أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 2
المادة 2 أولاً: تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيسٍ ونائبي رئيس وأعضاءٍ وتشكيلاتٍ وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الاولى وعلى علاقة المجلس بالسلطات الاتحادية وغير الاتحادية. ثانياً: يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والالتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخوله
المادة 2
المادة 2 أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر . د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم . هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال . زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة . ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) . ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـ أ- استثمار أموال الصندوق . ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل . د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية . هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات . وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .
المادة 2
المادة 2 اولا – تشكل بقرار من وزير الصحة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الوزارات التالية واني كون كل منهم بمستوى مدير عام . ا – وزارة الدفاع : - طبيب اختصاصي في الطب النفسي . ب – وزارة الداخلية . جـ - وزارة العدل . د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . هـ - وزارة الصحة : طبيب استشاري في الطب النفسي . و – وزارة حقوق الانسان . ز – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطب النفسي يختارهما رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ثانيا – للهيئة دعوة من تحتاج الاستعانة برايه من الخبراء فيما يعرض عليها من موضوعات من داخل العراق او خارجه . ثالثا – يكون مدير مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية مقررا للهيئة . رابعا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها . خامسا – تعرض الهيئة محاضر اجتماعاتها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه وفي حالة عدم البت فيها تعد مصادقا عليها وفي حالة اعتراض الوزير عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على الهيئة ويعد القرار الذي تتخذه بالاكثرية نهائيا . سادسا : - تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مواعيد اجتماع الهيئة الوطنية ونصاب انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها وسير العمل فيها وغير ذلك من الامور التي يتطلبها عمل اللجان الفرعية التي تشكلها .
ماددهی (2)
ماددهی (2) دەقی ماددەى (دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- ئەنجومەنێک لە هەرێم بە ناوى (ئەنجومەنى شوراى هەرێمی کورستان - عێراق) دادەمەزرێندرێت، لە ڕووی کارگێڕییەوە سەر بە وەزیر دەبێت، لە سەرۆک و دوو جێگر، یەکێکیان بۆ کاروبارى دادوەریی کارگێڕی ئەوی دیكەیان بۆ کاروباری یاساکاریی و ڕاوێژکاریی، و ژمارەیەک ڕاوێژکار کە ژمارەیان لە (8) هەشت ڕاوێژكار کەمتر نەبێت و لە (12) دوازدە ڕاوێژكار زیاتر نەبێت، و ژمارەیەک ڕاوێژکارى یاریدەدەر کە لە نیوەی ژمارەى ڕاوێژکارەکان زیاتر نەبن، پێکدێت.
المادة 2
المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات
المادة 2
المادة 2 يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.
ماددهی (2)
ماددهی (2) بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ، و ڕێکارەکانى، لە ڕێگاى مۆڵەتى فەرمى دەبێت.
المادة 2
المادة 2 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون : اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة . ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل . ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) اينما وردت في القانون .
ماددهی (2)
ماددهی (2): حوكمهكانی ئهم یاسایه پیاده دهكرێن لهسهر: یهكهم: داهاتی دارایی به دهستهاتووی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ بهگوێرهی حوكمهكانی یاسای نهوت و گاز و یاسای دیاری كردن و وهرگرتنی شایسته داراییهكانی ههرێمی كوردستان-عێراق له داهاته ئیتیحادییهكان ژماره (5)ی ساڵی 2013ی پهیوهست به نهوت و گاز و بهرههمهكانی و، بهپێی ئهوهی له ماددهی (ههشتهم)ی ئهم یاسایهدا هاتووه و، ههر پرۆسهیهكی نهوتی و گازی كه ئهنجومهن بڕیاری لهسهر بدات. دووهم: داهاتی دارایی هاتوو له حكومهتی ئیتیحادی كه راستهوخۆ پهیوهسته به نهوت و گاز و بهرههمهكانی جگه له پشكی ههرێم له بودجهی گشتی ئیتیحادیدا.
المادة 2
المادة 2 يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.
المادة 2
المادة 2 تُلغى الفقرتيـن(4 و5 من البند ثامناً من المادة 7) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي : 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .
المادة 2
المادة 2 تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة 1 لها وتضاف اليها فقرة رقم 2 وفق النص الاتي:- 2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة
ماددهی (2)
ماددهی (2) یەکەم: پەروەردە و فێرکردن میکانیزمى تواناسازى و بنیاتنەرى تاکێکى کوردستانى خوێندەوار و هۆشیار و داهێنەرە، بە ئاراستەى گەشەپێدانى کۆمەڵگەیەک کە پرنسیپەکانى دیموکراتى، بنەماکانى دادپەروەرى کۆمەڵایەتى و یەکسانى نێوان هەردوو ڕەگەز، گیانى پێکەوە ژیانى ئاشتییانە و مرۆڤدۆستى و خۆشەویستى خاک و پاراستنى ژینگەى تێیدا گەشە بکات. دووەم: قوتابى و خوێندکار تاکى خاوەن خواستى فێربوون و توانستى و شیکردنەوە و ڕەخنەگرتنن، تواناى تێگەیشتن و قبوڵکردنى دیدوبۆچوونى جیاواز و گوزارشت لە خۆکردنى ئازاد و بوێرانەیان هەیە، ئامادەن بۆ کارکردنى داهێنەرانە و جێبەجێکردنى کارامەییە بنەڕەتییەکان و هەڵگرتنى بەرپرسیارێتى لە داهاتوودا. سێیەم: گەشەپێدانى گیانى ڕێزگرتن لە بەها نەتەوەیى و کۆمەڵایەتییە باڵاكانی کۆمەڵگەى کوردستانى لە پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردن، و ڕاهێنانى قوتابى و خوێندکار لەسەر متمانە بەخۆبوون و داکۆکیکردن لە مافەکانى مرۆڤ و ئازادییە گشتییەکان لە چوارچێوەى دەستور و یاسا کارپێکراوەکان و بەڵگەنامە نێودەوڵەتییە پەسەندکراوەکاندا.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما ياتي : رابعا تقوم لجنة رعاية الاسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للاسرة على ان يقترن ذلك بتاييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاصدار حجة الاعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا : تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما . ثانيا : توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد . ثالثا : تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية . رابعا : تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية .
المادة 2
المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.