المواد القانونية
المادة السادسة عشرة تتألف الأمانة العامة من الأمين العام، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.
المادة الخامسة عشرة تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية.
المادة الرابعة عشرة تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في 1987م ، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.
المادة الثالثة عشرة يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.
المادة الثانية عشرة تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.
المادة الحادية عشرة أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء: 1- لجنة القدس. أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك). ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك). ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك) 2- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.
المادة التاسعة عشر: اللغات الرسمية للاتحاد: اللغات الرسمية للاتحاد هي : العربية والانجليزية والفرنسية وتم وضع هذا النظام باللغات الثلاث ولكل منها نفس الحجية القانونية ويرجح النص العربي عند الاختلاف .
المادة الثامنة عشر: حل الاتحاد 1- يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض . 2- يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . 3- تؤول اموال الاتحاد بعد حله الى المنظمة .
المادة السابعة عشر: تعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه الى المؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه .
المادة السادسة عشر: الانسحاب 1- يحق لكل عضو الانسحاب من الاتحاد بأخطار كتابي يوجه الى الأمانة العامة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتحاد بالانسحاب ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار . 2- يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب .
المادة الخامسة عشر: نفاذ النظام يصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة .
المادة الرابعة عشر: الفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين او أكثر حول تفسير او تطبيق إحكام هذه النظام ولم يتم حله يحال الى اول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه . إحكام ختامية
المادة الثالثة عشر: الاتفاقيات الأخرى بين الأعضاء تراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الإطراف فيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة إحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات .
المادة الثانية عشر : شعار الاتحاد : يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن إغراضه وأهدافه .. وان هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد .
المادة الحادية عشر : العلاقات مع المنظمات الأخرى للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها . والتي لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المنظمات العنصرية والصهيونية .
ماددهی یهكهم: بۆ خهرجیهكانی ساڵی دارایی 2010 گوژمه پاریهك دادهنرێ كه بڕهكهی 11،432،176،000 (یازه ههزار و چوارسهد و سی و دوو ملیار و سهدو حهفتا و شهش ملیۆن) دیناره بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێ: یهكهم: گوژمهی 3،543،074 (سێ ههزار و پێنج سهد و چل و سێ ملیار و حهفتا و چوار ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكان پڕۆژه سهرمایهداریهكان. دووهم: گوژمهی 7،889،102 (حهوت ههزار و ههشت سهد و ههشتا و نۆ ملیار و سهد و دوو ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكانی بهكارخستن. سێیهم: گوژمهی 72،741،000 (حهفتا و دوو ملیار و حهوت سهد و چل و یهك ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكانی پهرلهمان. چوارهم: گوژمهی 39،814،000 (سی و نۆ ملیار و ههشت سهد و چوارده ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكانی ئهنجومهنی دادوهری. پێنجهم: كورت هێنانی بودجه به تهنها 835،000،000 (ههشت سهدو سی و پێنج ملیار دینار)ـه ئهم كورتهێنانه لهو پارهیه پڕدهكرێتهوه كه بۆ وهزارهتی پێشمهرگه له بودجهی بهكارخستنی فیدراڵی بۆ پاسهوانی ههرێم له تهرخان كراوهكانی وهزارهتی بهرگری عیراقی فیدراڵ دانراوه، ئهمهش بهپێی یاساكانی بودجهی فیدراڵی بۆ ساڵهكانی 2007، 2008، 2009 دهبێ.
ماددهی شهشهم: یهكهم: رهسمی چوونه ناو سهندیكا سێ دیناره. دووهم: رهسمی بهشداری كردنی ساڵانه بیست دیناره و له ماوهیهك دهدرێ كه له مانگی شوباتی ههموو ساڵێك تێناپهرێ، ئهگهر ئهندام له كاتی دیاریكراو رهسمی دواكهوت (50%) له رهسمی بهشداریكردنی ساڵانه جهزا دهكرێ و ئهگهر دوو ساڵی یهك له دوای یهك بهبێ عوزری رهوا له دانی رهسمی بهشداریكردن دواكهوت ناوی له تۆماری ئهندامان وهدهردهنرێ.
المادة العاشرة : الموارد المالية للاتحاد : تتكون الموارد المالية للاتحاد من : 1ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي . 2ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة . 3ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد . 4ـ اية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة او اللجنة التنفيذية .
المادة التاسعة : اولا: انتخاب المدير العام : 1ـ ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العامة بالتنسيق مع أمين عام المنظمة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة اخرى . 2ـ يتعين ان يكون المدير العام مواطنا مسلما من إحدى الدول الأعضاء .. وان يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات . 3ـ ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العام . ثانيا: واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام . 1ـ تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي . 2ـ الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد . 3ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي . 4ـ تقديم تقرير الى الجمعية العامة والمجلس التنفيذي حول أنشطة الاتحاد . 5ـ القيام بأجراء الدراسات والبحوث وفقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي . 6ـ إعداد خطة العمل السنوية للاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي . 7ـ التحضير لعقد مختلف مؤتمرات واجتماعات الاتحاد . 8ـ التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء . 9ـ عرض كافة المسائل المتعلقة بالموضوع وكذلك المذكرات الأساسية والوثائق الأخرى على مختلف المؤتمرات واللجان . 10 ـ تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات ذات العلاقة على أعضاء الاتحاد .
المادة السابعة: المجلس التنفيذي أولا : تشكيله وانعقاده : 1- يشكل المجلس التنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 2- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت . 3- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية . 4- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام . 5- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد . 6- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين . 7- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا. ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي 1- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة . 2- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها . 3- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة . 4- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة . 5- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد . 6- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات . 7- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته . 8- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة . 9- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة