أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی شه‌شه‌م

متن المادە :

مادده‌ی شه‌شه‌م: راوێژكار بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

مادده‌ی هه‌شته‌م

متن المادە :

مادده‌ی هه‌شته‌م: پێویسته‌ لایه‌نانی په‌یوه‌ندیدار حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی پێنجه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی پێنجه‌م: ئه‌م یاسایه‌، له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ (وه‌قایعی كوردستان)دا، ده‌خرێته‌ به‌ر كار.

مادده‌ی چواره‌م:

متن المادە :

مادده‌ی چواره‌م: پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بخه‌نه‌ به‌ركار.

مادده‌ی سێیه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی سێیه‌م: هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت، ناخرێته‌ به‌ركار.

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة : الاستجابة المشتركة لمجابهه مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. يجوز لكل دولة طرف طلب المساعدة لمجابهة مخاطر الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ مباشرة من احد الدول الإطراف أو من خلال إلية التنسيق 2. تقوم الدولة المتضررة بتقدير نوع و حجم المساعدة المطلوبة , و في حالة عدم قدرتها على ذلك فان الدولة الطرف أو الدول الإطراف ألمقدمه المساعدة لها – تقوم بالمبادرة بعد التشاور – بتقدير ذلك

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة : تنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة تتعهد الدول الإطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة و مندوبي الدول الإطراف الذين توافدهم في مهمات تتعلق بإعمال الإغاثة و بصفة خاصة : 1. منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الإطراف في الدول تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الإطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب إعمال الإغاثة 2. تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغاثة أو مواد المساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية و البحرية و البرية الوطنية بالدول الإطراف و إعطائهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضه على الوسائل المذكورة

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة : المساعدات و التسهيلات تتعهد الدول الإطراف بتقديم كافه المساعدات و التسهيلات لشحن أو عبور مواد الإغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو غيرها و بصفه خاصة التسهيلات التالية : 1. اعتماد المستندات و الشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات الاغاثه بالدول الإطراف المرسل منها , حول أنواع و كميات مواد الاغاثه المرسلة , و إعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التي تطلبها السلطات الرسمية في الدول الإطراف بسبب تصدير مواد الاغاثه أو مرورها عبر أراضيها بشرط إن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها , و كمياتها و قيمتها التقديرية و موقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة أو هيئة الإغاثة المختصة و مختوما بختمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة و شعارها إن وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد , وذلك دون الإخلال بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول الأعضاء . 2. تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية و البرية و البحرية في الدول الإطراف التي تشحن منها أو تمر عبر أراضيها مواد الإغاثة و إعطائها الأولوية في الإفراج عنها بالسرعة الممكنة و الحرص على حفظها في مكان امن و حراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة , وذلك دون الإخلال بتطبيق بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أو المحافظة على الثورة النباتية و الحيوانية . 3. إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع المرور في الدول الإطراف . 4. تسهيل مرور و دخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد الاغاثه للدول الإطراف و إعفائها من القيود المفروضة على مرورها أو دخولها في الأحوال العامة . 5. تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الاغاثه على وسائل النقل الجوي و البري و البحري الوطنية يتفق عليها بين الدول الإطراف على إن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة و منح مواد الاغاثه أولوية الشحن على غيرها من المواد الأخرى على هذه الوسائل لتسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة . 6. منح كافه وسائل النقل المدنية و العسكرية الوطنية التراخيص و التسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها بما في ذلك حق المرور و الهبوط و الرسوم عبر أراضي و أجواء و موانئ الدول الإطراف ليتسنى نقل مواد الإغاثة إلى الجهات المنكوبة بأقصى سرعه ممكنه

المادة الاربعون

متن المادە :

المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء 1- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب . 2- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .

مادده‌ی حه‌وته‌م

متن المادە :

مادده‌ی حه‌وته‌م: كار به‌ ده‌قی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكۆك بێت.

مادده‌ی چل وسێیه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی چل وسێیه‌م: قیده‌می دادوه‌ران به‌پێی پۆل و پایه‌كه‌یان و مێژووی دامه‌زراندنیان ده‌بێ وله‌كاتی یه‌كسان بوون ئه‌وا قیده‌مه‌كه‌ به‌پێی ئه‌وه‌ ده‌بێ كه‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دات.

پێنجەم

متن المادە :

پێنجەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی (19/3/2003)وە دەخرێتە بەركارو لە (وەقایعی كوردستان)دا بڵاودەكرێتەوە.

مادده‌ی حه‌وته‌م

متن المادە :

مادده‌ی حه‌وته‌م: حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌ سه‌ر ئه‌و گوندانه‌ی كه‌ له‌ داهاتوودا ده‌خرێنه‌ سنووری شاره‌وانیه‌كان، پیاده‌ ده‌كرێت.

مادده‌ی یه‌كه‌م

متن المادە :

مادده‌ی یه‌كه‌م: كارنه‌كردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ی ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 درێژ ده‌كرێته‌وه‌ تاوه‌كو 15/7/2015.

مادده‌ی چواره‌م

متن المادە :

مادده‌ی چواره‌م: ئه‌گه‌ر ئه‌وه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یگرێته‌وه‌ داواكاری به‌خاوه‌نكردن له‌ ماوه‌ی دیاری كراو، له‌ مادده‌ سێی ئه‌م یاسایه‌دا، پێشكه‌ش نه‌كات، یان به‌رامبه‌ری به‌خاوه‌نكردنی خه‌ملێنراو له‌ لایه‌ن لێژنه‌وه‌، نه‌دات، ئه‌وا مافی به‌خاوه‌نبوون له‌ده‌ست ده‌دات.

مادده‌ی دووه‌م

متن المادە :

مادده‌ی دووه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی سێیه‌م

متن المادە :

مادده‌ی سێیه‌م: ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچواندنیه‌وه‌ كاری پێده‌كرێ و له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان)، بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

المادة الثالثة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم 1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي : أ‌- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها . ب‌- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها . ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته . 2- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .

المادة الثانية والثلاثون

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليم يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .

المادة الحادية والثلاثون

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها . 2- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم . 3- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (2,1) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها . 4- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 5- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .