المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 1 – تصبح مديرية البريد والبرق العامة بجميع دوائرها ومؤسساتها مصلحة باسم (مصلحة البريد والبرق والتلفون) تعمل على اسس تجارية وتكون مهمتها القيام بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية ومعاملات صندوق توفير البريد . 2 - المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات غرضها تحقيق النفع العام . 3 - ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات .

المادة 2

المادة 2 للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.

ماددەى (2)

ماددەى (2): ئامانجەكانی ئەم یاسایە ئەمانەی خوارەوەیە: یەكەم: خۆپاراستن لە ئالودەبوون بە هەریەكێك لە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان و خراپ بەكارهێنانیان، و چارەسەركردنی كەسانی ئالوودەبوو لە نەخۆشخانەكانی تایبەتكراو بە چارەسەریی. دووەم: پەرەپێدانی دەزگاكانی هەرێم، ئەوانەی پەیوەندیدارن بە نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، یاخود خراپ بەكارهێنانیان. سێیەم: چرٍكردنەوەی ڕێكارەكانی نەهێشتنی بازرگانیپێكردن و ئاڵوگۆركردنی ناڕەوای ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یاخود پێشینە كیمیاییەكان، و سنورداركردنی بڵاوبوونەوەیان. چوارەم: مسۆگەركردنی جێبەجێكردنی كارای پەیماننامە نێودەوڵەتییەكانی پەیوەندیدار بەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی، كە كۆماری عێراق پەسەندی كردون، یان تیایاندا ئەندامە، بۆ ئەوەی لە هەرێمیشدا كارپێكراوبن. پێنجەم: فەراهەمكردنی دروستیی مامەڵەكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، بۆ مەبەستی پزیشكی و زانستی و پیشەسازی.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر . د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم. هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص . ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أ ـ استثمار اموال الصندوق . ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما . جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تحذف الفقرة 1/ا من المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 – ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ 15 دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة : 1 ­ اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها 7% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 ­ تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 2

المادة 2 تستبدل جملة عشرة بالمائة – 10%- الواردة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –20%-

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة الاسباب الموجبة لغرض تحديد راس المال الاسمي والمدفوع للمنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة ( 3 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): دوو بڕگه‌ به‌ ریزبه‌ندی (حه‌وته‌م و هه‌شته‌م) بۆ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: حه‌وته‌م: تاوانی گه‌نده‌ڵی: مه‌به‌ست لێی بریتییه‌ له‌ هه‌ر تاوانێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌كانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969 ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و، تاوانه‌كانی پێشێلكار بۆ ئه‌ركه‌كانی وه‌زیفه‌ی گشتی، كه‌ بریتین له‌ به‌رتیل، ئیختیلاس و زیده‌ڕۆیی فه‌رمانبه‌ران له‌ سنووری وه‌زیفه‌كانیان و، تاوانه‌كانی شووشتنه‌وه‌ی مایه‌ و داڵده‌دان (به‌رده‌ستكردنی ئه‌و سامانانه‌ی ده‌ره‌ئه‌نجامی تاوان یان كه‌تنی گه‌نده‌ڵی) و، هه‌ر تاوانێك یه‌كێك بێت له‌ بارودۆخه‌ توندكراوه‌كانی ده‌قكراو له‌ بڕگه‌كانی (پێنجه‌م، شه‌شه‌م و حه‌وته‌م)ی مادده‌ی (135) له‌ یاسای سزادانی عێراقی هه‌مواركراو به‌ یاسایه‌كی رێكخراوی ده‌رچوو له‌ ئه‌نجومه‌نی حوكمی هه‌ڵوه‌شاوه‌ی پاشكۆ به‌ فه‌رمانی ده‌سه‌ڵاتی ئیئتیلافی كاتی هه‌ڵوه‌شاوه‌ ژماره‌ (55)ی ساڵی 2004. هه‌شته‌م: منداڵه‌ دواكه‌وته‌كان: بریتین له‌و منداڵانه‌ی ناكامن و هاوسه‌رگیرییان نه‌به‌ستووه‌ و ئه‌و منداڵانه‌ی هاوسه‌رگیرییان به‌ستووه‌ كه‌ له‌ ڕووی داراییه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆ نین.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة 3 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 3 - اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه.

مادة 2

مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم الاجراءات العلمية والعملية الاصولية لتسجيل وتقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقته للمواصفات الفنية لغرض اعتماده وتصنيفه وتوليفه واستيراده بما يؤمن منع خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة .

المادة 2

المادة 2 اولا - يكون الباب الرابع من القانون احكام عامة وختامية الباب الخامس منه. ثانيا - يضاف ما ياتي الى القانون ويكون الباب الرابع منه : الباب الرابع الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المادة - 35 - مكررة 1 - تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة. 2 - تتولى الهيئة ما ياتي : ا - اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها. ب - المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية. ج - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية. د - منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية. هـ - تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة. و - المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد. ز - تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات. ح - متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها. 3 - تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : ا - معهد المعلوماتية للدراسات العليا : ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية. ب - مركز تكنولوجيا المعلومات : ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق. ج - مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية : ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها. 4 - ا - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات. ج - يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من هذا القانون. 5 - ا - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية. ب - يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا. 6 - ا - يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة 19 من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. ب - يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي : اولا - المدير العام للمركز – رئيسا. ثانيا - مدراء الاقسام العلمية – اعضاء. ثالثا - اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء. 7 - ا - يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد. ب - يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز. 8 - للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة