المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة (7) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 7 ­ اولا : تسعى الدولة الى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق تقويمهم وتاهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية . ثانيا : يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي المساهمة في تقليص ظاهرة العوق في المجتمع ورعاية المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق انشاء دور ومعاهد للرعاية تنظم بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 1

المادة 1 يؤسس في وزارة العدل مركز للبحوث القانونية يرتبط بوزير العدل، يعنى ضمن خطة الدولة المركزية، بمتابعة الواقع التشريعي والقضائي والعدلي، في ضوء ايدلوجية الثورة والمنطلقات النظرية القانونية الاشتراكية التي بلورها قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، واستخلاص النتائج المترتبة على التطورات الثورية في القطر عن طريق تحليل ابعادها والكشف عن افاقها المستقبلية، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل وازالة العقبات في الوقت المناسب، ليكون القانون والقضاء واجهزة العدل الاخرى ادوات فاعلة في عملية البناء الاشتراكي.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة / 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي:- 1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين الاولى/ ا 160 – 180 5 - الاولى/ ب 130- 150 5 5 الثانية 100 – 125 3 5 الثالثة 70 – 95 3 5 الرابعة 50 – 65 2 4 الخامسة 36 – 45 1 5 السادسة 28 – 35 1 3 السابعة 18 – 25 1 4 الثامنة 15 – 17 1 3 التاسعة موقتة 12 – 14 1 2

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي : المادة -10- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : ثانيا – تعد من متممات الاجور لغرض احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المخصصات الممنوحة للعامل المضمون لما زاد على ( 30% ) ثلاثين من المئة من اجره .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمة الدخول المعقودة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أذربيجان و الموقع عليها في بغداد بتاريخ 10-2-2014

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس شركة للنقل البري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي الحجة / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17-6-1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26-12-1996 .

المادة 1

المادة 1 تلغى مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (188) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : _ مادة 1 _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : الوزارة _وزارة الزراعية . الوزير _وزير الزراعة . الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون . الرئيس _وزير الزراعة .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) دەقی ماددەى (چل و دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت، وبەم شێوەیەى خوارەوە دوخوێندرێتەوە:-یەکەم / لەگەڵ پێشێل نەکردنى هەرسزایەکى توندتر کە لە یاساى دیکەدا دەقنووسکرابێت، هەرکەسێک سەرپێچى حوکمەکانى ئەم یاسایە یان ئەو پەیڕەو یان ڕێنماییانەى بەپێى ئەم یاسایەوە دەردەچن بكات، بە بەندکردن بۆماوەیەک كە لە (1) یەک مانگ کەمتر نەبێت یان بە پیژرادنێک لە (150,000) سەد و پەنجا هەزار دینار کەمترنەبێت ولە (200,000,000) دووسەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە هەردووکیان، سزا دەدرێت.دووەم/ ئەو سزایەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا دەقنوسکراوە، لەکاتى دووبارە گەڕانەوە بۆ تاوان، دەبێتە دووهێندە.سێیەم/ سەرۆکى دەستە یان ئەوەى ڕایدەسپێرێت لە بەڕێوەبەرایەتى فەرمانگەکانى ژینگە لە پارێزگاکان وئیدارە سەربەخۆکان، ئەوانەى سەرپێچیەکەى تێیاندا ڕوویداوە، دەتوانێت هەر پێبژادنێکى دەقنوسکراو لە بڕگەی (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بسەپێنیت بەو مەرجەى لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : 1 – الوزير – وزير الاعلام . 2 – الوزارة – وزارة الاعلام . 3 – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية . 4- المجلس - مجلس ادارة دار التضامن للطباعة والنشر الكردية. 5 – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – المشروع: كل مشروع من مشاريع التنمية يوافق رئيس الجمهورية على شموله كلا او جزءا باحكام هذا القانون. 2 – الجهة المنفذة: الوزارة او المؤسسة او الدائرة او المحافظة التي يتقرر اعتبارها جهة منفذة لاحد مشاريع التنمية في الخطط السنوية الاستثمارية. 3 – المقاولة: العقد المبرم مع شخص طبيعي او معنوي لغرض تنفيذ اي مشروع من مشاريع التنمية او جزء منه. 4 – رب العمل: الجهة المنفذة المتعاقدة مع المقاول الرئيسي. 5 – المقاول: الشخص الطبيعي او المعنوي (عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع كلا او جزءا بصفة مقاول رئيسي او ثانوي.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة 20 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي : - المادة – 20 – اولا - يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة. ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي : ا – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة. ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها. ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين ب قانون العمل النافذ. د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند ب من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل فرع اصابات العمل. هـ - تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة 2% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. و – 1 – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن 10% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا 25% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي. 2- يراعى بالنسبة للمشمولين في 1 اعلاه التاكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتاييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة 35 من القانون.

المادة 1

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:- لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (82) من قانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 ويحل محله مايأتي : ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا)و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.

المادة 1

المادة 1 للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة