المواد القانونية

المادة الأولى

المادة الأولى لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة. 3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي. 4- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها: (أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14-9-1963. (ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16-12-1970. (ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فـي 23-9-1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10-5-1984. (د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14-12-1973. (هـ) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17-12-1979. (و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. (ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979. (ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988. (ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988. (ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية والموقعة في روما عام 1988. (ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 1997). (ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال 1991).

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقاً للبند (1) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.

المادة الخامسة

المادة الخامسة أولا: تتألف أجهزة منظمة التعاون الإسلامي من : 1. القمة الإسلامية. 2. مجلس وزراء الخارجية. 3. اللجان الدائمة. 4. اللجنة التنفيذية. 5. محكمة العدل الإسلامية الدولية. 6. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 7. لجنة الممثلين الدائمين 8. الأمانة العامة. 9. الأجهزة المتفرعة. 10. المؤسسات المتخصصة. 11. المؤسسات المنتمية.

مادده‌ی حه‌وته‌م

مادده‌ی حه‌وته‌م: یه‌كه‌م : وه‌زیر بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا هه‌ر به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیه‌ك یا به‌شێك یا هۆبه‌یه‌ك له‌ناو پێكهاته‌كانی وه‌زاره‌ت له‌ نوێ دابنێ یان لێكیان بدات یا خود هه‌ڵیان وه‌شێنێته‌وه‌ به‌ پێی پێویستی كاره‌كه‌ی. دووه‌م: وه‌زاره‌ت بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاریی جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربچوێنێ.

المادة السادسة

المادة السادسة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يوم تسلم المفوضية للإشعار الخاص بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات حكومة جمهورية العراق الضرورية للدخول حيز التنفيذ .

المادة الرابعة

المادة الرابعة 1. تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها. 2. تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.

المادة الثالثة

المادة الثالثة 1. تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين (57) الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة. 2. يجوز لأية دولة ، عضو في الأمم المتحدة ، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى المنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية. 3. ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى .

المادة الثانية

المادة الثانية تتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية: 1. جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ 2. الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛ 3. تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها؛ 4. تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛ 5. تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ 6. كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها؛ 7. تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون؛ 8. تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ،

المادة الأولى

المادة الأولى تتمثل أهداف منظمة التعاون الإسلامي فيما يلي: 1. تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛ 2. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ 3. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. 4. استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ 5. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛ 6. تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم؛ 7. تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ 8. دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛ 9. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛ 10. بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛ 11. نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛ 12. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛ 13. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛ 14. تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.؛ 15. تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛ 16. حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية ؛ 17. تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛ 18. التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره و الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛ 19. التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛ 20. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية و الإعلامية .

المادة الثانية

المادة الثانية الغرض والأنشطة 1- الغرض من هذه الأكاديمية تعزيزُ العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية واقتدار بالقيام بما يلي : (أ‌) توفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد؛ (ب‌) الاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد وتيسير إجراء مثل تلك الأبحاث؛ (ج) تقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة في مجال مكافحة الفساد؛ (د) تشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد. 2- تحرص الأكاديمية فيما تضطلع به من انشطة على مراعاة مبدأ الحرية الأكاديمية , والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية , ومعالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك بين التخصصات المتعددة , واضعة في الحسـبان على النحو الواجـب التنوّعَ الثقافي والمسـاواة بين الجنسـين وما يجدّ من تطورات حديثة في ميدان الفساد على الصعيدين العالمي والإقليمي.

مادده‌ی دووه‌م

مادده‌ی دووه‌م: هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت ناخرێته‌ به‌ر كار.

مادده‌ی چواره‌م

مادده‌ی چواره‌م: ئه‌م یاسایه‌، له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ (وه‌قایعی كوردستان)دا ده‌خرێته‌ به‌ر كار.

مادده‌ی یه‌كه‌م

مادده‌ی یه‌كه‌م: ژن (الزوجه‌) له‌ حوكمه‌كانی بڕگه‌ (1)ی مادده‌ی (41)ی یاسای سزاكانی ژماره‌ (111) ی هه‌مواركراوی ساڵی (1969) هه‌ڵده‌بوێردرێ (تستثنی).

مادده‌ی سێیه‌م

مادده‌ی سێیه‌م: پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بخه‌نه‌ به‌ركار.

مادده‌ی نۆیه‌م

مادده‌ی نۆیه‌م: كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێ گه‌ر له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ و یاسای سه‌رۆكایه‌تی هه‌رێم ژماره‌ (1)ی ساڵی 2005 و هه‌مواركراوه‌كانی ناكۆك بێت.

المادة الثالثة

المادة الثالثة المقر 1- يكون مقر الاكاديمية في بلدة لاكسنبورغ في النمسا , ويخضع لما يتم الاتفاق عليه من احكام وشروط بين الاكاديمية وجمهورية النمسا . 2- يجوز للاكاديمية ان تنشئ مرافق في اماكن اخرى حسبما يتطلبه دعم انشطتها .

المادة الرابعة

المادة الرابعة الاجهزة تكون للاكاديمية الاجهزة التالية : (أ‌) جمعية للاطراف ,يشار اليها فيما يلي باسم "الجمعية" ؛ (ب‌)مجلس محافظين , يشار اليه فيما يلي بأسم "المجلس" ؛ (ج) هيئة استشارية عليا دولية ؛ (د) هيئة استشارية اكاديمية دولية ؛ (هـ) عميد .

مادده‌ی ده‌یه‌م

مادده‌ی ده‌یه‌م: 1. راده‌ی یاسایی (نصاب)ی ده‌سته‌ی گشتی له‌ كۆبوونه‌وه‌دا ته‌واو نابێ ئه‌گه‌ر زۆرینه‌ی ره‌ها له‌ ئه‌ندامانی سه‌ندیكا ئاماده‌ نه‌بن، ئه‌گه‌ر (نصاب)یش ته‌واو نه‌بوو ده‌سته‌ی گشتی دوای پانزده‌ رۆژ له‌ كاتی دیاریكراودا كۆ ده‌بێته‌وه‌ له‌ هه‌مان كات و شوێندا، (نصاب) یش به‌ ته‌واو داده‌نرێ ئه‌گه‌ر سێ یه‌كی ئه‌ندامان ئاماده‌ بن، ئه‌و كاته‌ بڕیار به‌ زۆرینه‌ی ده‌نگی ئاماده‌بوان ده‌رده‌چێ، ئه‌گه‌ر ده‌نگه‌كانیش یه‌كسان بوون به‌و لایه‌نه‌دا ده‌له‌نگێ كه‌ نه‌قیبی له‌گه‌ڵدایه‌. 2. نابێ ئه‌ندام به‌شداری كۆبوونه‌وه‌كانی ده‌سته‌ی گشتی بكات ئه‌گه‌ر بێ به‌ش كرابوو له‌ ده‌ست دانه‌ پیشه‌.

المادة الخامسة

المادة الخامسة جمعية الاطراف 1- توفر الجمعية منبرا للاطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السياسة العامة للاكاديمية وبشأن أي مسائل اخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق . 2- تتكون الجمعية من ممثلي الاطراف . ويعين كل طرف ممثلا يؤدي مهامه بصفته عضوا في الجمعية . ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد . 3- تتولى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي : (أ‌) اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة للاكاديمية وادارتها , لكي ينظر فيها المجلس ؛ (ب‌) اعتماد برنامج عمل الاكاديمية وميزانيتها بحسب ما يقترحه المجلس ؛ (ج) القيام بأنشطة لجمع الاموال من اجل الاكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة ؛ (د) انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة السادسة ؛ (هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل اعضاء من المجلس بأغلبية الثلثين ؛ (و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة الاكاديمية استنادا الى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن ؛ (ز) اقرار الاتفاقات الدولية ؛ (ح) اقرار انشاء مرافق في أماكن أخرى . 4- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس . ويجوز لأعضاء المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في الادلاء بأصواتهم .

المادة السادسة

المادة السادسة مجلس المحافظين 1- يحكم ادارة شؤون الأكاديمية مجلس يتكون في مجموعه من احد عشر عضواً . وتنتخب الجمعية تسعة أعضاء منهم , واضعةً في الحسبان على النحو الواجب مؤهلاتهم وخبراتهم , وكذلك مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف . واضافةً الى ذلك , يحق لكل من مكتب المخدرات والجريمة وجمهورية النمسا تعيين عضو يمثله . ويقوم أعضاء المجلس بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم / اعادة تعيينهم لمدة اضافية واحدة ليس غير . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب خمسة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط . 2- يتولى المجلس القيام على الخصوص بما يلي : (أ‌) اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية الأكاديمية وسياساتها العامة والمبادىء التوجيهية لأنشطتها ؛ (ب‌) اعتماد القواعد التي تحكم سير عمل الأكاديمية , بما في ذلك نظامها المالي والنظام الاداري لموظفيها ؛ (ج) تعيين عميد للأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , وتقييم الأنشطة التي يضطلع بها , وعند الاقتضاء انهاء تعيينه؛ (د) انشاء هيئات استشارية , حيثما يكون ذلك مناسبا, وانتخاب أعضائها ؛ (هـ) انتخاب أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية , مع المراعاة الواجبة لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية , ولمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف , وكذلك للمساواة بين الجنسين ؛ (و) احالة برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها الى الجمعية لاعتمادهما ؛ (ز) تعيين مراجع الحسابات الخارجي المستقل ؛ (ح) اقرار بيان حسابات الأكاديمية المراجع السنوي ؛ (ط) تقديم تقارير الى الجمعية لابلاغها عن التقدم المحرز في الاضطلاع بأنشطة الأكاديمية؛ (ي) النظر في توصيات الجمعية فيما يتعلق بالسياسات العامة للأكاديمية وادارتها ؛ (ك) اعتماد استراتيجيات ومبادىء توجيهية من أجل ضمان توافر الموارد المالية للأكاديمية ,وتقديم المساعدة الى العميد فيما يبذله من جهود في هذا الصدد؛ (ل) تحديد شروط قبول المشاركين في أنشطة الأكاديمية العلمية ؛ (م) اقرار اقامة العلاقات التعاونية وفقا للمادة الثالثة عشرة ؛ (ن) احالة الاتفاقات الدولية الى الجمعية لاقرارها ؛ (س) تقييم أنشطة الاكاديمية بناءً على التقارير المقدمة من العميد , واصدار توصيات بخصوص هذه الانشطة . 3- يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام في مقر الأكاديمية , ويتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك ويكون لكل عضو فيه صوت واحد . ويعتمد المجلس نظامه الداخلي , وينتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم رئيسه ونائب الرئيس , ويجوز له انشاء لجان حسبما يراه ضروريا من أجل ضمان أداء الأكاديمية وظائفها بكفاءة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة