أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة19 (1907)
المادة19 (1907) يقوم المدير وعند كل جلسة بتزويد اللجنة بما يلي :- 1- تقرير مالي بجميع حسابات السنوات المالية المنصرمة والتي سيقوم المدير بإطلاقها بعد التثبت من صحتها. 2- تقرير عن حالة المعدات . 3- تقرير عام حول العمل المنجز منذ الجلسة السابقة. وسيقوم مكتب اللجنة الدولية بتزويد الأطراف المتعاقدة بتقرير سنوي حول الحالة الإدارية والمالية للخدمة ويحتوي على تنبؤات بالنفقات المزمعة للسنة المالية القادمة ، إضافة إلى جدول بحصص المساهمات لكل دولة من الدول الأعضاء . خلال المؤتمر العام سيقوم رئيس اللجنة بتقديم تقرير حول العمل المنجز منذ الإجتماع السابق . إن تقارير ومطبوعات اللجنة والمكتب ستكون محررة باللغة الفرنسية ، ويتم توزيعها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة.
المادة 20 (1921)
المادة 20 (1921) 1- إن الحصص الثابتة للمساهمات المذكورة في المادة 9 من الاتفاقية قد أسست بناء على التخصيصات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الأنظمة وعلى اساس عدد السكان . إن المساهمة الاعتيادية لكل دولة لا يمكن أن تكون أقل من 5 بالألف ولا أكبر من15% من مجموع التخصيصات ، بغض النظر عن عدد سكان الدولة. 2- ولغرض تأسيس هذا التدرج الميزان فأن الخطوة الاولى هي تحديد اية دولة ستكون خاضعة للحد الادنى والحد الاعلى لنسب المساهمات. ويقسم الجزأ الباقي من النسب مابين الدول الاخرى بتناسب طردي مع عدد السكان2. 3- وهكذا فأن حصص المساهمات المحتسبة ستبقى نافذة خلال الفترة مابين مؤتمرين عامين متتاليين، ولايمكن تعديلها خلال هذه الفترة الا للاسباب التالية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 تم تبني مواد جديدة في المؤتمرات العامة الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتي تعتبر هاتين الفقرتين (1 و 2) من المادة (20) لاغية وباطلة . ان هذه المواد الجديدة تعتمد على القواعد المطبقة من قبل الامم المتحدة لحساب المساهمات ، وفي نفس الوقت تحافظ على الحد الادنى والحد الاعلى من المساهمات. أ – احدى الدول الاعضاء لم تدفع مساهماتها لثلاث سنوات متتالية. ب – اذا كانت لدى احدى الدول الاعضاء مستحقات متأخرة الدفع لاكثر من ثلاث سنوات ثم دفعت استحقاقاتها المتأخرة ، فأن الدفعات المقدمة التي دفعت عن هذه الدولة يمكن تعويضها لحكومات الدول الاخرى. 4- ان المساهمات الملحقة تحتسب وفقا لنفس قاعدة عدد السكان. وهي مساوية لتلك التي دفعت من قبل الدول الاعضاء الموجودة وتحت نفس الشروط. 5- اذا رغبت احدى الدول الاعضاء بتمديد المنفعة لواحدة او اكثر من مستعمراتها الغير مستقلة فان عدد سكان هذه المستعمرات يضاف الى عدد سكان هذه الدولة لغرض حساب المساهمات. 6- عندما تقوم احدى المستعمرات المستقلة بالتعبير عن رغبتها in ان تصبح عضوا in الاتفاقية فأنها سوف تعتبر اما دولة متعاقدة مستقلة او دولة متعاقدة غير مستقلة فيما يتعلق بالعضوية in هذه الاتفاقية وحسب قرار (الميتروبولس).
المادة 21 (1875)
المادة 21 (1875) ان الاطراف المتعاقدة ستدعم كلف تصنيع النموذج الاولي الدولي وكذلك تلك المعايير المتعلقة والسيطرة التابعة لها وطبقا للتدرج المؤسس في المادة السابقة. إن كلف إجراء المقارنات القياسية والتأكد من صحتها المطلوبة من قبل الدول الغير اعضاء في هذه الاتفاقية سيتم تسويتها من قبل اللجنة وفقا للإجور الثابتة للمؤسسة بموجب بنود وشروط المادة 15 من الأنظمة.
المادة22 (1875)
المادة22 (1875) إن هذه الأنظمة الملحقة بالاتفاقية لها نفس القوة والقيمة التي تتمتع بها الاتفاقية ذاتها.
المادة 1 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 1 تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .
المادة 2 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 2 تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .
المادة 3 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 3 تلغى المادة الرابعة والسبعون من القانون .
المادة 4 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 4 يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك . الباب التاسع في احكام الميراث المادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : - 1 - المورث : وهو المتوفى 2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث 3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارث ب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح ج - شروط الميراث ثلاثة هي : - 1 - موت المورث حقيقة او حكما 2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 3 - العلم بجهة الارث المادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : - 1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي 2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله 3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله 4 - اعطاء الباقي الى المستحقين المادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : - 1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح 2 - المقر له بالنسب 3 - الموصى له بجميع المال 4 - بيت المال . المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : - 1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين . 2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات . 3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام . المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث . المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .
المادة 5 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 5 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 8 -2 -1963 .
المادة 6 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 6 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية الزعيم علي صالح السعدي احمد حسن البكر نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الركن طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش وزير الخارجية وزير الدفاع المقدم الركن الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف وزير الصحة وزير المواصلات اللواء الركن محمود شيت خطاب مهدي الدولعي وزير البلديات وزير العدل الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي وزير النفط وزير الزراعة صالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواري وزير المالية وزير التربية والتعليم شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي وزير التخطيط وزير الارشاد اللواء الركن فؤاد عارف ناجي طالب وزير دولة وزير الصناعة لشؤون الاوقاف حازم جواد وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية
المادة 61 – الاشخاص المعنوية هي: 1 – الدولة. 2 – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. 3 – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 4 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 5 – الاوقاف. 6 – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. 7 – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية. 8 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
المادة 61 – الاشخاص المعنوية هي: 1 – الدولة. 2 – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. 3 – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 4 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 5 – الاوقاف. 6 – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. 7 – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية. 8 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
ماددهی بیست و ههشتهم
ماددهی بیست و ههشتهم: ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێ.
ماددهی سێیهم:
ماددهی سێیهم: ئهندامانی داواكاری گشتی ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه له كارهكانیان بهردهوام دهبن كه له دهقی یاسای داواكاری گشتی ژماره (159)ی ساڵی 1979 ی ههمواركراو دا هاتووه.
ماددهی دووهم:
ماددهی دووهم: ساڵانی خزمهتكردنی ئهندامانی داواكاری گشتی كه دهكهونه ژێر حوكمی ماددهی (1)ی ئهم یاسایه و پۆلین و پۆستهكانیان و كۆنییان، بۆ مهبهستی پیادهكردنی حوكمهكانی یاسای دهسهڵاتی دادوهریی ههرێمی كوردستان ژماره (14)ی ساڵی 1992ی ههمواركراو، یا ههر یاسایهكی دیكه كه جێگای دهگرێتهوه، دهژمێردرێ.
ماددهی بیست و حهوتهم
ماددهی بیست و حهوتهم: لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنی پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة الثانية والأربعون
المادة الثانية والأربعون تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (13) و23)) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رســمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى اول يوم من ايام العمل الرسمية0
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: ئهندامانی داواكاری گشتی ئهوانهی له خزمهتكردندا بهردهوامن به پێی پله وپۆلین وكۆنی ئهو پۆستهی تێیدان، له كاتی دهرچوونی ئهم یاسایه به دادوهر دهژمێردرێن، ههمان ئهو حوكمانهی بهسهر دادوهراندا پیاده دهكرێ دهیانگرێتهوهو، ههموو ماف و تایبهتكاریهكانی دادوهرانیش دهیانگرێتهوه.
دووهم
دووهم: 5 دینار وهك رهسمێكی بڕاوه لهكاتی داواكردنی یهكێك لهم كارانهی خوارهوه كه تایبهت بن به تۆماركردنی خانووبهره. 1/بهڵگهی موڵكایهتی خانوو بهره بهو مافه عهینییهی ك ههیهتی، جا چ ئهسڵی بێ یاخود تهبهعی. 2/وێنهی تۆماری خانووبهره. 3/وێنهی نهخشهی خانووبهره. 4/شایهدی بهیاننامهی زانیاری له تۆماری خانوویهره یا داواكردنی وێنهی پهڕ یا مهحزهرهكان.
دووەم:
دووەم: پێویستە لەسەر ئەو كەسانەی كە پێش بەركارخستنی ئەم بڕیارە، لەو رێكخراوو كۆمپانیانەدا كەوتوونەتە كارو تا ئێستاش ئیش دەكەن، لە ماوەی ئەو پەڕی دوو مانگا (كە لە رۆژی بەركارخستنی ئەم بڕیارەوە دەست پێ دەكات) موراجەعەی وەزارەتی ناوخۆ بكەن بۆ ئەوەی ئیزنی تایبەت بەو ئیشەیان وەربگرن.
یەكەم:
یەكەم: هاووڵاتیانی هەرێمی كوردستان و هەر عێراقییەكیش كە لە هەرێمدا نیشتەجێن و ئارەزوو دەكەن لە رێكخراوە نێودەوڵەتی یان لە رێكخراوە بیانییە غەیرە حكومییەكان "NGO" یان لە كۆمپانیا بیانییە وەگەڕكەوتووەكانی ناو هەرێم، ئیش بكەن، پێویستە لەسەریان ئیزن لە وەزیری ناوخۆی هەرێم وەربگرن بۆ ئەوەی لەو جێگایانەدا ئیش بكەن. ئەو ئیزنەش بۆ ماوەی ساڵێك بڕدەكات و تازەبوونەوەشی لەباردا هەیە.