المواد القانونية

المادة الأولى:

المادة الأولى: يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمث بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.

المادة الرابعة والثلاثون:

المادة الرابعة والثلاثون: يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11/1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.

المادة الثالثة والثلاثون:

المادة الثالثة والثلاثون: تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.

المادة الثانية والثلاثون:

المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.

المادة الحادية والثلاثون:

المادة الحادية والثلاثون: في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين. وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم. وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون. وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.

المادة الثالثة

المادة الثالثة حماية الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات . ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

مادده‌ی یه‌كه‌م

مادده‌ی یه‌كه‌م:ـ مادده‌ له‌ مادده‌ی دووه‌م بڕگه‌(ا) له‌ یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێ و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێنرێته‌وه‌:ـ یه‌كه‌م:ـ سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌ن و جێگره‌كه‌ی و سكرتێرو ئه‌ندام له‌كاتی ته‌واوبوونی ئه‌ندامیه‌تی یان نه‌توانینی جێبه‌جێ كردنی كاره‌كه‌ی یان نه‌مانی ئه‌ندامیه‌تیه‌كه‌ی(80%)ی سه‌رجه‌م مووچه‌و ده‌رماله‌ی مانگانه‌ی هاوه‌ڵه‌كانی كه‌ به‌رده‌وامن له‌ ئه‌نجومه‌ن وه‌رده‌گرێت هه‌روه‌ها دوای كۆچی دواییشی پاشه‌واری شایسته‌ هه‌مان رێژه‌ وه‌رده‌گرن. دووه‌م:ـ ئه‌و ئه‌ندامه‌ی ئه‌نجومه‌ن كه‌واز دێنێ ئه‌و مووچه‌یه‌ی خانه‌نشینی وه‌رده‌گرێ كه‌ له‌ بڕگه‌(یه‌كه‌م)ی سه‌ره‌وه‌دا هاتووه‌، ئه‌گه‌ر چوار ده‌وره‌ی به‌ستنی ئه‌نجومه‌ن به‌ سه‌ر ئه‌ندامیه‌كه‌یدا ره‌ت بووبێ و 60% ی كۆی مووچه‌و ده‌رماڵه‌ی مانگانه‌ی ئه‌وهه‌واڵانه‌ی وه‌رده‌گرێ كه‌ له‌ ئه‌نجومه‌ندا به‌رده‌وامن. ئه‌گه‌ر به‌سه‌ر ئه‌ندامییه‌كه‌یدا كه‌متر له‌و ماوه‌یه‌ ره‌ت بووبێ. هه‌روه‌ها له‌ كاتی مردنیشیدا پاشه‌واره‌كانی(خلف) هه‌مان رێژه‌ وه‌رده‌گرن.

المادة الثلاثون:

المادة الثلاثون: يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.

المادة التاسعة والعشرون:

المادة التاسعة والعشرون: يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.

المادة الثامنة عشرة*

المادة الثامنة عشرة* يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 7/1ج غ في 2-2-1975 علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (3) نصه كما يلي :- (ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية ) 1- يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية. وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري. على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.

المادة التاسعة

المادة التاسعة : يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها. تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية : ‌أ- انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنظمة. ‌ب- زيادة أو تخفيض رأس المال. ‌ج- عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.

المادة الثامنة

المادة الثامنة : تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لأية هيئة، أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص. ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز 49% ( تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الأسهم المخصصة لها، وبشرط ألا يزيد ما يملكه كل شخص عن 10% ( عشرة بالمائة ) من مجموعة الأسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحال تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسباً، على أن لا يناقض ذلك التنظيم أحكام هذه الاتفاقية. ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية أي من الدول الأعضاء أن تكتسب أسهمها في الشركة إلا إذا كان جميع رأسمالها ملكاً لتلك الدولة المعنية و/ أو لمواطنيها.

مادده‌ی حه‌فتا و پێنج

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادده‌ی دووه‌م

مادده‌ی دووه‌م: 1. ئه‌ندامانی ئه‌نجوومه‌ن له‌ كاتی به‌كۆتا هاتنی ئه‌ندامیه‌تیه‌كه‌ی مووچه‌یه‌كی خاه‌نشینی مانگانه‌ و ده‌رماڵه‌ وه‌رده‌گرێ ئه‌ویش (75%) ی ئه‌و مووچه‌یه‌ی كه‌ هاوكاره‌كانی وه‌ری ده‌گرن كه‌ ئه‌ندامی ئه‌نجومه‌نن و به‌رده‌وامن له‌ خزمه‌ت دا. 2. ئه‌ندامی ئه‌نجومه‌ن دوای كۆتایی هاتنی خزمه‌ته‌كه‌ی پاداشت (مكافئه‌) یه‌كی ده‌درێتێ كه‌ به‌رامبه‌ره‌ به‌ مووچه‌ و ده‌ركاڵه‌كانی شه‌ش مانگی و دوا مووچه‌ و ده‌رماڵه‌شی ده‌كرێته‌ بنه‌ما بۆ ئه‌م مه‌به‌سته‌، كه‌ ته‌نیا بۆ یه‌ك جاره‌، هه‌رچه‌نده‌ كردنی وه‌زیر دووپات ببێته‌وه‌.

المادة السابعة

المادة السابعة : تمارس الشركة نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب.

المادة السادسة

المادة السادسة : للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم والحماية، وكذلك الأفضلية التي للشركات الوطنية في أراضي كل دولة عضو من حيث المزايا والتسهيلات.

المادة الخامسة

المادة الخامسة : يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها. وتقوم الشركة بإبرام اتفاق جديد لتحديد ما ينطبق على تلك الشركات من الأحكام الواردة في الاتفاقية أو أية أحكام أخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال تلك الشركات ملكاً للشركة.

المادة الرابعة

المادة الرابعة : تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.

المادة الثالثة

المادة الثالثة : تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية.

مادده‌ی چواره‌م:

مادده‌ی چواره‌م: مادده‌ی (21) له‌ یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێ و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ له‌جێگای داده‌نرێ: به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی مادده‌گه‌لی رابردوو، ده‌سته‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ش ده‌دات: 1-مووچه‌ی مانگانه‌ كه‌ له‌ (500) پێنج سه‌د دینار كه‌متر نه‌بێ بۆ خاوخێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی كه‌ به‌هۆی بزاڤی رزگاریخوازی كورده‌وه‌ شه‌هید بوون. 2- مووچه‌ی مانگانه‌ كه‌ له‌ (250) دوو سه‌دو په‌نجا دینار كه‌متر نه‌بێ بۆ خاوخێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی كه‌ دوای ده‌ست به‌رداربوونی ده‌سه‌ڵاتی مه‌ركه‌زی له‌ به‌ڕێوه‌بردنی كوردستان واتا دوای 23/10/1991 مردوون تا ده‌رچوونی یاسای ژماره‌ (18)ی ساڵی (1999)ی سندوقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة