أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 يلغى البند (أولاً) من مادة 3 من القانون ويحل محله ما يأتي: – أولاً – تتألف اللجنة من رئيس وأعضاء لا يزيد عددهم جميعًا على عشرة من المعروفين بتخصصهم بشؤون اللغة العربية أو إهتمامهم بها على أن يكون بينهم ممثل عن كل من: المكتب الثقافي القومي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمجمع العلمي العراقي بدرجة مدير عام فأعلى، وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – وزارة التربية هي امسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته، وتطوير جوانيه الفنية، والاشراف على سير اعماله الميدانية، في سائر انحاء القطر في ضو السياسة التربوية المقررة، وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية . ثانيا – تتعان دوائر ومؤسسات الدولة، والقطاع العام، والمنظمات الشبية والنقابية، على العمل لتحقيق الزامية التعليم وتؤلف ما يقتضي لذلك من الاجهزة والتنظيمات، وفقا لما تصدره وزارة التربية من تعليمات .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): بڕگه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (ده‌یه‌م) بۆ مادده‌ی (4)ی یاساكه‌ زیاد ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: ده‌یه‌م: هه‌ڵگڕی ڕه‌گه‌زنامه‌ی عێراقی بێت و له‌ كوردستانی عێراق به‌شێوه‌یه‌كی هه‌میشه‌یی نیشته‌جێ بێت، له‌گه‌ڵ ره‌چاوكردنی پره‌نسیپی مامه‌ڵه‌كردنی چوونیه‌ك (المعامله‌ بالمپل)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي : يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : 1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات . 2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية . 3. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة . 4. إذا توفي وهو في الخدمة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): ده‌قی به‌شی ژماره‌ (22)ی یاسای هاتووچۆ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك له‌ ژێر كاریگه‌ری مادده‌یه‌كی سه‌رخۆشكار (مسكر) یان هۆشبه‌ر (مخدر) سوارۆیه‌ك (مركبه‌) لێبخورێت ئه‌وا به‌ به‌ند كردن بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌متر نه‌بێت له‌ (3) سێ مانگ و زیاتر نه‌بێت له‌ (6) شه‌ش مانگ یان به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (500000) پێنج سه‌د هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1500000) یه‌ك ملیۆن و پێنج سه‌د هه‌زار دینار زیاتر نه‌بێت سزا ده‌درێت و، مۆڵه‌تی لێخورینه‌كه‌ی لێ راده‌كێشرێته‌وه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (3) سێ مانگ زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: له‌ حاڵه‌تی دووباره‌ ئه‌نجامدانه‌وه‌ی ئه‌و تاوانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌قی له‌سه‌ر كراوه‌، ئه‌وا سزاكه‌ی ده‌بێته‌ به‌ند كردن بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌متر نه‌بێت له‌ (6) شه‌ش مانگ و زیاتر نه‌بێت له‌ یه‌ك ساڵ، یان به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (2000000) دوو ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌گه‌ڵ لێ راكێشانی مۆڵه‌تی لێخۆڕینه‌كه‌ی بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت. سێیه‌م: له‌كاتی ئه‌نجامدانه‌وه‌ی تاوانه‌كه‌ بۆ زیاتر له‌ دووجار سه‌ره‌ڕای ئه‌و سزایانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی ئه‌و مادده‌یه‌دا هاتووه‌ و لێراكێشانی مۆڵه‌تی لێخورینه‌كه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌بێت كه‌ له‌ (3) سێ ساڵ زیاتر نه‌بێت. چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگا به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی هاتووچۆی په‌یوه‌ندار له‌ ده‌ركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵه‌تی لێخورین ئاگادار بكاته‌وه‌ له‌دوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنه‌كه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً- الغيت . (1-2) ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسعى الوزارة، الى ادارة واداء الوظائف والخدمات المحلية والبلدية وتطويرها وتنميتها ضمن الخطط التفصيلية في مرحلة البناء الاشتراكي والاطار العام لخطط التنمية القومية، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي : أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة. ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها. ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون . ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( 2006 / 2007 ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 المادة -11- اولا: أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( 65) الخامسة والستين عاما . ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات. ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (31/12) من السنة ذاتها لإغراض التقاعد. ثالثا: لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية. رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل. خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و25% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و35% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و50%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الاسمي. سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره . سابعا: لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% (خمسين من المئة) من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك . ثامنا: على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه. تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.(2)