أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: - ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: - ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( 3 ) ثلاث سنوات . ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( 5 ) خمس سنوات . ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( 4 ) اربع سنوات . د – من سكرتير اول الى مستشار – ( 5 ) خمس سنوات . هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( 5 ) خمس سنوات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة . ثانيا – تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.

المادة 2 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 2 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ,يعني: (أ) مصطلح ((مادة كيميائية)) أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها او في خليط او مستحضر ,وسواء كانت مصنوعه او تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لاتحتوي على أي كائن حي,وتشمل الفئات التالية:مبيدات الافات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية. (ب) مصطلح (( مادة كيميائية محظورة )) أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام او اكثر بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر او البيئة وتشمل المواد الكيميائية التي رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الاولى او سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (ج) مصطلح (( مادة كيميائية مقيدة بشدة)) أي مادة كيميائية تحضر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة او اكثر ,بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر او البيئة . ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا او سحبتها جهه صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (د) (( تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة)) أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في ابادة الافات تنتج عنها اثار صحية او بيئية حادة تحت ظروف استخدامها,تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة اوعدة مرات. (هـ) ((اجراء تنظيمي نهائي)) أي اجراء يتخذه طرف ولايتطلب اجراءات تنظيمية لاحقة,ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة او تقييدها بشدة. (و) مصطلحا((التصدير)) و((الاستيراد)) كل حسب مدلوله نقل مادة كيميائية من طرف الى اخر فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة. (ز) ((الطرف)) دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها احكام الاتفاقية. (ح) ((منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي)) منظمة تتالف من دول ذات سيادة في اقليم معين نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية ,والمخول لها حسب الاصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها. (ط) (( لجنة استعراض المواد الكيميائية )) الهيئة الفرعية المشار اليها في الفقرة 6 من المادة 18.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): ئامانجه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بریتین له‌: یه‌كه‌م: پارێزگاری له‌و زه‌ویوزارانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن له‌ ناو سنووری هه‌رێم و رێگری له‌ زێده‌ڕۆیی و داگیركردنیان به‌ رێگه‌ی سه‌پاندنی سزای به‌رگر (رادع) به‌رامبه‌ر به‌ زێده‌ڕۆكار. دووه‌م: گرتنه‌به‌ری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێده‌ڕۆی له‌سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت. سێیه‌م: پاراستن و ئاراسته‌كردن بۆ بوژانه‌وه‌ی ئابووریی نیشتیمانیی هه‌رێم له‌ رێگه‌ی قه‌ده‌غه‌كردنی زێده‌ڕۆیی كردنه‌ سه‌ر زه‌وییه‌ كشتوكاڵییه‌كان، پاوانه‌ (له‌وه‌رگا) سروشتییه‌كان، دارستانه‌ سروشتییه‌كان، و زه‌وی به‌رده‌ڵان و رێگرتن له‌ گۆڕینی به‌كارهێنانیان. چواره‌م: پارێزگاری له‌ نه‌خشه‌ی بنه‌رتی شاره‌وانی به‌ پێی ئه‌و پلانه‌ی بۆیان داندراوه‌ له‌رێگه‌ی رێگری كردن له‌ زێده‌ڕۆیی.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( 70 ) لسنة 1980 لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد . ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله . ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون . رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة . خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 النقابة منظمة مهنية جماهيرية ذات نفع عام لها تملك الاموال المنقولة والعقار والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها نقيب المعلمين او من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي. ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية . ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق. رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -12- أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة . ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على الا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة – 4– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( 1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من السنة المالية 2000 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف مايلي الى القانون وتكون (المادة الخامسة) له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك :- المادة الخامسة – لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .