أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی نۆیهم
ماددهی نۆیهم: ماددهی (218) له ههرێمی كوردستاندا له كاردهخرێ و ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه. (مهرجی دان پێدانان (الإقرار) ئهوهیه كه به زۆرهملێ نهبووبێ).
ماددهی ههشتهم
ماددهی ههشتهم: بڕگهی (أ) له ماددهی (199) له ههرێمی كوردستاندا له كاردهخرێ و ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه. (سهرۆكی ئیددیعای گشتی بۆی ههیه داوا له دادگای تهمییز بكات كه ئیجرائاتی لێپێچینهوه یان دادگای كردن بهشێوهیهكی كاتی یان بهشێوهیهكی كۆتایی بووهستێنێ، سا دهعواكه لهههر حاڵهتێكدا دهبێ،ببێ، تا بڕیار لهسهر داواكه دهردهچێ، ئهویش ئهگهر دهركهوت كه هۆكاری بهڕێ و جێی ههیه).
المادة الثامنة عشر
(المادة الثامنة عشر) تسوية المنازعات 1- يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين أطراف النزاع. 2- إن لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة يجوز للأطراف بناء على اتفاق متبادل عرض النزاع على التحكيم وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وتلتزم الأطراف التي عرضت النزاع بقرار التحكيم.
المادة الثالثة والعشرون
(المادة الثالثة والعشرون) التحفظات 1- لا يجوز ابداء تحفظات عامة على نصوص الاتفاقية الحالية. ومع ذلك يجوز ابداء تحفظات خاصة وفقا لنصوص هذه المادة والمواد الخامسة عشرة، والسادسة عشرة. 2- يجوز لأي دولة عند ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تبد تحفظا خاصا بشأن: أ) أي نوع مدرج في الملحق الأول أوالثاني أو الثالث. ب) أية أجزاء من حيوان أو نبات أو مشتقات منها محددة بالنسبة لنوع مدرج في الملحق الثالث. 3- طالما لم يسحب الطرف تحفظه الذي أبداه وفقا لهذه المادة فإنه يعامل كدولة غير طرف للاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع أو في الأجزاء أو المشتقات من الحيوان أو النبات المحددة في مثل هذا التحفظ.
المادة السابعة عشر
(المادة السابعة عشر) تعديل الاتفاقية 1- تدعو أمانة السر بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل إلى اجتماع غير عادي لمؤتمر الأطراف لمناقشة وإقرار تعديلات الاتفاقية الحالية واعتمادها. ويتم اقرار مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويعني تعبير "الأطراف الحاضرة والمصوتة" في هذا الصدد الأطراف الحاضرة والتي أدلت بصوت تأييدا أو اعتراضا ولا تؤخذ بعين الاعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت بين الثلثين اللازمين لاقرار التعديل. 2- تبلغ امانة السر نص كل تعديل مقترح إلى كل الاطراف وذلك قبل مضي تسعين يوما على الأقل على موعد الاجتماع. 3- يسري مفعول التعديل بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه عند انقضاء ستين يوما بعد ايداع ثلثي الأطراف وثيقة اقرار التعديل لدى حكومة الايداع. وبعد ذلك يسري مفعول التعديل لأي طرف آخر ستين يوما من ايداع ذلك الطرف وثيقة اقراره للتعديل.
المادة الثانية والعشرون
(المادة الثانية والعشرون) سريان المفعول 1- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول عند مضي تسعين يوما بعد تاريخ ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الايداع. 2- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عند مضي تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
المادة الواحدة والعشرون
(المادة الواحدة والعشرون) الانضمام تبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة بدون تحديد زمني لانضمام اليها .. وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الايداع.
المادة الرابعة والعشرون
(المادة الرابعة والعشرون) الانسحاب يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت باشعار كتابي يوجهه لحكومة الايداع ويصبح الانسحاب نافذا بعد الاثنى عشر شهر التالية من تسلم حكومة الايداع للاشعار.
المادة الخامسة والعشرون
(المادة الخامسة والعشرون) الايداع 1- يودع النص الأصلي للاتفاقية الحالية المحررة باللغة الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية – والتي تتساوى كل منها في حجيتيها – لدى حكومة الايداع التي ترسل صورا مطابقة رسمية منها إلى كافة الدول التي وقعت عليها أو التي أودعت وثائق الانضمام اليها. 2- تبلغ حكومة الايداع جميع الدول الموقعة والمنضمة وأمانة السر بالتوقيعات وبايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يبدأ سريان مفعول الاتفاقية الحالية وبتعديلاتها وبابداء وبسحب التحفظات وباشعارات الانسحاب. 3- على حكومة الايداع أن تبعث فور بدأ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بصورة رسمية منها الى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة السابعة
المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .
المادة السابعة
المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .
المادة السادسة عشر
(المادة السادسة عشر) الملحق الثالث وتعديلات هذا الملحق 1- يحق لأي طرف في أي وقت أن يقدم إلى أمانة السر قائمة الأنواع التي أعلن اخضاعها في حدود سيادته لتنظيم تحقيقا الغرض المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية. ويشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لادراج الأنواع المعنية والاسماء العلمية لتلك الأنواع أو أي أجزاء أو مشتقات من الحيوانات أو النباتات المعنية التي حددت تطبيقا للبند (ب) من المادة الأولى بالنسبة إلى النوع المعني. 2- تبلغ أمانة السر كل قائمة قدمت لها استنادا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها اياها. ويسري نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوما التالية لتاريخ ذلك الابلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لابلاغ هذه القائمة إبداء تحفظ باشعار كتابي موجه إلى حكومة الايداع بشأن كل نوع او جزء أو مشتق من الحيوانات أو النباتات المعنية وطالما لم تسحب الدولة مثل هذا التحفظ فانها تعامل فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني من الحيوان أو النبات أو مشتقاتها كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية. 3- يحق للطرف الذي تقدم لادراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعد منه في أي وقت وذلك باخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد إلى كل الأطراف ويكون ذلك الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوما بعد تاريخ هذا الابلاغ. 4- على أي طرف قدم قائمة طبقا لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدم إلى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي تطبق لحماية مثل ذلك الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر. وعلى كل طرف طالما أن النوع المعني مدرج في الملحق الثالث أن يبلغ كل تعديلات أدخلت على هذه القوانين واللوائح أو كل تفسيرات جديدة حال اقرارها.
ثانياً
ثانياً – يعتبر هذا الامر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة الانضمام بعد اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران 1980 م تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول و كافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها و تودع و ثائق الانضمام لدى امانه الايداع
المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة التصديق و القبول و الموافقة تخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداع
المادة العشرون
(المادة العشرون) التصديق، القبول، الموافقة تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق أو للقبول أو للموافقة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة الاتحاد التعاهدي السويسري التي تعتبر حكومة الايداع.
المادة التاسعة عشر
(المادة التاسعة عشر) التوقيع تعرض الاتفاقية الحالية للتوقيع عليها حتى الثلاثين من ابريل سنة 1973 في واشنطن وبعد ذلك حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة 1974 في برن.
ماددهی چوارهم
ماددهی چوارهم: یهكهم: دوو رێكخراوی تۆمار كراو یان زیاتر مافی دامهزراندنی تۆڕێكیان ههیه له نێوان خۆیاندا. دووهم: 1- ئهو تۆڕی رێكخراوانهی ههوڵ دهدات كهسایهتییهكی مهعنهوی بهدهست بهێنی، دهبێ داوایهكی تۆمار كردن بهگوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه پێشكهش بكات و، كهسایهتیی مهعنهوی به دهست دههێنێت و، سهربهخۆ لهو كهسایهتییه مهعنهویانهی ئهو رێكخراوانهی پێكی دههێنن. 2- ئهو تۆڕهی تۆمار نهكرا بێت یاسایی دهبێت بهڵام كهسایهتیی مهعنهوی بهدهست ناهێنێت. 3- دوو تۆڕ یان زیاتر له تۆڕی رێكخراوهكان بۆیان ههیه بچنه پاڵ یهك و، دهكرێ تۆڕی رێكخراوهكان له رێكخراوی كوردستانی یان عێراقی یان بیانی پێك بێت و، ههر كهسێكی ئاسایی، یان مهعنهوی بۆی ههیه ببێته ئهندام له تۆڕی رێكخراوهكاندا. 4- داوا و مامهڵهی تۆمار كردن له رهسم دهبهخشرێت.
ماددهی نۆیهم
ماددهی نۆیهم: بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی سی و نۆ له یاساكه ههموار دهكرێ و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێنرێتهوه: یهكهم: پارێزهر بۆی ههیه كه لهگهڵ به وهكیل دانهرهكهیدا (موكله) لهسهر گرێبهستێكی نووسراو پێك بێت كه لهلایهن سهندیكاوه تهسدیق دهكرێت بهرامبهر به رهسمێكی دیار كراو كه (25) بیست و پێنج دیناره، دهدرێت به سهندیكا.
ماددهی شازدهم
ماددهی شازدهم: كاركردن به حوكمی بڕگهی (1) له ماددهی سی و ههشتهم له یاساكهدا رادهگیرێ و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه. تهڵاق دوو بهشه: 1. گیڕانهوهیی(رهجعی): دهشێ مێرد لهكاتی عیدده سهردانی ژنهكهی بكات بێ گرێبهستكردنهوه به مهرجێك ئارهزووی ههردووكیان لهسهر چاكبوونهوهبێت.