أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: جێبهجێ كردنی ههردوو بڕگهی (ب) و (ج) له ماددهی (60)ی یاساكه له ههرێمی كوردستان رادهگیرێت و، ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: ب- ئهگهر خانهنشینێكی توشبوو به ناتواناییهكی یهكسان به (75%) بهرهو ژوور مرد، مووچهكهی دهخرێته سهر میراتگری. ج- ئهگهر خانهنشینی توشبوو به ناتواناییهكی بهشهكیی كهمتر له (75%) مرد، میراتگری قهرهبوویهكی پێ دهدرێت یهكسان دهبێت به مووچهی خانهنشینی تووشبوونی بهشهكی له بڕی چوار ساڵ، له حاڵهتی ئهوهی نهوهكه مافی مووچهی مردنهكهی نهبێت.
ماددهی ههشتهم:
ماددهی ههشتهم: ماف و پابهندی و كهل وپهل و میلاكاتی ههردوو وهزارهتی بازرگانی و پیشهسازی ههڵوهشاوه بۆ وهزارهت دهگهڕێتهوه.
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: ماددهی سی و دووهم ههموار دهكرێ و ئهمهی خوارهوهی بۆ زیاد دهكرێ و دهبێته بڕگهی (3) بۆی: حوكمهكانی یاسای خزمهت و خانهنشینی مهدهنی كارپێكراو له ههرێم ئهو فهرمانبهرانهی ژووره بازرگانی و پیشهسازیانهی ههرێمیش دهگرێتهوه كه پێش جێبهجێكردنی یاسای ژماره (43)ی ساڵی 1989 دامهزراون و لهخزمهت كردن بهردهوامن.
ماددهی سێزدهم:
ماددهی سێزدهم: یهكهم: له كاتی دیاریكردنی ئهو غهرامانهی كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهسهپێنرێن، قهبارهی ئهو سوودهی لایهنی سهرپێچیكار بهدهستیهێناوهو بڕی ئهو زیانهی بهكهسانی تر گهیشتووه، ڕهچاو دهكرێن. دووهم: ئهو غهرامانهی له ههردوو ماددهی (11-12) به نزمترین و بهرزترین ئاست، دهقیان لهسهر كراوه، له حاڵهتی گهڕانهوهی سهر سهرپێچی، ئهوا دووجا دهكرێن. سێیهم: كهسی زیانپێگهیشتوو به هۆی ئهو چالاكیانهی لهم یاسایهدا قهدهغهكراون بۆی ههیه داوای قهرهبووكردنهوه بكات له لای دادگای تایبهتمهندهوه.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: ئهو فهرمانبهرهی بهشێوهیهكی فهرمی له لایهن ئهنجومهنهوه به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی داد راسپێردراوه له كاتی ڕاپهراندنی ئهركهكانی له سنووری دهسهڵاتهكانی ئهنجومهن كه له سهرپێچیكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهكهوێتهوه، به ئهندامی رێكهێنانی دادگهریی ههژمار دهكرێت، لهم پێناوهشدا ئهمانهی خوارهوهی بۆ ههیه: یهكهم: مافی چوونه نێو ئهو جێگهو شوێن و دامهزراوانهی كهسی سهرپێچیكار تیایدا چالاكیهكانی خۆی كارا دهكات، و پشكنین و سهیركردنی بهڵگهنامهو تۆمارهكانی له لای ههر لایهنێكی حكومی یان ناحكومی بێت، و هێشتنهوهی ههر كامێكیان بێت یان به كۆپیكراویی بهمهرجێك له دوای كۆتایی هاتنی ووردبینی كردنیان بگهڕێندرێنهوه. دووهم: داخستنی ئهو شوێنانهی دهویسترێن پشكنینیان بۆ بكرێت له كاتی ڕوودانی ههر رێگریێك یان تهگهرهیهك له كاتی جێبهجێكردنی ئهركهكانیان، بۆ ماوهی سێ رۆژ، ئهنجومهنیش دهسهڵاتی ههیه به داخستن یان درێژكردنهوهی بۆ ماوهیهك كه له 15 پازده رۆژ تێپهر نهكات. سێیهم: لێكۆلێنهوهكردن لهگهڵ ههر كهسێك گومان بكرێت سهرپێچی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهكات و نووسینهوهی ووتهكانی له كۆنووسێكدا كه بۆ ئهم مهبهسته دهكرێتهوه. چوارهم: ئامادهكردنی راپۆرتی پێویست بۆ ههر حاڵهتێك كه سهرپێچی بۆ حوكمهكانی ئهم یاسایه بنوێنێت.
ماددهی حهڤده:
ماددهی حهڤده: 1-مهكتهبی تهنفیزی له نێوان ئهندامهكانی خۆیدا جێگرێ و سهرۆك و سكرتێرێك و لێپرسراوێكی دارایی به دهنگدانی نهێنی ههڵدهبژێرێ. 2-مهكتهبی تهنفیزی ههر مانگه و جارێك كۆبوونهوهی ئاسایی خۆی سازدهدا و بۆیشی ههیه لهسهر داوای سهرۆكهكهی یان لهسهر داوای سێیهكی ئهندامهكانی كۆبوونهوهی نائاسایی ساز بدات.
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: شهرت و شروتی ئهندامێتی ئهمانهن: 1-جوتیار دهبێ هاووڵاتی ههرێم بێت و له ههرێم دانیشتبێ. 2-نابێ به جینایهتێكی غهیره سیاسی یان به جونحهیهكی ئابڕووبهر حوكم درابێ. 3-پێویست پیشه سهرهكییهكهی كشتوكاڵ بێت به ههردوو كهرتی رووهكی و ئاژهڵدارییهوه كه ئهم جوتیارانه دهگرێتهوه: أ-ئهوانهی زهوی و زاری چاككردنی كشتوكاڵیان پێ دراوه. ب-كرێگرتهكان (ئهوانهن زهوی وزاریان به كرێ پێدراوه) ههروهها ئهو جوتیارانهشن كه بهپێی رێ و رهسمی ئیلاقاتی كشتوكاڵی كار دهكهن. ج-جوتیار و كریكاری كشتوكاڵی له چوارچیوهی ئیش و كاری یهكێتیهكهیدا. د-ئهو زوراعانهی كه خۆیان تهرخان كردووه و ئیلتیزامیان به هیچ پیشهیهكی دیكهوه نییه. ه-خاوهن ئهو موڵكه تایبهتانهی كه سنووری موڵكهكانیان له سنووری ئهو دابهشكردنهی بهپێی یاساكانی چاككردنی كشتوكاڵ دابهش كراوه زیاتر نهبێ. 4-نابێ تهمهنی له (16) ساڵ كهمتر نهبێت.
ماددهی چوارهم
ماددهی چوارهم: بۆ دامهزراندنی رێكخراوهكه مەرجە ئهم شهرتو شروتانه ههبن: 1-ئهندامانی دامهزرێنهری رێكخراوهكه نابێ له پێنج ئهندام كهمتر بن. ئهمانه داواكارییهك پێشكهش به وهزیری ناوخۆ دهكهن و ههموویان ئیمزای دهكهن. دهبێ ئههلییهتی یاساییان ههبێ و هاوپێچ لهگهڵ داواكهدا پێڕۆی ناوخۆی لهگهڵدابێ كه ئهم بهیاناتهی خوارهوهش تێدا بێ: أ-ناوی ریكخراوهكه و مهبهستی دامهزراندنی رێكخراوهكه به مهرجێ مهركهزی ئیدارهكهی لهناو ههرێمدا بێت. ب-ناو و نازناو و جنسییهت و تهمهن و پیشه و جێگای دانیشتن و ئههلییەتی زانستیی یهك به یهكی ئهندامەکان. ج-داهاتی دارایی و سهرچاوهكانی داهاتی رێكخراوهكه. د-ئهو ههیئهتانهی کە رێكخراوهكه دهنوێنن و ئیدارهكهی دهگرنه ئهستۆ، لهگهڵ روونكردنهوهی ئیش و كار و شێوازی بهگهنكردن و كۆتایی هاتنیان. 2-دهبێ مهبهست له دامهزراندنی رێكخراوهكە روون و ئاشكرا بێت و راگهیەنرابێ و لهگهڵ پێرۆی گشتیدا (النظام العام) پێچهوانه نهبێ. 3-دهبێ رێكخراوهكه به رێگا و شێوازی مهشروع و به پێی حوكمهكانی یاسا كارپێكراوهكانی ههرێم مهبهستهكانی خۆی بپێكێ و لهگهڵ پێداویستی پێرۆی حوكمی فیدراڵیش پێچهوانه نهبێ. 4-نابێ ئامانجی ئهوه بێ كه تۆوی دووبهرهكی و فهرق و جیاوازی له نێوان نهتهوه و ئایین و مهزهبه جۆر به جۆرهكاندا بچینێ.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان، حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی بیست و شهشهم:
ماددهی بیست و شهشهم: له حاڵهتی پابهند نهبوونی ئهنجومهنی كارگێری قوتابخانه یان پهیمانگهی ناحكومی به حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهوا له وهزارهت لێژنهیهكی لێكۆڵینهوه بۆ ئهم مهبهسته پێكدههێنرێت، كه پێویسته لهسهری ڕاپۆرتێك دهربارهی حاڵهتهكه بۆ وهزارهت بهرزبكاتهوه بۆ دهركردنی یهكێك لهم بڕیارانهی خوارهوه: یهكهم: دهستگرتن بهسهر قوتابخانه یان پهیمانگه ناحكومیهكهدا بهشێوهیهكی كاتی و بهرێوهبردنی له لایهن وهزارهتهوه تاوهكو كێشهكان بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه چارهسهر دهكرێن. دووهم: ئهگهر كێشهكه بهردهوام بوو ئهوا مۆڵهتهكه ههڵدهوهشێندرێتهوهو قوتابخانه یان پهیمانگه ناحكومیهكه دادهخرێت.
ماددهی حهوتهم:
ماددهی حهوتهم: كاری چالاكی ئابوری و بازرگانی بهو شێوهیهوه دهبێت كه نهبێته هۆی رێگهگرتن له كێبركێ یان كۆتكردنی یان زیان پێگهیاندنی تهنها بۆ حوكمهكانی ئهم یاسایه، به مهرجێك پێشێلی پهیماننامهو رێكهوتننامه نێودهوڵهتیهكانی پهسهندكراو له لایهن حكومهتی ناوهندییهوه نهكات.
المادة الأولى
المادة الأولى اسم الاتفاقية تسمى هذه الاتفاقية (اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ) .
المادة الثانية
المادة الثانية التعاريف يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل منها : الاتفاقية : اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . النقل متعدد الوسائط : نقل بضاعة بين دولتين عربيتين باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او أكثر بعقد نقل واحد و وثيقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه . متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل ): الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية و الذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه او عن طريق شخص أخر ينوب عنه و يتصرف بصفته اصيلا و يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد . عقد النقل متعدد الوسائط ( عقد النقل) : العقد المبرم بين المرسل و متعهد النقل او من ينوب عن اي منهما و الذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي الى المرسل اليه في بلد عربي اخر مقابل اجر محدد . وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل ) : مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط و يعتبر اثباتا على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها الى المرسل اليه بذات الحالة .و هذه الوثيقة يمكن ان تكون ورقية او الكترونية ، و هي نوعان : 1- وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول . تكون "لامر شخص"او "لحامله". 2- وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول . تحرر باسم مرسل اليه واحد . المرسل (الشاحن ): الشخص الذي في حوزته البضاعة و يقوم بابرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – او من ينوب عنه او من يمثله – مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل هذه البضاعة من دولة عربية الى دولة (او دول) عربية اخرى . المرسل اليه : الشخص الذي له الحق في ان يقوم بنفسه او بانابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل متعدد الوسائط او من ينوب عنه . النقل المجزأ: نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الاقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة .و لا يعتبر هذا النوع من النقل نقلا متعدد الوسائط وفقا لإحكام هذه الاتفاقية . الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي (اعتباري ). الجهة المختصة : الجهة التي يحددها القانون الوطني في اي من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط و منح التراخيص . الترخيص : اذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة). الطرف المنفذ : اي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتنفيذ اي من مسؤولياته الواردة في عقد النقل ، و من ذلك اعمال النقل البحري و الجوي و اعمال النقل البري او السككي او المائي و اعمال تداول و تحميل و تفريغ و تخزين البضاعة لحين تسليمها الى المرسل اليه . واسطة النقل: الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل و تشتمل : البحار،المحيطات ، الأنهار ،الممرات و البحيرات المائية الداخلية ، الطرق البرية ، السكك الحديدية ، الجو ، الأنابيب . وسيلة النقل : ما يتم بها نقل البضاعة و تشمل سيارة الشحن (الشاحنة) ، القطار ، السفينة ، الماعونة ، مركب الملاحة النهرية ، الطائرة ، الانابيب او غيرها . البضاعة : ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع و اشياء من اي نوع مالم يكن ممنوعا و غير مسموح باستيرادها في دولة المرسل اليه و تكون مجمعة او معبأة في صورة طرود او بالتات او صناديق او داخل حاويات او اي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع او تعبئة البضاعة و كذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن ان تشمل البضاعة ايضا المركبات و المعدات و الحيوانات الحية . التسليم: تسليم البضاعة الى او وضعها تحت تصرف المرسل اليه او اي شخص اخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسؤولية تسلمها من قبل المرسل اليه مع الالتزام بالقوانين و اللوائح سارية المفعول في بلد المرسل اليه . الاتصال الالكتروني : تبادل المعلومات المنشاة او المرسلة او المتلقاة او المخزنة بوسيلة الكترونية او بصرية او رقمية او بوسيلة مشابهة تيسر الوصول الى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع اليها لاحقا . حقوق السحب الخاصة SDR: وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي و السارية في ذلك التاريخ على عملياته و معاملاته .
المادة الثالثة
المادة الثالثة نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق إحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين من الدول الأعضاء في الاتفاقية . 2- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط او النقل المجزأ . 3- لا تؤثر هذه الاتفاقية او تكون غير متوافقة او تتعارض مع تطبيق اي اتفاقية دولية متعددة الأطراف او ثنائية . 4- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع اي اطر تشريعية لتنظيم اعمال النقل متعدد الوسائط او متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقا لمتطلبات كل دولة على حدة و بما لا يتعارض مع إحكام هذه الاتفاقية . 5- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط باتباع قوانين و انظمة البلد الذي يعمل فيه و بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية . 6- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لاتشملها احكام هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
المادة الرابعة الترخيص 1- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك . 2- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط . 3- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .
المادة الخامسة
المادة الخامسة عقد التامين يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تامين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية .
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة قواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة 1- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة . 2- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن . 3- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه : أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة . ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك . 4- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة . 5- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة أسس مسؤولية متعهد النقل 1- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك . 2- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل . 3- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة . 4- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما . ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية . ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة . د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج . هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل . 5- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية . 6- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل . 7- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير . 8- إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية . 9- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل . 10- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه. 11- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .
المادة السادسة
المادة السادسة إصدار وثيقة النقل 1- عند ابرام عقد النقل و انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل ، فعليه اصدار وثيقة نقل قابلة او غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل و يتم تسليمها اليه . 2- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه . 3- كل " مرسل اليه " مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول او غير قابلة للتداول او من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة اليه يجب ان تكون له كل حقوق و مسؤولية المرسل . 4- طبقا للفقرة (3) ، يجب الا يكون هناك اي شي يحد او يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل او الحد من مسؤولية المرسل او المرسل اليه او من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق . 5- اذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون : أ- صادرة للأمر او لحامله . ب- اذا كانت للأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير . ج- اذا كانت لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير . د- اذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب ان يشار الى عدد هذه الاصول و يجب ان يرقم كل منها على حدة . هـ- اذا صدرت عن الوثيقة اي صور فيجب ان يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول ". 6- اذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه .
المادة السابعة
المادة السابعة بيانات وثيقة النقل 1- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية : أ- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة . ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة . ج- الحالة الظاهرة للبضاعة . د- اسم المرسل وعنوانه (*). هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) . و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*). ز- قيمة البضاعة . ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل . ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين . ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ . ك- مكان تسليم البضاعة . ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ . م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول . ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) . س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*). ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة . ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية . ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) . ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية . ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة . ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب . 2- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل . 3- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (1) من هذه المادة . 4- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .