المواد القانونية
ماددهی سی و دووهم: پرۆسهی دهنگدانی كارمهندانی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆو پاسهوانی ههرێم (پێشمهرگه)و سوپاو كارمهندانی نهخۆشخانه و بهندیخانهكان و ئهوانهی لێیان دابهزیوون، له مهڵبهندی دهنگدانی تایبهتی بهڕێوه دهچێ كه دهسته به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان دهست نیشانیان دهكات، به مهرجێك پێش چل و ههشت كاتژمێر له وادهی ئهنجامدانی ههڵبژاردنهكه جێ بهجێ بكرێت.
ماددهی سی و یهكهم: یهكهم: رۆژی ههڵبژاردنهكان به بڕیارێكی ئهنجومهنی وهزیران لهسهر پێشنیازێك له دهستهوه دهست نیشان دهكرێت له رێگهی هۆیه جیاجیاكانی راگهیاندنهوه بهر لهوادهی ئهنجامدانی به (60) شهست رۆژ رادهگهیهنرێ. دووهم: دهنگدان بۆ ئهنجومهنهكانی پارێزگاكان له یهك رۆژدا دهبێت. سێیهم: له بارێكدا كه نهتوانرا ههڵبژاردنهكان بكرێن، ئهوا ئهنجومهنهكان له بهڕێوهبردنی كاروباریان تاكو ئهنجومهنه نوێیهكان ههڵدهبژێردرێن بهردهوام دهبن.
ماددهی سی: یهكهم: كهسهكان و كیانه زیان لێكهوتووهكان لهئهنجامی بڕیارهكانی دهسته بۆیان ههیه لهماوهی سێ رۆژ لهمێژووی دهرچوونییهوه تانووتی بدهن. دووهم: دهسته سهیری ئهم ناكۆكییانه و رهخنانه دهكات لهماوهی ئامادهكردن و جێبهجێ كردنی رێكارهكانی ههڵبژاردندا روویان داوه. سێیهم: دهستهیهك لهدادگای پێداچوونهوهی ههرێمی كوردستان ـ عێراق كه لهسێ دادوهری نا موتهفهریغ پێكدی سهیری ئهو تانووتانه دهكهن كه لهلایهن دهسته یان كهسهكان یان كیانه زیان لێكهوتووهكانهوه له ئهنجامی بریاری دهستهوه بۆیان هاتووه و بریارهكانیشی یهكلاكهرهوهیه.
ماددهی بیست و نۆیهم: یهكهم: له بارێكدا كه بهشداریی كردنی كیانی سیاسی له ههستان به ههر تاوانێك له تاوانهكانی ههڵبژاردن كه دهقی لهم یاسایهدا هاتووه ئیسپات بوو، ئهوا غهرامهیهكی لێ وهردهگیری كه 50000000 پهنجا ملیۆن دیناره. دووهم: كیانی سیاسی بێ بهش دهكرێ لهو دهنگانهی كه به دهستی هێناوه له مهڵبهندی ههڵبژاردنهكه له بارێكدا ئهگهر یهكێك له تاوانهكانی ههڵبژاردنی ئهنجام دا كه دهقی له بهندهكانی (یهكهم، پێنجهم، شهشهم، حهوتهم، ههشتهم)ی ماددهی(26) و ماددهی (27)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. سێیهم: ههر كهسێك سهرپێچی له حوكمی بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (20)ی ئهم یاسایهدا كرد، ئهوا بهند دهكرێت و به غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كهله (10،000،000) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (25000،000) بیست و پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێت.
ماددهی بیست و نۆیهم: فهرمانگهكانی یهكه كارگێرییهكان و ئهنجومهنهكان دهكهونه بهر چاودێری كردنی دیوانی چاودێری دارایی له ههرێمدا.
ماددهی بیست و ههشتهم: بهڕێوهبهرایهتی یهكه كارگێڕییهكان و ئهنجومهنهكانیان سیستهمی ژمێریاری پشت پێ بهستراو بهكار دێنن.
ماددهی بیست و حهوتهم: داهاتی دارایی پارێزگا لهمانهی خوارهوه پێكدێ: یهكهم: ئهوهی كه حكومهتی ههرێم لهناو بودجهی گشتی ههرێمدا بۆ پارێزگای تهرخان دهكات. دووهم: ئهو داهاتانهی كه پارێزگا دێته دهستی له ئهنجامی ئهو خزمهتگوزارییانهی كه پێشكهشی دهكات و وهزارهتی دارایی لهو داهاتانه ئاگادار دهكاتهوه كه وه دهستی هاتوون. سێیهم: ئهو پیتاك و بهخششانهی كه بهرهزامهندی ئهنجومهنی وهزیران دێـته دهستی. چوارهم: ئهو داهاتانهی كه له فرۆشتن و بهكرێدانی ماڵی گواستراوهی دهوڵهت بهپێی یاسا كارپێكراوهكانی ههرێم وهدهستی دێنێ.
ماددهی بیست و شهشهم: 1. قهزا یا ناحیه بهمهرسوومێكی ههرێمی دادهمهزرێ و ئهمهش لهسهر پێشنیازی ئهنجومهنی پارێزگا و به رهزامهندیی وهزیر و پهسندكردنی ئهنجومهنی وهزیران دهبێ وله بارێكدا كه وهزیر رهزامهندیی پیشان نهدا لهگهلأ خوێندهوهكهی بۆ ئهنجومهنی وهزیران بهرزدهكرێتهوه و بڕیاری ئهنجومهنی وهزیرانیش یهكلاكهرهوهیه. 2. سنووری قهزا ههمواردهكرێ و ناو و سهنتهرهكهی بهمهرسومێكی ههرێمی دهگۆڕدرێ، ئهمهش لهسهر پێشنیازی ئهنجومهنی پارێزگا و به رهزامهندیی وهزیر و پهسندكردنی ئهنجومهنی وهزیران دهبێ. 3. سنووری ناحیه ههمواردهكرێ و ناو و سهنتهرهكهی بهبهیاننامهیهك دهگۆڕدرێ كه وهزیر لهسهر پێشنیازی ئهنجومهنی پارێزگا دهری دهكات.
ماددهی بیست و پێنجهم: بهرێوهبهری ناحیه ئهم ئهرك و دهستهڵاتانهی خوارهوه دهگرێته ئهستۆ: یهكهم: ئامادهكردنی پرۆژهی بودجهی ناحیه و بهرزكردنهوهی بۆ ئهنجومهنی خۆجێیهتی یهكهی كارگێڕیی له ناحیهدا. دووهم: جێبهجێ كردنی ئهو بڕیارانهی كه ئهنجومهنی خۆجێیهتی ناحیه دهریان دهكات بهپێی یاسا كارپێكراوهكان. سێیهم: سهرپهرشتی كردنی راستهوخۆی فهرمانگه فهرمیهكانی ناحیه و فهرمانبهرانی وپشكنینیان بهدهر له دادگاكان و یهكه سهربازییهكان وپاسهوانانی ههرێم( پێشمهرگه) و زانكۆ و كۆلیجهكان و پهیمانگاكانی فێركردنی باڵا و توێژینهوهی زانستی. چوارهم: بهرپرسه لهدابین كردنی ئاسایش و نیزام لهناو یهكه كارگێڕییهكهی و بۆی ههیه فهرمان بداته پۆلیس و دهزگاكانی ئاسایش بهپێی لێكۆڵینهوه لهو تاوانانهدا بكهن كه له ناحیهكهدا روودهدهن بهو پێیهیی سهرۆكی لیژنهی ئاسایشی ناحیهكهیه. پێنجهم: پاراستنی ئاسایش و نیزام و پاراستنی مافی هاووڵاتیان و گیان و موڵك و ماڵی تایبهتییان. شهشهم: پاراستنی موڵك و ماڵی گشتی و چاككردنهوهیان و كۆكردنهوهی داهاتیان بهپێی یاسا. حهوتهم: فهرمان به پێكهێنانی مهفرهزه له هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ بهشێوهیهكی كاتی له ناحیهدا دهدا بۆ پاراستنی ئاسایش له كاتی پێویستدا. ههشتهم: سهرۆكی فهرمانگهكان له ناحیهدا، بهرێوهبهری ناحیه لهو نامهكارییانه ئاگادار دهكهنهوه كه لهگهڵ فهرمانگه فهرمیهكانی خۆیاندا دهیكهوێ. نۆیهم: بۆی ههیه تانووت لهبڕیاری لادانی بدات لهلای دادگای كارگێڕی تایبهتدا له ماوهی پازده رۆژ له مێژووی پێڕاگهیاندنی بڕیارهكهوه.
المادة الحادية والثلاثون مسؤولية المرسل اليه عن استلام البضاعة 1- ينشأ للمرسل اليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة او ضمنا ، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة اليه بموجب وثيقة النقل ، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها ، 2- عند وصول البضاعة الى مقصدها ، يجب على المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقة النقل ، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو الموضح في المادة (35) في هذه الاتفاقية ,، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة او تلف يصيب هذه البضاعة ، الا اذا كانت الخسارة او التلف ناتجا عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل . 3- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها .
المادة الثانية والثلاثون الاقرار بتسلم البضاعة 1- يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة . 2- يجب على المرسل اليه ان يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة (23) من هذه الاتفاقية . 3- بتسلم المرسل اليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخير في الوصول , مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفه المختصين من الجهة الحكومية المعنية او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .
المادة الثالثة والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول 1- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد . 2- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل . 3- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية . 4- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه . 5- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل . - واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة . - واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة . - ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.
المادة الرابعة والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول 1- يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل او الشخص الذي ينوب عنه الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد ان يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول . 2- في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فان متعهد النقل او من ينوب عنه يعتبر قد اوفى بمسؤولياتة كاملة اذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على اية نسخة اصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها . 3- اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على متعهد النقل ان يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها , وعلى المرسل اليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور . ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم ان ينقل البضاعة الى محل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية . 4- اذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل اليه , طبقت احكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل .
المادة الخامسة والثلاثون الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة 1- اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلقى متعهد النقل تعليمات اخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل الى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو التالي :- أ) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب. او ب) تفريغ البضاعة اذا كانت معباءة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة . 2- اذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل : أ) التصرف في البضاعة حسب ما يرى متعهد النقل ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول .أو ب) بيع البضاعة وفقا للممارسات المتبعة – او حسبما يقتضي القانون او اللوائح ذلك – في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت . او ج)الطلب الى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخزنها . او د) الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضاعة والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤولية. 3- اذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (2\ب) من هذه المادة وجب على متعهد النقل ان يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة , رهنا باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشان البضاعة واي مبالغ اخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال. 4- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة الابعد ان يكون قد وجه اشعار قبل وقت معقول بوصول البضاعة الى مكان المقصد الى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بانه هو الشخص الذي يتعين اشعاره بوصول البضاعة الى مكان المقصد , ان وجد ذلك الشخص ، او المرسل اليه او الى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة . 5- عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار اليها في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة فأنه لا يكون مسؤولا عن اي تلف او خسارة للبضاعة الا عندما تنجم الخسارة او التلف عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .
ماددهی بیست و چوارهم: قایمقام ئهم ئهرك و دهستهڵاتانهی خوارهوه دهگرێـته ئهستۆ: یهكهم: ئامادهكردنی پڕۆژهی بودجهی قهزا و بهرزكردنهوهی بۆ ئهنجومهنی خۆجێیهتی قهزا. دووهم: جێبهجێ كردنی ئهو بڕیارانهی كه ئهنجومهنی خۆجێیهتی قهزا دهریان دهكات بهپێی یاسا پهیڕهوكراوهكان. سێیهم: سهرپهرشتی كردنی راستهوخۆی فهرمانگه فهرمیهكان له قهزا و فهرمانبهرانی و پشكنینیان، بهدهر لهدادگا و یهكه سهربازییهكان وپاسهوانانی ههرێم ( پێشمهرگه) و زانكۆ وكۆلیجهكان و پهیمانگهكانی فێركردنی باڵا و توێژینهوهی زانستی. چوارهم: بهرپرسه له دابین كردنی ئاسایش و نیزام له یهكه كارگێڕیهكهیدا و بۆی ههیه فهرمان به پۆلیس ودهزگاكانی ئاسایش بدات بهپێی یاسا لێكۆڵینهوه لهو تاوانانهدا بكا كه لهناو قهزاكهدا روودهدهن بهو پێیهیی سهرۆكی لیژنهی ئاسایشه لهقهزاكهدا. پێنجهم: پاراستنی ئاسایش و نیزام و پاراستنی مافی هاووڵاتیان و گیان و موڵك و ماڵی تایبهتییان . شهشهم: پاراستنی موڵك و ماڵی گشتی و چاككردنهوهیان و كۆكردنهوهی داهاتهكانیان بهپێی یاسا. حهوتهم: قایمقام بۆی ههیه فهرمان بدات به پێكهێنانی مهفرهزه له هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ بهشێوهیهكی كاتی لهقهزادا، بۆ پاراستنی ئاسایش لهكاتی پێویستدا. ههشتهم: سهرۆكی فهرمانگهكان لهقهزادا قایمقام لهو نووسراوانه ئاگادار دهكهنهوه كه لهگهڵ فهرمانگه فهرمیهكانیدا ئاڵوگۆڕی دهكهن. نۆیهم: بۆی ههیه تانووت له بریاری لادانی لهلای دادگای كارگێڕیی تایبهت بدات له ماوهی پازده رۆژ له مێژووی پێڕاگهیاندنی بڕیارهكه.
المادة السادسة والثلاثون حل الخلافات والتحكيم 1- أي خلاف ينشأ بين طرفين او اكثر من الاطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او أي وسيلة تسوية اخرى ، فيمكن ان يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك ، على ان يقدم الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيسا لها واذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف ان يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي ابرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه . 2- يحدد مكان التحكيم طبقا لما هو وارد في عقد النقل او طبقا لما يتفق عليه اطراف النزاع . 3- يجب ان تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقا لقواعد دولية يتفق عليها .
المادة السابعة والثلاثون الفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيم تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من : أ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا. ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه 0 ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاً للفرقة (7) من المادة (13) من هذه الاتفاقية 0 ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك 0
المادة الثامنة والثلاثون إجراءات التقاضي ورفع الدعوى 1- لايجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل الا من جانب الإطراف التالية : أ) المرسل ،طالما كان قد تكبد خــسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل 0 او ب) المرسل إليه ،طالما كان قد تكبد خسارة أو ضررا ًمن جراء الإخلال بعقد النقل 0 او ج) الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل د) أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل أليه حقوقه ،او اكتســب حقوقا ًبمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق ، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة او ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل . وفي حالة حدوث اي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول ، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ماهو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل 0 2- يحق لأي طرف من اطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في احد الأماكن التالية : أ)المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (في حالة عدم وجوده) مقر اقامته0 ب)المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه. ج) مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أومكان تسليم البضاعة 0 3- يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة( 2) أعـلاه ،ويلتزم بذلك أي شـــخص له حق التقاضي خـلاف المرسل ومتعهد النقل إذا ما قبل صراحة هذا الاتفاق ،وفي حالة عدم قــبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى امام المحكمة المخــتصة في احد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة (2) اعلاه0 4- عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناء على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفــس أطراف الدعوى وتؤســس على نفس الأسباب الأ إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الأجراء الجديد0
المادة التاسعة والثلاثون إحالة الحقوق 1- في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتدوال يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقـوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص اخر ،باحدى الوسائل التالية : أ) مظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض 0 أو ب) دون تظهيرإذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله 0 أو ج) دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى 0 2- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل 0 3- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرســل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل - أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول 0
المادة الأربعون إستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل مايخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقا ًللتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد 0
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة