المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية .

2

2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به ممن يلتحقون بالقوات المسلحة إعتبارًا من تاريخ صدوره ولغاية الموعد المحدد في الفقرة (1) منه.

2

2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به ممن يلتحقون بالقوات المسلحة إعتبارًا من تاريخ صدوره ولغاية الموعد المحدد في الفقرة (1) منه.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة 5 من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتبارا من السنة التقديرية 2002 بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .

المادة 2

المادة 2 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون : اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة . ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل . ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1-1-2002.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.

مادة 2

مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة 4 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 4 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك.

المادة 2

المادة 2 تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها : - 2 - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي إلى القانون و يكون المادة (4) منه . المادة – 4 – أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها . ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (50%) الى شركة التامين الوطنية و (50%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية .

المادة 2

المادة 2 تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من القانون ، ويحل محله ما ياتي : 1 ـ تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية : ا ــ دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون . - نسبة 10 ./ . عشر من المئة لغاية 250000 مئتين وخمسين الف دينار . - نسبة 20 ./ . عشرين من المئة ما زاد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار لغاية 000 .000 .1 مليون دينار . - نسبة 30 ./ . ثلاثين من المئة ما زاد على 000000 1 مليون دينار لغاية 2000000 مليوني دينار . - نسبة 40 ./ . اربعين من المئة ما زاد على 2000000 مليوني دينار . ب ــ دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون : - نسبة 15 ./ . خمس عشرة من المئة لغاية 250000 مئتين وخمسين الف دينار . - نسبة 25 ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار لغاية 1000000مليون دينار . - نسبة 35 ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على 1000000 مليون دينار لغاية 2000000 مليوني دينار . - نسبة 45 ./ .خمس واربعين من المئة ما زاد على 2000000 مليوني دينار . ج ــ دخل الشركة المحدودة : - نسبة 15 ./ . خمس عشرة من المئة لغاية 1500000مليون وخمسمئة الف دينار. - نسبة 25 ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على 1500000 مليون وخمسمئة الف دينار لغاية 3000000 ثلاثة ملايين دينار . - نسبة 35 ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على 3000000 ثلاثة ملايين دينار . د ــ دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها 25 ./ . خمس وعشرون من المئة من الدخل .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة