المواد القانونية

مادده‌ی چواره‌م:

مادده‌ی چواره‌م: هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت كاری پێ ناكرێت.

مادده‌ی ده‌یه‌م

مادده‌ی ده‌یه‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی 1/1/2008 ی ته‌قدیری یه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قائیعی كوردستان) بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی دووه‌م

مادده‌ی دووه‌م: رێكاره‌ یاسییه‌كان ده‌رهه‌ق به‌و كه‌سانه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی مادده‌ی یه‌كه‌می ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ به‌ته‌واوی ڕاده‌گیرێت و راگیراوه‌كانیان ئازاد ده‌كرێن ئه‌گه‌ر تۆمتبار نه‌كرابوون له‌ پرسگه‌لی یاسای تر.

مادده‌ی چواره‌م

مادده‌ی چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری هه‌رێم رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة الثانية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون الرد على الدولة الطالبة بشأنه بنفس الطريق.

المادة الحادية والثلاثون

المادة الحادية والثلاثون يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة الثلاثون

المادة الثلاثون 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق. 2- في الأحوال العاجلة، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق. 3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.

المادة التاسعة والعشرون

المادة التاسعة والعشرون يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: 1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. 2- موضوع الطلب وسببه. 3- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. 4- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.

مادده‌ی پێنجه‌م

مادده‌ی پێنجه‌م: كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة السابعة والعشرون

المادة السابعة والعشرون إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الإيضاحات.

المادة السادسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون 1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين يوماً من تاريخ القبض. 2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

مادده‌ی شه‌شه‌م

مادده‌ی شه‌شه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة الخامسة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون على الدولة الطالبة أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقاً لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

المادة الرابعة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون 1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريـق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم. 2- ويـجوز فـي هذه الحالة للدولة المطلوب منهـا التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطياً. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.

المادة الثالثة والعشرون

المادة الثالثة والعشرون يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بالآتي: 1- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم. 2- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد. 3- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.

المادة الثانية والعشرون

المادة الثانية والعشرون يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.

المادة الحادية والعشرون

المادة الحادية والعشرون تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونيـة، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضـد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.

المادة العشرون

المادة العشرون للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

مادده‌ی یه‌كه‌م:

مادده‌ی یه‌كه‌م: مادده‌ی (3) له‌ یاساكه‌ پووچه‌ڵ ده‌كرێته‌وه‌و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ له‌ جێگای داده‌نرێ: 1-ده‌سته‌ی سندوق له‌ سێ ئه‌ندامی ئه‌سڵی و سێ ئه‌ندامی یه‌ده‌گ پێك دێت. ئه‌وانه‌ نوێنه‌رایه‌تی هه‌ریه‌ك له‌ وه‌زاره‌تی دادو وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری و سه‌ندیكای پارێزه‌ران ده‌كه‌ن. 2- نوێنه‌ری وه‌زاره‌تی داد سه‌رۆكایه‌تی ده‌سته‌كه‌ ده‌كاو، له‌به‌رده‌م دادگاكان و دایه‌ره‌كانی دیكه‌دا نوێنه‌رایه‌تی سندوقه‌كه‌ش ده‌كات. 3- وه‌زاره‌تی داد ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌ندامی یه‌ده‌گ له‌ داوه‌ره‌ پله‌ یه‌كه‌كان ده‌پاڵێوێ. وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووریش ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌ندامی یه‌ده‌گ له‌و فرمانبه‌رانه‌ی خۆی هه‌ڵده‌بژێرێ كه‌ پله‌یان له‌ پله‌ی به‌ڕێوه‌به‌ر كه‌متر نییه‌و، سه‌ندیكای پارێزه‌رانیش ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌ندامی یه‌ده‌گ له‌ پارێزه‌ره‌ راوێژكاره‌كان ده‌پاڵێوێ. 4- وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری ئه‌ندامه‌ ناوبراوه‌كانی ده‌سته‌كه‌ كه‌ له‌ بڕگه‌ (3)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌، بۆ ماوه‌ی ساڵێك داده‌مه‌زرێنێ و تازه‌كردنه‌وه‌شیان له‌ باردا هه‌یه‌.

المادة التاسعة عشرة

المادة التاسعة عشرة 1- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير. 2- تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية. 3- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة