المواد القانونية
المادة الخامسة : نظام الإنذار المبكر للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و لتحسين مستوى الاستعداد , تقوم الدول الإطراف بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية و النظام الإقليمية العربية و الدولية للإنذار المبكر ذات صلة
المادة الرابعة : ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالة الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف , بطريقة طوعية , بتحديد مساعداتها و إمكانياتها و قدراتها على المشاركة ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و تحديد نقاط الاتصال الوطنية و السلطة المختصة بالدول و الخبرات المتاحة لمجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على إن يبلغ ذلك إلى لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق , و يتم تحديث هذه البيانات دوريا . 2. تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات و لجان الإغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو ظروف طارئة لإحدى الدول الإطراف سواء أكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجية
المادة الثالثة : الالتزامات العامة 1. الاحترام الكامل لسيادة الدول الإطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية . و في هذا الإطار فان الدولة الطرف المتأثرة بالكارثة / الأزمة / حالة الطوارئ تقع عليها المسئولية الأولى للاستجابة الفورية داخل أراضيها , و تقدم المساعدة لها في حالة طلبها لها أو الموافقة عليها . 2. تمارس الدول الإطراف السيطرة الكاملة و التوجيه و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها 3. تقوم الدول الإطراف , كلما كان ذلك ممكنا , بإشراك المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و المؤسسات الخاصة في مجابهة الكوارث و الأزمات و حالة الطوارئ . 4. تلتزم الدول الإطراف , و المنظمات العربية المتخصصة اعضاء إلية التنسيق بتنفيذ برنامج الخطة التنفيذية بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في المراحل المختلفة للكوارث و الأزمات و حالات الطوارئ و الذي اقره المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بموجب قراره رقم ق ( 1705/2 – د:ع – 80 – 6-9-2007 ) . 5. تلتزم الدول الإطراف بالاستجابة الفورية و العاجلة لطلب أي دولة طرف تأثرت طرف بكارثة / أزمة / حالة الطوارئ , اخذ بعين الاعتبار الخطط الموضوعة و الإمكانات المتاحة في حينه وبما ليؤثر على قدره الدول الإطراف في مواجهة حالات الطوارئ الداخلية , و يجوز إن تشمل المساعدة مشورة الخبراء وإمداد الدولة الطرف المعنية بالمعدات و التسهيلات أو وضعها تحت تصرفها . 6. للدول الإطراف إن تدخل في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الإطراف إقليمية أو شبه إقليمية في إطار الاتفاقية و متمشية مع أهدافها
المادة الثانية : أهداف الاتفاقية تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون و التنسيق فيما بين الدول الإطراف و مع المنظمات العربية المتخصصة في مجال ادارة و مواجهه الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و الحد من تأثيراتها و ذلك من خلال : 1. تنظيم و تسهيل الإجراءات و تنسيق إعمال الإغاثة 2. الاستجابة السريعة و الفورية لنقل الخبراء و المعدات ( ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة )
ماددهی ههژده: 1/نیصاب له ئهنجومهندا به ئامادهبوونی زۆرینهی ئهندامان دێتهجێ، بڕیاریش به زۆرینهی دهنگی ئامادهبووان دهردهچێ و، ئهگهر دهنگهكانیش هاوتا بوون، ئهوه لهو بارهدا دهنگی نهقیب بۆ كام تایان درابێ، هی ئهوه. 2/ئهگهر به ههر هۆیێ، جێگای نهقیب چۆڵ بوو، ئهوا جێگرهكهی جێگای دهگرێتهوه، خۆ ئهگهر جێگای جێگرهوهكهش چۆڵ بوو، ئهوه لهو بارهدا سكرتێر جێگای دهگرێتهوه بهمهرجێ باقیمهنی ماوهی خولهكه له ساڵێكی تهواو كهمتر نهبێ. 3/ئهگهر جێگای زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهن چۆڵ بوو، ئهوه ئهنجومهن دهبێ بانگهێشتی دهستهی گشتی بكات بۆ كۆبوونهوهی ههڵبژاردنی ئهوانهی جێگاكانیان دهگرنهوه، بهههمان ئهو شێوازهی كه لهم یاسایهدا هاتووه، بهمهرجێ با قیمهنی ماوهی خولهكه له ساڵێكی تهواو كهمتر نهبێ.
المادة السابعة عشرة : نفاذ الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية المعدلة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول إطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير علميات الإغاثة وتسري في شان الدول العربية الأخرى المنضمة إلى الاتفاق المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الامانه العامة لجامعه الدول العربية أبرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة في يوم سنة م الموافق سنة هـ من أصل واحد يحفظ بالامانه العامة لجامعه الدول العربية و تسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الإطراف
الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية يتم تعديل إحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه
ماددهی حهوتهم: سهرۆكی ههیئه بۆی ههیه كادێرگهلی وهزیفی و كارمهندان بۆ ههیئهتهكه دابمهزرێنێ، تهنها نوێنهری سهرۆكی ههیئهو بهڕێوهبهره گشتییهكان و ڕاوێژكارهكان نهبێ، كه ئهمانه لهلایهن سهرۆكی ههرێمهوه یان لهلایهن جێگرهكهیهوه دادهمهزرێن.
المادة الخامسة عشرة : التصديق و الانضمام 1. تصدق الدول الإطراف في الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لنظمها الداخلية و تودع وثائق التصديق لدى الامانه العامة للجامعة 2. يجوز للدول الأعضاء في جامعه الدول العربية التي لم توقع و تصادق أو تنضم إلى الاتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة إن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة وذلك بإيداع وثيقة انضمامها أذى الامانه العامة لجامعه الدول العربية
المادة الثامنة: الاعتداء على سلامة البيانات: 1- تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق. 2- للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، أن تسبب بضرر جسيم.
المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء 1- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل : أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس . ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها. ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه . د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله . 2- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .
المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص : 1- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك . 2- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده . 3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .
المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء 1- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف . 2- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة . 3- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها . 4- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .
المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية 1- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية : أ- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب . ب- موضوع الطلب وسببه . ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة . د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة . 2- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن . 3- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها . 4- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق . 5- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن . 6- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .
المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم 1- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم . 2- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .
المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم . 2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا . 3- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية . 4- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير . 5- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم . 6- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره . 7- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .
المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء 1- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب . 2- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .
المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم 1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي : أ- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها . ب- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها . ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته . 2- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .
المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليم يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .
المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها . 2- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم . 3- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (2,1) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها . 4- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 5- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة