أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الثانية :

متن المادە :

المادة الثانية : اذا حصل أي خلاف او نزاع بتفسير او تنفيذ الاتفاقية , فيجب ان يحال ان تعذرت تسويته وديا , على محكمين يعين كل طرف من اطراف الخلاف او النزاع واحداً منهم , ثم يعين هذان المحكمان حكما فيصلا .

المادة الاولى :

متن المادە :

المادة الاولى : يخضع كل خلاف حول تفسير او تنفيذ الاتفاقية لاحكام هذا الملحق الى ان يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (21) من اتفاقية المنظمة .

چواره‌م

متن المادە :

چواره‌م: ئه‌و رووبه‌رانه‌ی كه‌ بینا و دروستكراوی گشتییان له‌سه‌ر دروستكراوه‌ به‌ده‌ر ده‌كرێن له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ و به‌ زه‌وی و بیناوه‌ به‌ ناوی ئه‌و لایه‌نه‌وه‌ تۆمار ده‌كرێن كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دا له‌و حاله‌ته‌ی كه‌ به‌ ناوی هیچ لایه‌نێكی حكومه‌تی له‌ هه‌رێم دا تۆمار نه‌كرابن.

المادة الخامسة:

متن المادە :

المادة الخامسة: تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة. يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .

المادة الرابعة:

متن المادە :

المادة الرابعة: تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.

المادة الثالثة:

متن المادە :

المادة الثالثة: تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقب مراقبي الحسابات الأولين.

المادة الثانية:

متن المادە :

المادة الثانية: يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.

المادة الأولى:

متن المادە :

المادة الأولى: يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمث بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.

المادة الرابعة والثلاثون:

متن المادە :

المادة الرابعة والثلاثون: يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11/1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.

المادة الاربعون

متن المادە :

المادة الاربعون : الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود : يجوز لأي دولة طرف , وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى : 1- أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ( مصدر مفتوح ) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات . 2- أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .

المادة الثالثة والثلاثون:

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون: تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.

المادة الثانية والثلاثون:

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.

المادة الحادية والثلاثون:

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون: في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين. وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم. وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون. وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.

المادة الثلاثون:

متن المادە :

المادة الثلاثون: يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.

المادة التاسعة والعشرون:

متن المادە :

المادة التاسعة والعشرون: يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.

المادة الثامنة عشرة*

متن المادە :

المادة الثامنة عشرة* يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 7/1ج غ في 2-2-1975 علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (3) نصه كما يلي :- (ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية ) 1- يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية. وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري. على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.

المادة السابعة والعشرون:

متن المادە :

المادة السابعة والعشرون: تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى 31 ديسمبر من السنة التالية. ويجب ان تعد الميزانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة .

المادة السادسة والعشرون:

متن المادە :

المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.

المادة الخامسة والعشرون:

متن المادە :

المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او لأي من نائبيه او لأي من أعضاء المجلس او للمدير العام إثناء ولايتهم ان يرتبطوا باي التزام شخصي او تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية , كما لا يجوز لاي منهم الارتباط او التعامل مع أي شخص او شركة او دولة في أي عمل او مشروع يتناقض مع مصالح الشركة .

المادة الرابعة والعشرون:

متن المادە :

المادة الرابعة والعشرون: يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه , ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه الفقرة كما هو مبين اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 4/7 ج غ في 10-8-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي :- (وضع اللوائح الادرية والمالية للشركة على ان تعتمد من الجمعية العمومية )