أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: ئهنجومهنی كارگێڕی دهستهپێك دێنێت له:ـ أ- سهرۆكی دهستهی گشتی بۆ بهڕێوهبردن ووهبهرهێنانی داهاتهكان / سهرۆك. ب- بهڕێوهبهره گشتی یهكانی وهزارهت /ئهندام ج- بهڕێوهبهری كاروباری یاسایی /ئهندام وبڕیار نووسی ئهنجوومهن. د- دوو شارهزا لهلایهن وهزیرهوه پاڵێوراون كه خاوهن شارهزایی وپسپۆرین له كاروباری دارایی وئابووریدا.
ماددهی ههشتهم
ماددهی ههشتهم: ئهنجومهن بهلانی كهم یهك كۆبوونههوهی مانگانه ئهنجام دهدات و وهزیر یان سهرۆكی دهستهی گشتی بۆیان ههیه بانگهشه بكهن بۆ كۆبوونهویهكی نائاسایی.
ماددهی نۆیهم
ماددهی نۆیهم: بڕیارهكانی ئهنجومهنی كارگێڕی كاریان پێدهكرێت پاش پهسهندكردنی لهلایهن وهزیرهوه.
ماددهی دهیهم
ماددهی دهیهم: یهكهم:وهزارهت ئهنجومهنێكی راوێژكاری دهبێ،لهمانه پێك دێت:ـ أ- وهزیر: سهرۆك. ب- بریكاری وهزارهت:ئهندامهو،له دیارنهبوونی وهزیردا سهرۆكایهتی ئهنجومهن دهكا. ج- بهڕێوهبهره گشتییهكان: ئهندامن. د- یهك راوێژكار،وهزیر دیاریی دهكا: ئهندامه ه- نوێنهرێ، له ههریهكه لهم وهزاهرتانه: (تهندروستی، پهروهرده، كاروباری كۆمهڵایهتی، پێشمهرگه، دارایی، ئاوهدانكاری، رۆشنبیری، ناوخۆ وكاروباری ناوچهكانی دهرهوهی ههرێم وفێركردن باڵاو لێكۆڵینهوهی زانیستی)بهمهرجێ پلهیان له بهڕێوهبهری گشتی كهمتر نهبێ. دووهم:كاری تایبهتی ئهنجومهن ئهوهیه،راسپێری پێشكهش بهوهزیر بكا،راسپێرییهكهش ئهگهر وهزیر تهسدیقی بكا،سیفهتی بڕیاری وهزاری وهردهگرێ.
المادة الثلاثون
المادة الثلاثون حق المرسل والمرسل إليه في التصرف 1- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي : أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل . ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد . ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة . د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل . 2- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه . 3- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك . ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة . ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف . د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة . 4- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة . ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول . ج- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة. د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (1) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل . 5- مع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (2) إذا : أ- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة . ب- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها . ج- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل . 6- اذا كان متعهد النقل : أ- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية . ب- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار . فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها . 7- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (1/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد . 8- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل . 9- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى . 10- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .
المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون حقوق متعهد النقل اذا لم يتم دفع اجرة النقل 1- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف , اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة الى ان يتم دفع : ا- اجرة النقل واجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف اخرى واجبة الدفع . ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل . 2- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار اليها في المواد (14) ‚ (18) ‚ (22) من هذه الاتفاقية فانه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- اذا لم يتم دفع اجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعة فان لمتعهـد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة (35) من هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون مسؤولية المرسل والمرسل اليه عن دفع اجرة النقل 1- يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك . 2- اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة اجرة النقل مدفوعة سلفا او أي عبارة اخرى مشابهة فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجرة النقل . 3- اذا تضمنت وثيقة النقل عبارة اجرة النقل قيد التحصيل او عبارة اخرى مشابهة فان ذلك يشكل حكما يقضي بان أي حائز او مرسل اليه يتسلم البضاعة او يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجرة النقل .
المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون استحقاق اجرة النقل 1- تكون اجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة الى المرسل اليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2- في حالة استحقاق اجرة النقل كليا او جزئيا في وقت اخر وحدث بعد الوقت الذي استحقـت فيه تلك الاجرة ان اصاب البضاعة هلاك او تلف ‚ فانه مالم يتفق على خلاف ذلك تظل اجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة او تلفها ‚ ولا يكون دفع اجرة النقل خاضعا لمقاصة او اقتطاع او خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل او المرسل اليه اتجاه متعهد النقل مالم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها او مقدارها او مالم يكن ذلك قد تقرر بعد . 3- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك . 4- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا تبين ان البضاعة قد تلفت او فقدت كليا اثناء عملية النقل بسبب خطأ او تقصير من متعهد النقل او احد تابعية كما لا يستحق اجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين انه تلف او فقد اثناء عملية النقل للأسباب الواردة اعلاه مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق احكام هذه الاتفاقية . 5- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد . تلافيا لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضاعة المنقولة مالم ينص عقد النقل على غير ذلك . 6- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل .
المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضائع من نقص بحكم طبيعتها 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ‚ على ان لايزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة . 2- اذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد كل على حده . 3- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية او مشابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمة اذا سلمها متعهد النقل الى المرسل اليه بختمها السليم .
المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون فحص البضاعة من قبل متعهد النقل 1- اذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة او فتح الأوعية وجب على متعهد النقل اعادة الاغلفة والأوعية الى ما كانت عليه . ولمتعهد النقل تحميل المرسل او المرسل اليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة . 2- اذا تبين فحص البضاعة ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل ان يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل . 3- لمتعهد النقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة اثناء النقل اشتراط ان يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم او إصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه . 4- اذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا , وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك او التلف ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر . 5- يكون المرسل مسئولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة . ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه او امكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد الخاص او اهماله فيه . 6- لا يجوز لمتعهد النقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف جزء من البضاعة مما ينقل او كلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم بضاعة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها 1- في حالة العثور على البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها , خلال (6) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او على طول مسار عملية النقل او في مكان الوصول . وعلى من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعة واعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 2- اذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار بالعثور على البضاعة بابداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 3- اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب بكتاب رسمي الى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل ايضا في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 4- اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعة او بسبب تلف أي اجزاء منها . 5- اذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك . 6- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له, فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافية .
المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون الإخطار بفقد او تلف البضاعة 1- ان تسليم البضاعة للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل مالم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة او التلف الظاهر من المرسل اليه متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة . 2- في حالة ما اذا كانت الخسارة او التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكرة مكتوبة الى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (14) اربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة . 3- في حالة وقوع خسارة او ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع . 4- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (21) واحد وعشرين يوما تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعة او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعة قد تم تسليمها . 5- على متعهد النقل تحرير اخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر او التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (14) يوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما اذا كانت هذه الخسائر والإضرار نتيجة لخطأ او اهمال من المرسل , واذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر او عن هذا التلف .
المادة الثانية والعشرون
المادة الثانية والعشرون فقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونية لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية اذا تم اثبات ان الخسارة او التلف او التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل او تقصير من متعهد النقل او أي من تابعيه ، وذلك بقصد احداث هذه الخسارة او التلف او التأخير او عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر .
المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (15) ، (16) ‚ (17) ، (18) ، (19) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة . 2- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .
المادة العشرون
المادة العشرون مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .
المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة حدود مسؤولية متعهد النقل عن الاضرار غير المباشرة في حالة ثبوت وقوع اضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة او فقدها او التأخير في تسليمها عند الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الانتاج او وصول البضاعة في غير موسمها والاثار المترتبة على ذلك فأن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لاتزيد عن قيمة اجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة او المفقودة او التي يتأخر تسليمها .
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة اذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولا عن التأخير فان حدود مسؤولية متعهد النقل يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة اجرة النقل الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة اجرة نقل اجمالي البضاعة طبقا لعقد النقل وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخرى الناجمة كالتلف او الفقد في حالة وقوعه .
ماددهی پهنجاو ههشت:
ماددهی پهنجاو ههشت: پێویسته لەسەر وەزيرە پێوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار.
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة 1- إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة وكان النقل متعدد الوسائط يشمل النقل بحراً أو نهراً , حينئذ لا يجب أن تتعدى قيمة التعويض التي يلتزم بها متعهد النقل عن 2.0 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص (SDR ) عن كل كيلو جرام من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة أو667.0 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص طبقا لما يحدده صندوق النقد الدولي في تاريخ الاستحقاق لكل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر . ويمكن تعريف وحدة الشحن أو العبوة أو الطرد على أنها الوحدات أو العبوات التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية ( حاوية أو أي وسيلة مشابهة ) وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحدة شحن واحدة . 2- في حالة ما إذا كان النقل متعدد الوسائط لا يشتمل نقل البضاعة بحراً أو نهراً طبقاً لما هو في عقد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة , فان مسؤولية متعهد النقل في هذه الحالة تحدد بما لا يزيد عن 8.33 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة . 3- من الممكن أن تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص ( كما يعرفه صندوق النقد الدولي ) المذكورة في الفقرتين (2,1) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الإطراف , وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة .
ماددهی پهنجاو حهوت:
ماددهی پهنجاو حهوت: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت، ناخرێته بهركار.