المواد القانونية
المادة السابعة التحويلات الحرة أولاً: يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر من والى خارج إقليمه بدون تأخير , لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات . وينبغي أن تشمل هذه المبالغ , وليس على سبيل الحصر : أ- رأس المال الأولى والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما . ب- العوائد . ج – المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض . د – الأموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية للاستثمار . هـ- دفعات التعويض بموجب المواد 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية . و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار . ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل إليها . ثالثاً: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة . رابعاً: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف , فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر . خامساً: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لاتزيد على (180) مئة وثمانين يوما ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة .
المادة السادسة التعويض عن الخسائر أولاً: يُمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة , معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى , لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية . ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذه المادة , عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين , في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة , خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن : أ- الاستيلاء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , أو , ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة , فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وأن يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي .
المادة الخامسة نزع الملكية أولاً: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) , إلاً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقاً للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال . ثانياً: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع , أيهما يقع أولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار , من بين أمور أخرى , رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة . ثالثاً: يجب أن يكون التعويض قابلاًً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير . وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي . رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقاً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو إئتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد , فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الأئتلافات المعنية , حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية . خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات .
المادة الرابعة معاملة الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم و عوائدهم ، معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه و استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها . ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاَ) و (ثانياً) من هذه المادة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات و العوائد . رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و تشغيل و نقل و تسويق منتجاته . خامساً: لن تؤل احكام البند ثالثا من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي : أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادی او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها , او ب – اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .
المادة الثالثة حماية الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات . ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
المادة الثانية تشجيع الاستثمارات و ادخالها يتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر و يتعين عليه طبقاً لقوانينه و انظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات .
المادة الاولى التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر : أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة . ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما . ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية . د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة . هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية . وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار . ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار . ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات . وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي . ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين . أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا . رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .
ماددهی یهكهم: مهبهست لهو زاراوهوه و دهستهواژانهی دادێ، واتاكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان- عێراق. دووهم: سهرۆكی ههرێم: سهرۆكی ههرێمی كوردستان- عێراق. سێیهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی ئاسایشی ههرێم. چوارهم: راوێژكار: راوێژكاری ئاسایشی ههرێم. پێنجهم: ئاسایشی ههرێم: پاراستنی ههرێمی كوردستان- عێراق له ههڕهشهی دهرهكی و ناوخۆ.
ماددهی پێنجهم: دهزگا به سهرۆكایهتی ئهنجومهنی وهزیرانهوه دهبهسترێتهوه و سهرۆك وهزیران بۆی ههیه جێگرهكهی یا یهكێك له وهزیرهكان له جیاتی خۆی دابنێ بۆ سهرپهرشتی كردنی و ئهو یاسایه سنوور و جۆری ئهو سهرپهرشتی كردنه دهست نیشان دهكات.
ماددهی چوارهم: دهزگا مووچهی خانهنشینی و پاداشت بۆ شههیدان و كهم ئهندامان، ئهو خێزانانهی كه ئهو مووچانانهیان دهكهوێ تهرخان دهكات و به پێی یاساكاری تایبهت به وانهوه بۆیان سهرف دهكات و چاودێری خێزانهكانیشیان دهكات و فێركردن و شیاوی كۆمهڵایهتی و پیشهییان بۆ دابین دهكات و بۆ رێزلێنان له خۆبهخت كردنیان ژیانێكی سهربهرزانهی شیاو به پله و پایهیان بۆ دهستهبهر دهكات.
ماددهی سێیهم: ئهم دهزگایه كهسایهتیهكی مهعنهوی ههیه و خاوهنی سوودی گشتی دهبێ و ههموو شیاوی یهكی تهواوی یاسایی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێری دهبێ.
ماددهی دووهم: به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهزگایهكی گشتی دادهمهزرێ كه تایبهت بێ به كاروباری شههیدهكانی بزوتنهوهی رزگاری خوازی كوردستانی عێراق و بهو كهسانهی كه له ئهنجامی تێدا بهشدار بونیان تووشی كهم ئهندامی بوون پێی دهگوترێ دهزگای گشتی شههید.
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم وشانهی خوارهوه كه لهم یاسایهدا هاتوون ماناكانی تهنیشتیانه: 1. دهزگا : دهزگای گشتی شههید. 2. ئهنجومهن: ئهنجومهنی بهرێوهبردنی دهزگای گشتی شههید. 3. سهرۆكی ئهنجومهن: سهرۆكی ئهنجومهنی بهرێوهبردنی دهزگای گشتی شههید (سهرۆكی دهزگا). 4. بزووتنهوه: بزووتنهوهی رزگاری خوازیی كوردستانی عێراق. 5. شههید: شههیدی بزووتنهوهی رزگاری خوازی كوردستانی عێراق. 6. كهم ئهندام: تووش بوو به كهم ئهندامیی له ئهنجامی بزوتنهوهی رزگاری خوازی كوردستانی عێراق.
ماددهی بیست و دووهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێ بهجێ دهكرێ.
ماددهی بیست و یهكهم: لهسهر ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستانی عێراقه ئهم یاسایه جێ بهجێ بكات.
ماددهی بیستهم: دهزگا بۆی ههیه لهو شوێنانهی كه لقی فهرمانگهی خۆی تێدا نییه، دابهش كردنی مووچهی خانهنشینان بهسهر ئهوانهی كه دهیان كهوێ به فهرمانگهی تایبهتی نێو یهكهكانی بهرێوهبردن له سنوری خۆیدا بسپێرێ.
ماددهی نۆزدهیهم: دهزگا بۆی ههیه بۆ جێبهجێ كردنی كارو ئهركهكانی و وهدهست هێنانی ئامانجهكانی ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته تایبهتمهندهكاندا بكات، به هۆی ئهو فهرمانگانهی كه كار و ئهرك و سروشتیان لهگهڵ دهزگا وهك یهكن.
ماددهی ههژدهیهم: 1. ههموو موڵك و ماڵێكی دهزگا، ماڵی گشتین، بۆ مهبهستی ئهو یاسایه نهبێ نابێ دهسكاری بكرێن. 2. قهرزهكانی دهزگا و ههموو پارهیهكی كه به قانوونی دهیكهوی، قهرزی نایابن (ممتاز) له وهرگرتنیان یاسای وهرگرتنهوهی قهرزی رهوای حكومهتیان له سهر پیاده دهكرێ. 3. ههموو ماڵێكی گوێزراوه و نهگوێزراوهی دهزگا له باج و رهسم دهبووردرێن. 4. دهزگا له ههموو ئهو رهسمانهی دهبووردرێ كه به هۆی ههڵسوكهوتی یاسایهوه كهوتۆته سهری، ههروهها لهو داواكاریانهش كه بۆی بهرز دهكرێتهوه یان له دژی دهدرێ. 5. حسابهكانی دهزگا له ژێر چاودێری دارایی دا دهبێت.
مادده حهڤدهیهم: پاره و داهاتی دهزگا له مانهی خوارهوه پێك دێت: 1. ئهو بهخشینهی له لایهن حكومهتی ههرێمهوه بۆی بڕیار دراوه و بۆی خراوهته ناو بودجهی گشتییهوه. 2. ماڵی گوێزراوه و نهگوێزراوه كه موڵكی دهزگاكهن. 3. دهستكهوتهكانی وهبهرهێنانی دهزگا. 4. ئهو بهخششانهی پێشكهش به دهزگا كراون و ئهوانهش له لایهن ئهنجومهنی بهرێوهبردنهوه قهبووڵ دهكرێن، به مهرجێك له سهرچاوهی ئاشكرا و به پێی مهشروعیهتی یاساوه وهرگیرابن. 5. ئهو رهسمانهی له پێناو جێبهجێ كردنی ئامانجهكانی دهزگاكه فهرز دهكرێن. 6. قازانجی ئهو چالاكی یانهی كه دهزگا دهینوێنێ.
ماددهی چواردهیهم: سهرۆكی دهزگا به پلهیهكی تایبهتی به یڕیارێك له لایهنی تایبهت به پێی یاسا كارپێكراوهكان دادهمهزرێ، به مهرجێك خزمهتگوزاری و بهشداری بهرچاوی ههبێ له بزوتنهوه بۆ ماوهیهكی گونجاو كه بۆ بهرێوهبردنی دهزگا بیشێنێ و بتوانێ كارو ئهركهكانی جێبهجێ بكات و، دهسهڵاتهكانی خۆی به پێی یاسا بهكار بێنێ و پێویسته شیاویێكی خوێندنی وای ههبێ كه ئهنجومهنی وهزیران دڵنیا بێ له وهرگرتنی فرمانی سهرۆكی دهزگاكه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة