المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ 3 - 9 - 1970 .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة 1- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه. 2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار. 3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس, 4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.

المادة 2

المادة 2 تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار الحرية للطباعة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه. ولاجله شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .

مادة 2

مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية: أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (1) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم. ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك. ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة . رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(2)

المادة 2

المادة 2 تعتبر الاشتراكات التي استوفيت من منتسبي الدار، وفقا لاحكام قانون تقاعد الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون، جزءا من التوقيفات التقاعدية التي تتحقق عليهم، نتيجة شمولهم بقانون التقاعد المدني .

المادة 2

المادة 2 تعدل المادة 9 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 9 – السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: - 1 – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن. 2 – سجلات الاساس. 3 – السجلات الشخصية. 4 – السجلات اليومية.

المادة 2

المادة 2 تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.

المادة 2

المادة 2 1 - تقسم فعاليات النقل بالحافلات المتخصصة في مدينة بغداد الى ثلاثة اقسام بشكل متوازن : ا - شركات مساهمة منالقطاعالخاص لا يزيد عددها على اربع, لكل منها ان تتملك مما تملكه المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ما لا يقل عن مائة حافلة ونسبة من الادوات الاحتياطية على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك لها جميعا ثلث الادوات المذكورة. ب - شركة مختلطة مساهمة لها ان تتملك اربعمائة حافلة وثلث الادوات الاحتياطية الت تملكها المنشاة. ج - المنشاة العامة لنق لاركاب وتعمل بالمتبقي لديها من الحافلات والادوات الاحتياطية والموجودات الاخرى. 2 - يحدد استغلال (الكراجات) المملوكة للمنشاة بايجار بعضها لشركات القطاع الخاص او تمليك بعضها الاخر لشركة القطاع المختلط وفقا لخطوط ومواقع عمل كل واحدة منها.د 3 - يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير النقل والمواصلات.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي : ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.

المادة 2

المادة 2 تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 وتعديلاته.

المادة 2

المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الدلالة اربعة انواع : اولا - الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار. ثانيا - الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات. ثالثا - الدلالة في محالات المزاد العلني. رابعا - الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة