المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا: النهوض بالبحث العلمي في جميع الاختصاصات والقطاعات، وخصوصًا ما يتعلق منه بتنمية موارد وثروات القطر على اختلاف انواعها وصيغها، بما يؤدي الى ترسيخ المقومات الاساسية للتقدم العلمي والاقتصاد القومي. ثانيًا – تكييف اتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا، والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهمما بصيغ علمية، بما يحقق اهداف قيادة الحزب والثورة ويتلاءم مع الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ثالثًا: خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطر ضمن الاطار الوحدوي الاشتراكي للدولة، والسعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، واستقطاب الامكانات البشرية المتاحة بهدف ايجاد نخبة من العلماء والباحثين القادرين على تحمل اعباء القفزة النوعية التي تسعى اليها قيادة الحزب والثورة في مجال التعامل مع العلم والتكنولوجيا. رابعًا: تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الاساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة، ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من جهة اخرى، لغرض ترجمة البحوث وتكييفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -5- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (4) دولار امريكي ولا يزيد على (8) دولار امريكي ولمدة (50) خمسين سنة.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە ڕێکخستنى: یەکەم: ڕێکارەکانى پێدانى موڵەت بە کۆمپانیا لە هەرێم. دووەم: کارى کۆمپانیا بۆ بەجێگەیاندنى ئەرکەکانى و پاراستنى گیان و سەروماڵى کەسەکان لە چوارچێوەى یاسا بەرکارەکانى هەرێم. سێیەم: چاودێرى و پشکنین و بەدواداچوونى کارى کۆمپانیا بۆ مسۆگەرکردنى پابەندبوونیان بە یاسا و ڕێنماییەکان. چوارەم: ئەو ڕەسم و گەرەنتییانەى کە کۆمپانیا پابەند بە پێشکەشکردنیان دەكرێت، و ئەو سزایانەى لەکاتى سەرپێچیکردنیدا دەسەپێندرێن.

المادة 2

المادة 2 أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص . ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة . ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل . ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .

المادة 2

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

المادة 2

المادة 2 أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي: سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها : ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي" المادة الخامسة عشرة : يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يعدل نص المادة (الثانية) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يؤسس في الإقليم مجلس باسم (مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق) يرتبط إدارياً بالوزير، ويتألف من رئيس ونائبين، أحدهما لشؤون القضاء الإداري والآخر لشؤون التشريع والاستشارة، ومستشارين لا يقل عددهم عن (8) ثمانية مستشارين ولا يزيد على (12) اثني عشر مستشاراً، ومستشارين مساعدين لا يزيد عددهم على نصف عدد المستشارين.

ماددەی (2)

ماددەی (2): مەرجە گشتییەكان بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوكردنەوەی ریكلام: یەكەم: پێویستە هەموو ریكلامێك مۆڵەتی لایەنی پەیوەندیداری بەرهەمەكەی هەبێت، پێش بڵاوكردنەوەی. دووەم: دەبێت پەیامی ریكلام ڕاستگویانە و ڕوون و ڕەوان بێت. سێیەم: لەكاتی بەكارهێنانی توێژینەوە زانستیەكان پێویستە سەرچاوە بەكارهێنراوەكان، ئەكادیمی و پشت ڕاستكراوەبن. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی لە یاسادا دیاریكراون، ریكلام لەسەر هۆیەكانی گواستنەوە بەڕەزامەندی خاوەنەكەی یان نوێنەری خاوەنی هۆیەكانی گواستنەوە، ئەنجام دەدرێت. پێنجەم: ڕادەی تیشكی ڕوناكی سەر شاشەكانی ریكلامی ئەلیكترۆنی سەر شەقامەكان لە ڕۆژدا لە (5000) لۆكس (لومنز/ م2) زیاتر نەبێت و لە شەوانیشدا لە (200) لۆكس (لومنز/م2) زیاتر بێت. شەشەم: دەبێت ئامرازەكانی میدیا، ریكلامی هۆشیاری نشتیمانی، رۆشنبیری، تەندروستی، هاتووچۆ و ئەو ریكلامانەی كە تایبەتن بە پاراستنی مافی مرۆڤ و ژنان، بێ بەرامبەر بڵاوبكەنەوە، بۆ تەلەفزیۆنەكان لە (1) یەك خوولەك بۆ (4) چوار خولەك لە ماوەی (24) بیست و چوار كاتژمێری پەخش، و بۆ چاپكراوەكان بەپێی رێنماییەكانی وەزارەت.

المادة 2

المادة 2 أولاً ــ للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض . ثانيا ًــ يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفققانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند .(1)

المادة 2

المادة 2 يسمى القانون رقم 59 لسنة 1981 قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.

المادة 2

المادة 2 تتالف امانة بغداد من: اولا - ملغاة. (1) ثانيا- امين بغداد. ثالثا- وكلاء امانة بغداد. رابعا- دوائر الامانة. خامسا- الدوائر البلدية.

المادة 2

المادة 2 تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (3) والبند (اولا) من المادة (5) من القانون:

المادة 2

المادة 2 يهدف المعهد الى ما ياتي : اولا : نشر الفكر الثوري في صفوف العمال، وتنفيذ سياسة التثقيف العمالي في العراق، وتطوير جوانبها العلمية والمهنية على وفق اهداف ثورة 17 - 30 تموز ومعطيات قادسية صدام المجيدة ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال . ثانيا : تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية وتطوير روح الابداع لديهم . ثالثا : تعريف العمال باوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا .

المادة 2

المادة 2 تسعى الوزارة، الى ادارة واداء الوظائف والخدمات المحلية والبلدية وتطويرها وتنميتها ضمن الخطط التفصيلية في مرحلة البناء الاشتراكي والاطار العام لخطط التنمية القومية، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . نوري كامل المالكي رئيس الوزراء

المادة 2

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة