي في المحافظة، او في مناطق معينة منها، الالتزام بها او الامتناع عنها، تحقيقا للاغراض التالية :- ا – حماية المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية من الحري والفيضان والافات الزراعية وكل ما يؤدي على تلفها او الاضرار بها، كاغراقها بالمياه او قطع اشجارها او تسريح الحيوانات والمواشي فيها او قطع المياه عنها . ب – حماية الثروة الحيوانية ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شانه الاضرار بها . ج – حماية المكائن والالات والمضخات الزراعية والابار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات ووسائل الانتاج الزراعي الاخرى من الاضرار . د – تطهير الانهر والجداول والمبازل الرئيسية والمجمعة والفرعية، وفتح الطرق الحقلية الموصلة الى الطرق العامة وتشجيرها بمصدات الرياح وصيانة القناطر والمعابر الخاصة بها، وتعيين الجهات وذوي العلاقة المسؤولين عن هذه الاعمال والمواعيد النهائية لانجازها . هـ - تعيين الدورات الزراعية، والمساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقه، وانواع البذور والكميات المقررة منها لكل دونم وانواع الاسمدة ومواعيد استعمالها . و – تعيين واجبات المزارعين وذوي العلاقة الزراعية، فيما يلي :- 1 – العناية بالارض وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الاغراض الزراعية والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية . 2 – غرس الاشجار المثمرة، ورعاية الاشجار والنخيل وعدم اهمالها، والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار حتى يتم نضجها . 3 – تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات ولتربية الدواجن . ز – اية امور اخرى ذات علاقة مباشرة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته وتطويره ومكافحة الافات والامراض الزراعية مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بذلك . ثالثا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة، تعيين اجراءات تبديل مهنة الفلاحين في المحافظة، الى مهن اخرى وفقا لقرارات المجلس الزراعي الاعلى ومقتضيات خطة التنمية القومية .
المادة 2
المادة 2 أولا : يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تحقيقيه من رئيس و عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص على إن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون . ثانيا – تتولى اللجنة التحقيقية ما يأتي : أ – التحقيق تحريريا مع المشمول بأحكام هذا القانون و تدوين أقواله و أقوال الشهود و لها الاطلاع على جميع المستندات و البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها و تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات و ما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة إما بتضمين الموظف أو بعدم تضمينه . ب – تحديد المسؤول عن أحداث الضرر و جسامة الفعل المرتكب و تحديد مبلغ التضمين . ثالثا : يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة . رابعا : يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.
المادة 2
المادة 2 لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
المادة 2
المادة 2 يقصد بالتعابير التالية ما يلي : 1- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون . 2- المجلس – مجلس ادارة المصلحة . 3- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية . 4- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام . 5- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها . 6- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .