المواد القانونية
المادة 2 يهدف المعهد الى : - اولا – اعداد المؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة اعدادا علميا ينسجم واهداف الثورة. ثانيا – رفع مستوى موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية الاسلامية.
المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . نوري كامل المالكي رئيس الوزراء
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .
المادة 2 – يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.
المادة 2 يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في مراقبة الحسابات و محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية والاختصاصات المالية المصارف والضرائب والتامين .
المادة 2 للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع : أ- دبلوماسي ب- خاص ج- خدمة د- عادي ثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعها
المادة 2 يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية : اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح. ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح. ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع. رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني. خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود. سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.
المادة 2 اولا ــ لا يجوز فتح مكتب استشاري الا وفق احكام هذا القانون . ثانيا ــ تتولى النقابة المختصة منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري لاعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة او عند عدم انتماء اصحاب الطلب الى نقابة مختصة .
ماددهی (2): پارێزهرایهتی: رهگهزێك له رهگهزهكانی وهدیهێنانی دادوهری چونكه دادگایهكی بهسهر پێ و وهستاوه و دهسهبهری مافی پیرۆزی بهرگری له خۆكردنه، ئهم یاسایه بۆ بهدیهێنانی ئهم ئامانجانهی خوارهوه دانراوه: یهكهم: له پاڵپشتی حكومهتی ههرێم و پێرۆی دیموكراسیدا هاوبهش بێت و پشتی فیدرالیزم بگرێت و بناغهی پتهو بكات و بهرهو باشتری ببات. دووهم: پیشهی پارێزهرایهتی له ههرێمدا به جۆرێك رێك بخا كه ببێته زامنكاری پاراستنی مافی سروشتی و مهعنهوی ههموو كهسێك و سهرهتای بیرو رابهوری دهسباڵایی یاسا و وهدیهێنانی ههق و ههقیانهت مسۆگهر بكات. سێیهم: پلهو پایهی سهندیكاكه بههێز بكا و مافه سهندیكاییهكانی ئهندامهكان بپارێزێ. چوارهم: ئاست و پلهی پیشهیی و یاسایی و رۆشنبیری پارێزهران باڵاتر بكات. پێنجهم: ئاست و پلهی گوزهران و لایهنی كۆمهڵایهتی بۆ پارێزهران باڵاتر بكا و زهمانهتهكانی خانهنشینی و تهندروستییان بۆ وهدی بێنێ. شهشهم: بیر و خولیای یاسایی دهوڵهمهند بكا و له پهرهپێدانی یاساكاریشدا هاوبهش بێت.
2/لیژنهیهك له وهزارهتی ئهوقاف و كاروباریئیسلامی ههرێمی كوردستان دادهمهزرێ به سهرۆكایهتی بریكاری وهزیر و ئهندامێتی بهڕێوبهری گشتی دیوان و بهڕێوبهری حقوق له وهزارهت بۆ سهیركردن و جێ بهجێ كردنی بڕگه(1)ی ئهم بڕیاره بڕیاری لیژنهش ئیعترازگرتن ههڵدهگرێ لهلای دادگای كار له پارێزگادا له ماوهی 15 رۆژله مێژووی پێڕاگهیاندنی و بڕیاری دادگاش دوا بڕیاره.
المادة 2 تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما ياتي : هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.
المادة 2 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .
المادة 2 تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والانسانية في الجامعات والمعاهد الحكومية من الدرجات المخصصة لها أو من درجات حركة الملاك.
المادة 2 تلغى الفقرة (ج) من المادة (23) من القانون.
المادة 2 يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي : أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار. ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (1000000) مليـون دينـار . جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة