المواد القانونية
ماددهی دوازده: كاروباری سهندیكا ئهنجومهنێك بهڕێوهی دهبا كه لهم ئهندامانه پێك دێن: یهكهم: نهقیب: دهبێ ماوهیهك لهم پیشهدا دهست بهكار بووبێ كهله (10) ده ساڵ كهمتر نهبێ. دووهم: ههشت ئهندام: به سكرتێر و نهقیبیشهوه ئهوانهی كه دهست بهكار بوونیان لهم پیشهیهدا له (7) حهوت ساڵ كهمتر نهبێ
ماددهی دهیهم: یهكهم: دهكرێ بانگێشتی دهستهی گشتی بكرێت بۆ كۆبوونهوهی نائاسایی لهم دوو حاڵهتهی خوارهوه: 1. به بڕیارێكی هۆدار (مسبب) كه زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهن دهیدهن. 2. به داواكاریهكی نوسراوی هۆدار سێ یهكی ئهندامانی دهستهی گشتی پێشكهش به ئهنجومهنی دهكهن و ئهنجومهنیش لهسهریهتی بانگهێشتهكه دهربچوێنێ و رۆژی كۆبوونهوه دیاری بكات له ماوهی (15) رۆژ له مێژووی گهیشتنی داواكاریهكهوه. دووهم: له كۆبوونهوهكانی نائاسایی دهستهی گشتی نابێ لهو كارانهی كه له بهرنامهی كاردا هاتوون و كۆبووونهوهیان له پێناودا كراوه له هیچ شتێكی تر بكۆڵدرێتهوه.
ماددهی ههژده: لیژنهی بهرزهفتی (الانضباط) له سێ ئهندام و دوو ئهندامی یهدهگ پێك دێ، تایبهتمهند دهبێ به تهماشاكردنی ئهو كێشه و شكاتكاریانهی ئهنجومهن بۆی دهنێرێ، وه ئهو بنهمایانه پهیرهو دهكات كه له یاسای بهرزهفتی فهرمانبهرانی دهوڵهتدا هاتووه.
ماددهی یهكهم: ههردوو بڕگهی (5 و 6)ی ماددهی یهكهمی یاساكه ههموار دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: (پێنجهم: شههید: ههر كهسێك گیانی خۆی بهختكردبێت له كاتی بهرخوودانی چهكداریی وهك پێشمهرگهیهك یان خهباتی سیاسی وهك بهرگری كردنێك له مافی پێكهاتهكانی گهلی كوردستان دژ به رژێمه داپلۆسێنهره یهك له دوای یهكهكان له كوردستان و ناوچه كوردستانیهكانی دهرهوهی ئیدارهی ههرێم و بهم شێوهیهی خوارهوه پۆلین دهكرێت:) (أ- شههیدی سهنگهر: ههر كهسێك له كاتی بهرخوودانی چهكداریی وهك پێشمهرگهیهك یان خهباتی سیاسی یان له دهرئهنجامی ههردووكیان دژ به رژێمه داپلۆسێنهره یهك لهدوای یهكهكان وهك بهرگری كردنێك له خاك و گهلی كوردستان، شههید بووبێت. (ب- شههیدی جینۆساید: ههر كهسێك شههید بوو بێت له ئهنجامی تاوانهكانی جینۆساید له كاتی تاوانهكانی ئهنفال یان بهكارهێنانی چهكی كیمیاوی یان جینۆسایدی بارزانیهكان یان كورده فهیلیهكان یان ههر تاوانێكی تری ئهنجامدراو دژ به پێكهاتهكانی گهلی كوردستان له كوردو توركمان و كلدان سریان ئاشوریهكان و ئهرمهنهكان و ئهوانی تر. جـ- شههیدی هاوڵاتی: ههر كهسێك شههید بوو بێت له ئهنجامی كاره جهنگیهكان یان كاره تیرۆرستیهكان یان كۆچپێكردنی بهزۆرهملێ یان له كاتی كۆچڕهوه ملیۆنیهكهی گهلی كوردستان یان كۆچپێكردنهكانی تر. شهشهم: خانهوادهی شههیدو ئهنفالكراو: هاوسهر یان هاوسهرهكان یان كوڕو كچ و دایك و باوك و براو خوشكی لهیهك دایك و باوك (أشقاء) و براو خوشكی له یهك دایك و باوك نا ( غیر أشقاء) و ههر كهسێكی تر كه به بڕیارێكی دادگهریی بسهلمێنێت كهوا كهسی شههید یان ئهنفالكراو بهخێوی دهكرد یان ئهو بهخێوكهری شههید یان ئهنفالكراوهكه بوو بێت).
المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی حهڤدهم: یهكهم: له حاڵهتێك كه بڕیاری دادوهری به ههڵوهشاندنهوه دهرچوو، له سهر دادگایه پاكتاو كارێك دابمهزرێنێ. دووهم: لهسهر رێكخراو یان تۆڕه تۆمارێك به ههموو ژمێریارییهكان و بنهچهكان (اصول) و داهاتهكان به پاكتاو كار بدات، بنهچهكان یهكهم بۆ دانهوهی قهرزی موستهحهقی رێكخراو یان تۆڕ بهكار دێت و، بنهچهكانی (اصول) دیكهش بۆ موڵكیهتی رێكخراو یان تۆڕێكی دیكه دهگوازرێتهوه كه ههمان ئامانجی ههبێت یان ئامانجهكانی له ئامانجهكانی رێكخراو یان تۆڕه ههڵوهشاوهكهوه نزیك بێت.
المادة التاسعة والأربعون الانسحاب 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 0 2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 0 3- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((1 من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات0
المادة الثامنة والأربعون التعديلات 1- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها0 2- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (45) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات0 3- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً0 4- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً0 5- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (44) و((46 من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ 0
ماددهی سی و شهشهم: ئهنجومهن بۆی ههیه ئهمانه بكات: 1. دهرهێنانی پێرهو و رینمایی بۆ ئاسان كردنی جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه. 2. پێشنیاز و ئاماده كردنی پرۆژه یاسای خانهنشینی هونهرمهندان.
المادة الثالثة والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول 1- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد . 2- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل . 3- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية . 4- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه . 5- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل . - واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة . - واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة . - ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.
ماددهی یازدهههم: 1/دهستهی گشتی له ههموو ئهو ئهندامانه، یا ئهو مهندوبانه، پێك دێ كه به پێی ئهم یاسایه ئیلتزاماتی خۆیان بهجێ هێناوه و، له سهندیكادا به باڵاترین دهسهڵات له قهڵهم دهدرێ. ههر سێ ساڵیش "جارێ" كه له رۆژی ههڵبژاردنهكهوه دهست پێ دهكا، به بڕیاری ئهنجومهن و داواكردنی نهقیب كۆبوونهوهیهكی ئاسایی بۆ ههڵبژاردنی نهقیب و ههشت ئهندام و دوو ئهندامی یهدهگ، بۆ جێگای ئهندامێتيی ئهنجومهن، له بارهگای خۆیدا سازدهدا، (نیصاب)یش به ئامادهبوونی دوو له سێی ئهندامانی ههیئهی (دهستەی) گشتی، یا مهندووبهكان، دێتهجێ. ئهگهر (نصاب)یش نههاته جێ، ئهوا، دوای تێپهڕبوونی پازده رۆژ بهسهر كۆبوونهوهی یهكهمدا، ههڵبژاردن له كات و جێگای دیاركراودا دهست پێدهكا، لهم بارهدا، (نصاب) به ئامادهبوونی سێیهكی ئهندامان یان مهندووبان دێته جێ، خۆ ئهگهر هات و لهو رێژهیهش داگهڕا، ئهوه، لهم بارهدا، ئهنجومهن بهوه لهقهڵهم دهدرێ كه بۆ خولێكی تریش له كاری خۆیدا بهردهوامه. 2/ ئهگهر ژمارهی ئهندامانی دهستهی گشتی له (500) پێنج سهد ئهندام زیاتر بێ، ئهوه لهو بارهدا، ههڵبژاردنهكه له رێگای موندووبانهوه دهكرێ. رێژه (نسبه)ی نواندنیش، ئهنجومهن، خۆی یا جێگری پلهوپایهی ئهنجومهن دیاری دهكا، به ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكاشهوه.
المادة الثانية والثلاثون الاقرار بتسلم البضاعة 1- يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة . 2- يجب على المرسل اليه ان يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة (23) من هذه الاتفاقية . 3- بتسلم المرسل اليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخير في الوصول , مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفه المختصين من الجهة الحكومية المعنية او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .
المادة الحادية والثلاثون مسؤولية المرسل اليه عن استلام البضاعة 1- ينشأ للمرسل اليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة او ضمنا ، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة اليه بموجب وثيقة النقل ، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها ، 2- عند وصول البضاعة الى مقصدها ، يجب على المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقة النقل ، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو الموضح في المادة (35) في هذه الاتفاقية ,، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة او تلف يصيب هذه البضاعة ، الا اذا كانت الخسارة او التلف ناتجا عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل . 3- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها .
المادة الثلاثون حق المرسل والمرسل إليه في التصرف 1- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي : أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل . ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد . ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة . د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل . 2- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه . 3- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك . ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة . ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف . د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة . 4- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة . ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول . ج- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة. د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (1) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل . 5- مع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (2) إذا : أ- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة . ب- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها . ج- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل . 6- اذا كان متعهد النقل : أ- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية . ب- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار . فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها . 7- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (1/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد . 8- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل . 9- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى . 10- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .
المادة الحادية والعشرون تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونيـة، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضـد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
ماددهی سی و حهوتهم: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێ بهجێ بكات.
المادة التاسعة والعشرون حقوق متعهد النقل اذا لم يتم دفع اجرة النقل 1- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف , اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة الى ان يتم دفع : ا- اجرة النقل واجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف اخرى واجبة الدفع . ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل . 2- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار اليها في المواد (14) ‚ (18) ‚ (22) من هذه الاتفاقية فانه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- اذا لم يتم دفع اجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعة فان لمتعهـد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة (35) من هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون مسؤولية المرسل والمرسل اليه عن دفع اجرة النقل 1- يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك . 2- اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة اجرة النقل مدفوعة سلفا او أي عبارة اخرى مشابهة فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجرة النقل . 3- اذا تضمنت وثيقة النقل عبارة اجرة النقل قيد التحصيل او عبارة اخرى مشابهة فان ذلك يشكل حكما يقضي بان أي حائز او مرسل اليه يتسلم البضاعة او يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجرة النقل .
ماددهی پێنجهم: لهسهر سهرۆكایهتی ئهنجومهنی وهزیرانه رێنمایی پێویست دهربهێنێ بۆ ئاسانكاری جێبهجێكردنی حوكمی ئهو یاسایه.
المادة السابعة والعشرون استحقاق اجرة النقل 1- تكون اجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة الى المرسل اليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2- في حالة استحقاق اجرة النقل كليا او جزئيا في وقت اخر وحدث بعد الوقت الذي استحقـت فيه تلك الاجرة ان اصاب البضاعة هلاك او تلف ‚ فانه مالم يتفق على خلاف ذلك تظل اجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة او تلفها ‚ ولا يكون دفع اجرة النقل خاضعا لمقاصة او اقتطاع او خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل او المرسل اليه اتجاه متعهد النقل مالم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها او مقدارها او مالم يكن ذلك قد تقرر بعد . 3- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك . 4- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا تبين ان البضاعة قد تلفت او فقدت كليا اثناء عملية النقل بسبب خطأ او تقصير من متعهد النقل او احد تابعية كما لا يستحق اجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين انه تلف او فقد اثناء عملية النقل للأسباب الواردة اعلاه مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق احكام هذه الاتفاقية . 5- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد . تلافيا لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضاعة المنقولة مالم ينص عقد النقل على غير ذلك . 6- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة