المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

مادة 2

مادة 2 لمديرية الاوقاف العامة والتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المبينة في المادة الاولى لدى محكمة البداءة في محل العقار وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 4 – 1972.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2298 في 26 - 11 - 1973

المادة 2

المادة 2 1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الفقرة التالية:- 1 – ا – عقارات الحكومة. ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة. 2 – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة (9) لها. 9 – العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.

المادة 2

المادة 2 أولاً- الغيت . (1-2) ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة ـ1ـ من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ1ـ أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.

المادة 2

المادة 2 1 – ينشا في الجامعة مركز للدراسات العليا في التخطيط الحضري والاقليمي لاعداد متخصصين في هذا المجال. 2 – مدة الدراسة في المركز سنتان تقويميتان ويشتمل منهاجها على دروس نظرية وتطبيقات عملية في مجال التخطيط الحضري والاقليمي وبحث ( رسالة ) يعده الطالب باشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 2

المادة 2 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك : 1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . 2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم . 3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق . 4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -12- أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة . ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على الا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها.

المادة 2

المادة 2 يعمل الصندوق على تمويل جزء من خطط التنمية بانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق: 1- منح المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة او الطويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني 2- المساهمة في المشروعات الانمائية وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الافضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي 3- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية والتكامل الاقتصادي العربي كضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض امواله فيها لتسهيل تداولها 4- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية 5- تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات 6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة. 7 – ا – متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الاطراف والثنائية وكل ما يتعلق بادارة مساهماته في المنظمات والصناديق الهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة وكل ما له علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات الضريبية . ب – تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في ادارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية.(1)

المادة 2

المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .

المادة 2

المادة 2 لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة