أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (2)
ماددهی (2): نابێ نهشتهرگهری چاندنی ئهندامهكانیان، یان بهشهكانی، یان شانهكان به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو یان له لاشهی مرۆڤێكی مردوو به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی تر ئهنجام بدرێت، تهنها به گوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو و رێنماییهكانیهوه نهبێت.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط ب المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
2
2-ههر كهسێك تهقهمهنی (متفجرات و مفرقعات) ی به ئامانجی تێكادن یا رێككهوتن لهگهڵ دوژمنانی گهلی كوردستاندا بهكار هێنا یا دهستی دایه بهكارهێنانی (شروع) به شێوهیهك كه یانی خهڵكی بخاته مهترسییهوه یا زهره رێكی گهوره به كهسان بگهیهنێ یا ببیته هۆی مردنیان، به ئیعدام كردن سزا دهدرێ.
المادة 2
المادة 2 يلغى ما يلي من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون ويعدل التسلسل فيها تبعا لذلك. 2 – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة.
المادة 2
المادة 2 1 – تسرى احكام المادة الاولى على: - ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم. ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق. 2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: - ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى. ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة – توزع الهيئة المشرفة الدروس النظرية والعلمية على سني الدراسة وفق الاسس المقررة في مجال المحاسبة والرقابة المالية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (الأولى) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى- توسس كلية اسلامية في بغداد تسمى ( كلية الامام الاعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح اقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا : توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية و العليا ( النظرية و التطبيقية ) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية و نوعية في الحركة العلمية و الثقافية و التربوية في المجتمع العراقي . ثانيا : نشر المعرفة في العراق و تطويرها . ثالثا : القيام بالبحث العلمي و تشجيعه و تطوير المنهج العلمي و تنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية , و الالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب و الوطن
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 3 ويحل محله النص الاتي : - 5 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : - ا- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض. ب- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي. ج - اجور الولادات المنزلية. د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي. هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .
المادة 2
المادة 2 تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .
المادة 2
المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .
المادة 2
المادة 2 يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي : أولا – رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف . ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل . ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات . رابعا – الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية . خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر . سادسا – الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها . سابعا – الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية . ثامنا – إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها . تاسعا – الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه . عاشرا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات . حادي عشر – أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها . ثاني عشر – العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية . ثالث عشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة اسبوعياً لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة .
المادة 2
المادة 2 يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( 440 ) و ( 441 ) و ( 442 ) و ( 443 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
ماددهی (2)
ماددهی (2) پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (پێنجەم)ى ماددە (5)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:پێنجەم: پێدانى ڕەسمى سەپێنراو لەم ماددەیە بەو شێوازە دەبێت کە وەزیر دیاریدەکات، و دەبێت وەزیر لە حاڵەتى دواکەوتن لە پێدانى ڕەسم، سودى دواکەوتن بسەپێنێت، ئەمەش بە ڕێنماییەك ڕێکدەخرێت.