المواد القانونية
ماددهی (2): یهكهم: تاقانهی جینۆساید سهرجهم ماف و ئیمتیازاتهكانی كچ و كوڕی شههیدی جینۆسایدی دهبێت، كه له یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2007ی ههمواركراو دهقنووس كراون. دووهم: لهكاتی كۆچی دوایی تاقانهی جینۆسایددا، به شههیدی جینۆساید ئهژمار دهكرێت و سهرجهم ماف و ئیمتیازاتی شههیدی جینۆساید كه له یاسای ئاماژه بۆ كراوی خاڵی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه، بۆ وارسهكانی دهستهبهر دهكرێت. سێیهم: وهكو رێزلێنان، ناسنامهیهكی تایبهت بۆ تاقانهی جینۆساید دروست دهكرێت و مهدالیایهكی تایبهتی پێ دهبهخشرێت. چوارهم: چاودێری كردنی باری دهروونی تاقانهكانی جینۆساید و، چارهسهر كردنیان له رێگهی كردنهوهی سهنتهری تایبهت دهستهبهر دهكرێت.
المادة 2 تهدف المدرسة الى ما ياتي: - اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات . ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى . ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية . رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات . خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات . سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات . سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية . ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 2 تؤسس دار باسم دار التضامن للطباعة والنشر الكردية مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .
المادة 2 تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (3) والبند (اولا) من المادة (5) من القانون:
المادة 2 تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة 71 المعدلة من القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2 تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة - 10 – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن 90% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن 78 % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن 66% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن 33% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد. ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.
المادة 2 تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى : ( شبكة الاعلام العراقي ) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند ( اولا ) من هذا القانون . 2 – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتا .
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام . ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها . ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون . رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات . خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .
المادة 2 تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي: اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : - اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة. ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية. ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة. خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات. سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية. ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي. تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية. عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.
ماددهی (2) یەکەم: هەر کۆمپانیایەک سەرپێچی حوکمەکانی بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (1)ى ئەم یاسایە بکات، بەم شێوەیەی خوارەوە سزا دەدرێت:- 1. پێبژاردنێکی دارایی لە (100.000.000) سەد ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (300.000.000) سێ سەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2. ئەگەر قازانجی کۆمپانیای سەرپێچیکار لەو سەرپێچییە لە بڕی (300.000.000) سێ سەد ملیۆن دینار زیاتر بوو، ئەوا بە دوو بەرامبەری قازانجەکەی سزای پێبژاردنى بەسەردا دەسەپێنرێت. 3. دەست بەسەرداگرتنی بەرهەمە نەوتییە هاوردەکراوەکان. دووەم: ناوى کۆمپانیاى سەرپێچیکار و خاوەنەکەى دەخرێتە لیستی ڕەشى وەزارەتی سامانە سروشتییەکان بۆ ماوەی دوو ساڵ، و لیستەکە لەلایەن وەزارەت بڵاو دەکرێتەوە. سێیەم: لە حاڵەتی دووبارەکردنەوەی سەرپێچییەکانى ئاماژە پێکراو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا، ئەوا کۆمپانیای سەرپێچیکار موڵەتى کارکردنى لێ وەردەگیرێتەوە و ڕێگا نادرێت جارێکى دیکە چالاکیەکانى خۆى لە بوارى بەرهەمە نەوتییەکاندا ئەنجام بداتەوە.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يشترط في من يرشح للدرجتين ا و ب ما ياتي : اولا ــ ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب او الامة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وابداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته وتعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم . ثانيا ــ ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والامة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالامانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع.
ماددهی (2)دەقی ماددەى (دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-ئەنجومەنێک لە هەرێم بە ناوى (ئەنجومەنى شوراى هەرێمی کورستان - عێراق) دادەمەزرێندرێت، لە ڕووی کارگێڕییەوە سەر بە وەزیر دەبێت، لە سەرۆک و دوو جێگر، یەکێکیان بۆ کاروبارى دادوەریی کارگێڕی ئەوی دیكەیان بۆ کاروباری یاساکاریی و ڕاوێژکاریی، و ژمارەیەک ڕاوێژکار کە ژمارەیان لە (8) هەشت ڕاوێژكار کەمتر نەبێت و لە (12) دوازدە ڕاوێژكار زیاتر نەبێت، و ژمارەیەک ڕاوێژکارى یاریدەدەر کە لە نیوەی ژمارەى ڕاوێژکارەکان زیاتر نەبن، پێکدێت.
المادة 2 للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة