أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی دووهم:
ماددهی دووهم: وهزارهت كۆشش دهكا بۆ پێشكهشكردنی خزمهتگوزاری ناوخۆیی و شارهوانی و خزمهتگوزاری ئاووئاوهڕۆ وفراوانكردنی بزوتنهوهی گهشتوگوزار وپهرهپێدانی له كوردستاندا له چوارچێوهی ئهو نهخشانهدا كه بۆ ئهم مهبهسته دادهنرێت.
ماددهی چوارهم:
ماددهی چوارهم: وهزارهت بۆی ههیه كاروكرداری پێویست له بابهتی پارێزگاری (حمایه) یا بهرامبهرێتی (المقابله بالمپل) بكا ئهگهر بهرژهوهندی ههرێم بههۆی كارهساتێكهوه كه له یهكێ له وڵاته بیانی یهكاندا ڕوودهدا بكهوێته بهر مهترسی: أ/ بۆ مهبهستی وهرگرتنی رهسم وباجی قورس لهسهر كهلوپهلهكانی ههرێم یا قهدهغهكردن یا سنووردانان بۆ ههندێ كهلوپهلی هێنرا و پانێردراو. ب/بۆ مهبهستی نزم بوونهوهی نرخی پارهی ئهو ووڵاته بهشێوهیهك كه ببێته هۆی لهنگی له پێشبڕكێی بازرگانی ئاساییدا تا ئهو ڕادهیهی بازرگانی ههرێم بخاته مهترسی یهوه، بۆیه دهشێ پهیڕهوی ئهوتۆ دهربكرێت كه كهلوپهلهكانی ههریهكێ لهو ووڵاتانه بخاته ژێر ڕكێفی زیادكردنی باجه گومرگی یهكانهوه بهمهرجێ ئهو زیادكردنه لهدوو ههندهی ئهو باجه پتر نهبێ كه له لیسته پاشكۆكانی ئهم یاسایهدا دیاری كراون.
ماددهی دووهم:
ماددهی دووهم: ههر كهسێك بهناڕهوا گلدرایهوه یان گیرا یان ماوهی گیرانهكهی له رادهی یاسایی ڕهت بووبێ یان به سزایهكی وا حوكم درابێ كه ئازادییهكهی لێ سهندبێتهوه له لایهن لایهنه دادوهرییه تایبهتیهكانهوه بهبێ بهڵگهی یاسایی، له دواییدا بڕیارێك به ڕهت كردنهوهی سكاڵاكهی یان ئازاد كردنهكهی دهرچوو بێ و داواكارییهكهی داخرا یاخود بهبێ تاوان حوكم درا و بڕیارهكهش ڕادهی بنبڕی بهپێ یاسا جێبهجێ كراوهكان وهرگرتبێت، ئهوا ئهو كهسه بۆی ههیه داوای قهرهبوو كردنهوهی ماددی ومهعنهوی له بارهی ئهو زهرهروزیانهی بكات كه له ئهنجامی گرتن وحوكمدانی لێی كهوتووه.
المادة الثانية والخمسون
المادة الثانية والخمسون جهة الايداع يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ، وكذلك إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: یهكهم: نابێ هیچ كهسێك گلبدرێتهوه یان بگیرێ بهپێی یاسا نهبێ و لهسهر بڕیارێك نهبێت كه لایهنێكی دادوهریی تایبهت دهری چواندبێت و، ههر كهسێكیش مافی ئهوهی ههیه كه دادگایی كردنێكی دادپهروهرانه و خێرا بكرێ له بهردهم دادگای تایبهتمهند دا. دووهم: بهپێی یاسا، له جێگا تایبهتیهكانی گیراواندا نهبێت، ناشێ كهس بگیردرێت به مهرجێكیش چاودێری تهندروستی و كۆمهڵایهتی بیگرێتهوه و بكهوێته ژێر ڕكێفی دهسهڵاتی حكومهتهوه، پێویستیشه رێز له باوهڕی ئایینی و پرنسیپهكانی ڕهوشتی كهسی گیراو بگیرێت. سێیهم: هیچ لایهنێكی غهیره حكومی یان حكومی نا تایبهتمهند بۆی نییه شوێنی گلدانهوهی كهسهكانی ههبێ یان بهههر بیانوویهك كهسێك گلبداتهوه.
المادة الحادية والخمسون
المادة الحادية والخمسون أحكام استثنائية لاتمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي اجراء تعتبره ضرويا لأمنها الداخلي أوالخارجي0
المادة الخمسون
المادة الخمسون الانتهاء ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (12) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ،ولايجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة 0
المادة التاسعة والأربعون
المادة التاسعة والأربعون الانسحاب 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 0 2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 0 3- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((1 من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات0
المادة الثامنة والأربعون
المادة الثامنة والأربعون التعديلات 1- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها0 2- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (45) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات0 3- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً0 4- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً0 5- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (44) و((46 من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ 0
المادة السابعة والأربعون
المادة السابعة والأربعون تسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة والإسكوا تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة من الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وصور من وثائق التصديق أو الانضمام إليها إلى الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتسجيل ،كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجري عليها0
المادة السادسة والأربعون
المادة السادسة والأربعون الدخول حيز التنفيذ -1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها 0 2- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية0
المادة الخامسة والأربعون
المادة الخامسة والأربعون مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها 1- يكون مجلس وزراء النقل العرب هوالجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها 0 2- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ،لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقـية والنظر في أي عوائق تعترض تطبـيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك ســنوياً وكلما دعت الحاجة بناء ًعلى طلب أحد أطراف الاتفاقية وبمشاركة الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومن يراه المجلس بصفة مراقب . 3- يكون للجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ،أمانة مشتركة بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0 4- وتجتمع اللجنة الفنية بالتناوب في مقر الأمانة لجامعة الدول العربية ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ويمكن لأي من الدول الاطراف استضافة اجتماع اللجنة الفنية ويتم توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الفنية من قبل الأمانة المشتركة بمذكرة تحمل شعاري المنظمتين 0 5- تتم المراسلات مع الأمانة المشتركة للجنة الفنية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب. 6- تتخذ اللجنة الفنية توصيتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية 0 7- ترفع اللجنة الفنية توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم بعد الاستئناس بنتائج بحث تلك التوصيات في الاجتماعات المختصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0
المادة الرابعة والأربعون
المادة الرابعة والأربعون التوقيع والتصديق والانضمام 1- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليــها طبقاً لنظمها الدسـتورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الاخرى0 2- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة0 3- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة الى الاتفاقية .
المادة الثانية والأربعون
المادة الثانية والأربعون تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (13) و23)) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رســمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى اول يوم من ايام العمل الرسمية0
المادة الحادية والأربعون
المادة الحادية والأربعون توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية 1- لايحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل متعدد الوسائط بين الدول العربيــة إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شــرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفا بصورة مباشرة او غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية ، ولايضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد0 2- إذا لحق ضرر بالمرسل او من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل او من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضاعة .
المادة الأربعون
المادة الأربعون إستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل مايخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقا ًللتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد 0
المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون إحالة الحقوق 1- في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتدوال يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقـوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص اخر ،باحدى الوسائل التالية : أ) مظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض 0 أو ب) دون تظهيرإذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله 0 أو ج) دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى 0 2- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل 0 3- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرســل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل - أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول 0
المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون إجراءات التقاضي ورفع الدعوى 1- لايجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل الا من جانب الإطراف التالية : أ) المرسل ،طالما كان قد تكبد خــسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل 0 او ب) المرسل إليه ،طالما كان قد تكبد خسارة أو ضررا ًمن جراء الإخلال بعقد النقل 0 او ج) الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل د) أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل أليه حقوقه ،او اكتســب حقوقا ًبمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق ، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة او ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل . وفي حالة حدوث اي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول ، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ماهو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل 0 2- يحق لأي طرف من اطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في احد الأماكن التالية : أ)المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (في حالة عدم وجوده) مقر اقامته0 ب)المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه. ج) مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أومكان تسليم البضاعة 0 3- يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة( 2) أعـلاه ،ويلتزم بذلك أي شـــخص له حق التقاضي خـلاف المرسل ومتعهد النقل إذا ما قبل صراحة هذا الاتفاق ،وفي حالة عدم قــبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى امام المحكمة المخــتصة في احد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة (2) اعلاه0 4- عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناء على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفــس أطراف الدعوى وتؤســس على نفس الأسباب الأ إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الأجراء الجديد0
المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون الفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيم تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من : أ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا. ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه 0 ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاً للفرقة (7) من المادة (13) من هذه الاتفاقية 0 ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك 0
المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون حل الخلافات والتحكيم 1- أي خلاف ينشأ بين طرفين او اكثر من الاطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او أي وسيلة تسوية اخرى ، فيمكن ان يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك ، على ان يقدم الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيسا لها واذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف ان يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي ابرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه . 2- يحدد مكان التحكيم طبقا لما هو وارد في عقد النقل او طبقا لما يتفق عليه اطراف النزاع . 3- يجب ان تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقا لقواعد دولية يتفق عليها .