المواد القانونية
المادة الخامسة : يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها. وتقوم الشركة بإبرام اتفاق جديد لتحديد ما ينطبق على تلك الشركات من الأحكام الواردة في الاتفاقية أو أية أحكام أخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال تلك الشركات ملكاً للشركة.
المادة الرابعة : تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة الثالثة : تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية : يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها. ويبين الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم ( 2 ) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها، كما يبين الملحق رقم ( 3 ) طرق فض الخلافات في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء، وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: 1- (المنظمة): منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. 2- (مجلس الوزراء): المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشؤون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم. 3- (الشركة): الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. 4- (الشركة الفرعية): أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها. 5- (الدولة العضو): أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة. 6- (الاتفاقية): الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة. 7- (رأس المال المكتتب به): مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.
المادة الحادية والعشرون: تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك. وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.
المادة العاشرة ادراكاً منهما لقيمة تراثيهما الثقافيين و أهميتهما الكبيرة لتاريخ الحضارة العالمية ، يقوم الطرفان بدعم و تشجيع مبادرات مشتركة لحماية الثروة الثقافية المادية و غير المادية وتثمينها وعلى الأخص مايلي : أ. تعزيز المنظومة الوطنية العراقية الخاصة بحماية التراث و إعادة تنظيمها . ب. أنشاء المنظومة الوطنية العراقية لتسجيل التراث الثقافي المادي و غير المادي . ج. دعم الشبكة الوطنية لمعامل ترميم الممتلكات الثقافية . د. وضع خطط لإدارة المتاحف و المناطق الأثرية و مناطق أخرى ذات أهمية تاريخية وثقافية والسجلات و المكتبات و الهياكل المسرحية والسينمائية و الموسيقية و من ثم تنفيذ تلك الخطط . هـ . التخطيط لمشاريع ترميم الآثار و الترميم المعماري و الفني و التاريخي و من ثم تنفيذ تلك المشاريع . و. تشجيع إقامة مبادرات و حفلات في مجالات المسرح السينما و الموسيقى و الفنية بشكل عام . لهذا الغرض يقوم الطرفان بتشجيع تنفيذ خطط مناسبة للتكوين التقني و المهني وللإدارة و التفعيل . كما يدعمان التبادل بينهما في ما يعني المعلومات و التجارب و الخبراء و يستخدمان التكنولوجيات الأكثر تقدما و يدعمان القيام بإعمال مشتركة في البحث و الدراسة ونشر ما ينبثق عنها من نتائج علمية .
المادة التاسعة يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون القائم بينهما في القطاع السمعي البصري سواء تعلق الأمر بمؤسساتها العمومية أو القنوات الخاصة العاملة في مجال الإذاعة و التلفزة ، و تشجيع إعمال التبادل الثقافية و التكوينية للأنماط المهنية المختلفة العاملة في هذا القطاع . كما يولي الطرفان عناية خاصة لميادين السينما و الشبكات المعلوماتية و الفضائية الإلية الكبرى و البرامج التربوية و الثقافية و الفنية و نقل الإحداث الثقافية و الرياضية .
المادة الثامنة يقرر الطرفان تشجيع تدريس اللغة الايطالية في العراق و اللغة العربية في ايطاليا و كذلك إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين و تفعيلها .
المادة السابعة ادراكاً منهما لاهمية موروثهما التاريخي والثقافي المشترك، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتكوين المهني والتدريس والعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال تبادل الطلبة والاساتذة والمدربين والباحثين الجامعيين والفنانين الى جانب انجاز مشاريع مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وتبادل الوثائق الثقافية والعلمية والبيداغوجية أو الخاصة بعلم التربية . ويعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والثقافية رفيعة المستوى وتقديم منح للدراسة والبحث وكذلك القيام بأنشطة مشتركة في مجالات الثقافة (المادية وغير المادية) والرياضة . وادراكاً منهما لاهمية تنوع التعبير الثقافي من اجل تنمية مستدامة في اطار ديموقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل, يتفق الطرفان على تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الاديان . كما يتفقان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات مصلحة مشتركة مثل الصناعات الثقافية والسياحة الثقافية .
المادة السادسة ادراكاً منهما للحاجة الى دعم ذلك التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف من اجل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما, مع اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب والشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفاً يقوم الطرفان بوضع برامج ومشاريع محددة في مختلف القطاعات. وفي هذا الاطار، يولى الطرفان اهمية خاصة للقطاعات التالية : الموارد البشرية والبيئية والبنى التحتية والطاقة والصحة والخدمات والزراعة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والمياه وبناء المؤسسات ومكافحة الفقر والتكنولوجيات المتطورة, كما يعمل الطرفان على تفعيل التعاون الثلاثي . يلتزم الطرفان ايضاً بادراج تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية وكذلك التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات التعاون القائمة بينهما. لهذا الغرض سيتم تشجيع توفير خبراء متخصصين في بعض القطاعات ذات الاهتمام المشترك . ويقدر الطرفان الاهمية المتنامية للتعاون اللامركزي باعتباره شكلاً لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية الى تحقيق نمو افضل لشتى القطاعات, وعلى نحو خاص تلك الاكثر قصوراً. وعلى هذا الاساس، يتعهدان بتشجيع انجاز مشاريع تنموية عن طريق المنظمات غير الحكومية في كلا البلدين .
المادة الخامسة يشجع الطرفان التعاون بين قواتهما المسلحة وبين اجهزة الشرطة في البلدين, سواء على المستوى الثنائي أو في الاطر متعددة الاطراف, مع التركيز باهتمام خاص على تبادل العاملين وتنظيم دورات للتكوين ودورات متخصصة لتحسين المستوى فضلاً عن دورات للتدريب والقيام بتمرينات مشتركة. كما يشجع الطرفان التعاون الصناعي في قطاع الامن .
المادة الرابعة يولي الطرفان عناية خاصة لدفع مشاريع البنية التحتية ذات المصلحة المشتركة وخاصة في قطاعات مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والاتصالات وحماية البيئة ومقاومة التلوث ومنشآت المياه والاقطاب التكنولوجية .
المادة الثالثة يعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين العاملين في كلا البلدين في القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات, اضافة الى تشجيع انجاز مشاريع استثمارية وانشاء شركات مختلطة. ولهذا الغرض، يتفق الطرفان على اعداد خطط عمل مشتركة وتنفيذها، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
المادة العاشرة 1. يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء. 2. لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء/أو من الأمين العام إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك. 3. لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية. 4. يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال: أ_ اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها العامةـ؛ ب_استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛ ج_دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية الأخرى؛ د_النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛ هـ _التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين ؛ و_انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين 16 و18 من الميثاق على التوالي؛ ز_النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.
المادة التاسعة تعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية للأمة، ولتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.
المادة الثامنة 1. تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء. 2. يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها.
المادة السابعة تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق ، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.
المادة السادسة تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا للمنظمة.
المادة الخامسة أولا: تتألف أجهزة منظمة التعاون الإسلامي من : 1. القمة الإسلامية. 2. مجلس وزراء الخارجية. 3. اللجان الدائمة. 4. اللجنة التنفيذية. 5. محكمة العدل الإسلامية الدولية. 6. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 7. لجنة الممثلين الدائمين 8. الأمانة العامة. 9. الأجهزة المتفرعة. 10. المؤسسات المتخصصة. 11. المؤسسات المنتمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة