المواد القانونية
ماددهی چوارهم: ئهنجومهنی ڕاوێژكاری : ئهنجومهنی راوێژكاری وهزارهت لهمانه پێك دێت : یهكهم: وهزیر/ سهرۆك . دووهم: بریكاری وهزارهت / جێگری سهرۆك . سێیهم: سهرۆكی دامهزراوهی فڕۆكهخانهی مهدهنی لهههرێم / ئهندام . چوارهم: بهڕێوبهره گشتیهكانی وهزارهتهكه / ئهندام . پێنجهم:بهڕێوهبهری كاروباری یاسایی/ ئهندام. شهشهم:ڕاوێژپێكراوان و شارهزایانی بواری گواستنهوه لهناو وهزارهت و لهدهرهوهی لهوانهی كه ئهنجومهن ئاماده بوونیان بهزهروور دهزانێ بهمهرجێ له چوار ئهندام تێنهپهڕن و مافی دهنگدانیان نیه. ئهندامن.
ماددهی پێنجهم : پێكهاتهكانی وهزارهت: وهزارهت لهمانه پێك دێت: 1- نووسینگهی وهزیر : فهرمانبهرێ بهپلهی بهڕێوهبهر سهرۆكایهتی دهكا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ، ژمارهیێ فهرمانبهریش یاریدهی دهدهن. 2- نووسینگهی بریكاری وهزارهت : فهرمانبهرێ بهپلهی بهڕێوهبهر سهرۆكایهتی دهكا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ، ژمارهیێ فهرمانبهریش یاریدهی دهدهن. 3- بهڕێوهبهرایهتی گشتی كاروباری ئیداری ودارایی:فهرمانبهرێ سهرۆكایهتی دهكاو بهڕێوهی دهبا،بڕوانامهی زانكۆی ههبێ و، خاوهن ئهزموون وپسپۆڕیش بێت. 4-بهڕێوهبهرایهتی گشتی كاروباری گواستنهوهی ووشكانی و هێڵهكانی ئاسن: فهرمانبهرێ سهرۆكایهتی دهكاو بهڕێوهی دهبا،بڕوانامهی زانكۆی ههبێ و، خاوهن ئهزموون وپسپۆڕیش بێت. 5- بهڕیوهبهرایهتی گشتی پێشبینی( الانواء) كهشو ههواو بومهلهرزه:فهرمانبهرێ سهرۆكایهتی دهكاو بهڕێوهی دهبا،بڕوانامهی زانكۆی ههبێ و، خاوهن ئهزموون وپسپۆڕیش بێت. 6- دهزگای فڕۆكهوانی مهدهنی له ههرێمی كوردستان:فهرمانبهرێ بهپلهی تایبهت سهرۆكایهتی دهكا و بهڕێوهی دهبا كه بڕوانامهی زانكۆیی ههبێ و راستهخۆ بهوهزیرهوه پهیوهست دهبێ و پێكهاتهو ئهركهكانی به یاسا رێك دهخرێ. 7- بهڕیوهبهرایهتی فڕۆكهخانهی نێودهوڵهتی ههولێر: فهرمانبهرێ بهپلهی بهڕێوهبهری گشتی سهرۆكایهتی دهكا، كه بڕوانامهی زانكۆی ههبێ. 8- بهڕیوهبهرایهتی فڕۆكهخانهی نێودهوڵهتی سلێمانی: فهرمانبهرێ بهپلهی بهڕێوهبهری گشتی سهرۆكایهتی دهكا، كه بڕوانامهی زانكۆی ههبێ
ماددهی شهشهم : ئهركوفرمان و ئیشه تایبهتیهكانی و پێكهاتهی وهزارهتهكه بهپێڕۆ دیار دهكرێ.
ماددهی حهوتهم : وهزیر، بۆی ههیه، بهڕێوهبهرایهتی و بهش و هۆبه، له پێكهاتهی وهزارهتهكهدا بهپێی پێداویستی ئیشهكانیان، بكاتهوه، یان یهكیانبخات یان پۆچهڵیان بكاتهوه.
ماددهی ههشتهم : وهزیر بۆی ههیه، رێكهوتنامهوه گرێ بهست لهگهڵ كۆمپانیاو لایهنه بیانیهكان له بواری گواستنهوهدا مۆربكات دوای وهرگرتنی رهزامهندنی ئهنجومهنی وهزیران.
ماددهی نۆیهم : ههر دهقێ لهگهڵ حكومهكانی ئهم یاسایهدا نهگونجێ كاری پێناكرێ .
المادة السادسة عشرة التصديق و القبول و الموافقة تخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداع
المادة الرابعة الانواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات " الملحق الثاني 1 – يضم الملحق الثاني قائمة بالانواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه من خلال عقد اتفاق دولي . 2 – يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين الاول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر ذلك . 3- تسعى الاطراف التي هي دول انتشار لانواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه الانواع . و ينبغي ان تعطى الاولوية الى الانواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير ايجابية . 4 – تشجع الاطراف لاتخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية . 5 – تودع في الامانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا لاحكام هذه المادة .
المادة الخامسة توجيهات بشان ابرام " اتفاقيات " 1 – تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها . و ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك الاوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف . 2 – ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه المعاهدة ام لا . 3 – ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر . 4 – ينبغي في كل " اتفاقية ": أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه . ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته . ج) النص على ان يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " الاتفاقية " د) انشاء , اذا لزم الامر , الاجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " الاتفاقية " و الاشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر الاطراف . هـ) النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " الاتفاقية " و) و ان يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , الا اذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد الاطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " الاتفاقية " . 5 – ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك ملائما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك : أ) اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة . ب) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و لادارته . ج) القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع . د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية و الاحصائيات ذات الصلة . هـ) المحافظة على المواطن ذات الاهمية للابقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصلاحها اذا ما كان مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال الانواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك الانواع التي سبق ادخالها و) الابقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرة ز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمة ح) ازالة الانشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تعرقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض عن اثار هذه الانشطة و العوائق ط) منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنه ي) اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجر ك) اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر الاخذ غير القانوني ل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجر م) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جدية ن) و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " الاتفاقية " .
المادة السادسة دول الانتشار 1- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف 2- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ . 3- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .
المادة السابعة مؤتمر الاطراف 1- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة . 2- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ . 3- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل . 4- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها . 5- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص : أ) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرة ب) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثاني ج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهما د) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية " هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات " و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواع ز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة ح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة 6 – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة . 7 – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك . 8 – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين . 9 – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة : أ) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكومية ب) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات . بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .
المادة الثامنة المجلس العلمي 1- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية . 2- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم . 3- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك . 4- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه . 5- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي : أ) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرف ب) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينها ج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة . د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرة هـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .
المادة الثامنة عشرة الدخول حيز التنفيذ 1- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع 2- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .
المادة التاسعة عشرة نقض المعاهدة يجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .
المادة العشرون امانة الايداع 1- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها . 2- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية . 3- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض . 4- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
ماددهی دهیهم : پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پێوهندیدارهكان حكومهكانی ئهم یاسایه بخهنهكار.
ماددهی یازدهم: ئهم یاسایه، له ڕۆژی دهرچوونیهوه دهخرێته كارو له رۆژنامهی فهرمی ( وهقایعی كوردستان )هوه، بڵاودهكرێتهوه.
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه: یهكهم : ههرێم : ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم : وهزارهت : وهزارهتی دادی ههرێم. سێیهم : وهزیر : وهزیری دادی ههرێم . چوارهم : بریكاری وهزارهت : بریكاری وهزارهتی داد. پێنجهم : ئهنجومهن : ئهنجومهنی وهزارهتی داد.
ماددهی سێیهم: یهكهم: وهزارهت لهم پێكهاتانهی خوارهوه پێكدێت:ـ أ- وهزیر: سهرۆكی باڵاو بهرپرسی ئیشوكاری ئاراستهكردنی سیاسهتی وهزارهتهكهیه و سهرپهرشتی و چاودێرییان دهكات و ههموو بڕیارو فهرمان و ڕێنماییهكیش كه پهیوهندی به ئهرك وفرمان وپێكهاتهو دهستهڵات وكاروباری دیكهی هونهری ودارایی و كارگێڕی وڕێكخستنی وهزارهتهكهوه ههبێ، بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه له وهزیرهوه دهردهچن وخۆی سهرپهرشتیان دهكات و بهرپرسیشه له بهردهم ئهنجومهنی وهزیراندا، چونكه خۆی ئهندامێكی هاوكاری ئهنجومهنهكهیهو بۆی ههیه ههندێ له دهستهڵاتهكانی خۆی بدات به بریكاری وهزارهتهكهی یان به بهڕێوهبهرهگشتییهكان یاخود بهههر فهرمانبهرێكی وهزارهتهكهی كه خۆی بهشیاوی بزانێ. ب- بریكاری وهزارهت: لهچوارچێوهی ئهو دهستهڵاتانهی كه پێی دهسپێردرێ لهئاراستهكردن و سهرپهرشتی كردنی كاروباری وهزارهتهكهدا، یاریدهی وهزیر دهدات و مهرجیشه بڕوانامهی بهرایی زانكۆی ههبێ. ج- نووسینگهی وهزیر: فهرمانبهرێك بهپلهی بهڕێوهبهر بهڕێوهی دهبات كه بڕوانامهی بهرایی زانكۆی ههبێت و ژمارهیهك له فهرمانبهریش یاریدهی دهدهن. د- نووسینگهی بریكاری وهزارهت: فهرمانبهرێك بهپلهی بهڕێوهبهر بهڕێوهی دهبات كه بڕوانامهی بهرایی زانكۆی ههبێت و ژمارهیهك له فهرمانبهریش یاریدهی دهدهن. هـ- راوێژكاران: ژمارهیان له چوار راوێژكار زیاتر نابێ، مهرجیشه بڕوانامهی بهرایی زانكۆیان ههبێ و خاوهن ئهزموون و كارامهیی بن. و- بهڕێوهبهرایهتیی گشتیی كارگێڕیی و دارایی: بهرێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكات كه بڕوانامهی بهرایی زانكۆی ههبێ و خاوهن ئهزموون و پسپۆڕیی بێ. ز- بهرێوهبهرایهتیی گشتیی شوێنهوارهكان: بهرێوهبهرێكی گشتی خاوهن بڕوانامهی بهرایی زانكۆ سهرۆكایهتی دهكات و بهڕێوهی دهبات، به مهرجێك خاوهن شارهزایی و پسپۆڕیی بێ. دووهم: لهههر پارێزگایهك له پارێزگاكانی ههرێم بهڕێوهبهرایهتییهكی گشتی بۆ گهشتوگوزار دادهمهزرێ و بهڕێوهبهرێكی گشتی خاوهن بڕوانامهی بهرایی زانكۆ سهرۆكایهتی دهكات و بهڕێوهی دهبات بهمهرجێك خاوهن شارهزایی و پسپۆڕی بێ لهو بوارهدا. سێیهم: أ- ئهنجومهنی ڕاوێژكاریی وهزارهت پێكدێت له:- 1- وهزیر: سهرۆكه. 2- بریكاری وهزارهت: ئهندامه و لهكاتی ئاماده نهبوونی وهزیر سهرۆكایهتی ئهنجومهنهكه دهكات. 3ـ بهرێوهبهره گشتییهكان : ئهندامن. 4ـ راوێژكارو شارهزایان: نابێ ژمارهیان له سێ كهس زیاتر بێ: ئهندامن. بهمهرجێك خاوهن بڕوانامهی بهرایی زانكۆ بن و شارهزایی و پسپۆڕییان ههبێ. ب ـ ئهنجومهن لهسهر داواكردنی وهزیر و له كاتی پێویستدا كۆ دهبێتهوه. ج ـ ئهنجومهن راسپاردهكانی پێشكهش به وهزیر دهكات و ئهگهر پهسند كرا شێوهی بڕیاری وهزاری وهردهگرێ.
ماددهی چوارهم: یهكهم: به پێرهوێكی تایبهتی كاروتایبهتمهندییهكانی پێكهاتهی وهزارهت دهستنیشان دهكرێ. دووهم: وهزیر بۆی ههیه ههریهك لهو بهرێوهبهرایهتیانه یان بهشهكان یان هۆبهكانی نێو پێكهاتهی وهزارهت بهپێی پێویستی كارهكانیان دامهزرێنێ یان لێكیان بدات یان ههڵیان وهشێنێتهوه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة