المواد القانونية
المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.
المادة 2 تختص المؤسسة دون غيرها في الاتصالات اللاسلكية.
المادة 2 اولا ــ يؤلف الوزير لجانا استشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية يحدد تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على ان تمثل فيها النقابات المهنية ذات العلاقة . ثانيا ــ تتولى اللجان الاستشارية ما ياتي : ا ـ تصنيف المستشفيات الى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب الاسنان . ب ـ اعداد جدول بالاقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات. ج ـ توزيع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحية. د ـ وضع مناهج التدريب واعادة النظر فيها. هـ ـ الاشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته. و ـ توزيع ذوي المهن الطبية او الصحية على المستشفيات ومجمعات طب الاسنان لغرض التدريب والخدمة في الاقضية والنواحي والقرى . ثالثا ــ تخضع قرارات اللجان الاستشارية لمصادقة الوزير.
المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة . ( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
المادة 2 الغيت .(1)
المادة 2 لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او ياذن لاي شخص في استعمالها ما لم يكن قد ابرم عقد تامين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تامين اخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .
المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الثالثة – تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين.
المادة 2 1 - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب . 2- اغراض النقابة : ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة . ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد الدفاع عن حقوقهم . ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة . د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لوجود علاقة عمل بين المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والقوة الجوية والدفاع الجوي في مجال الطيران، ولغرض التنسيق بينهما. فقد شرع هذا القانون.
المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الرابعة – 1 – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع. 2 – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. 3 – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين 1 و3 من هذه المادة. 4 – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة in المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته. 5 – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون’ ويحل محلها ما ياتي: - مادة 3 تتالف الوزارة مما ياتي: - اولا - مركز الوزارة, ويتالف من: ا - الوزير ب - مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي ج - وكيلي الوزارة د - دائرة التخطيط والمتابعة هـ الدائرة الادارية و قسم الحاسبة الالكترونية ز - قسم التنظيم والاساليب ح - القسم الخاص ثاينا - المؤسسات العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية وتضم: 1 - مركز المؤسسة. 2 - المنشاة العامة لمزراع الدولة. 3 - المنشاة العامة الزراعية في المسيب 4 - المنشاة العامة الزراعية في الدجيلة 5 - المنشاة العامة الزراعية في الخالص. 6 - المنشاة العامة الزراعية في الاسحاقي 7 - المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب 8 - المنشاة العامة الزراعية في النهروان 9 - المنشاة العامة الزراعية في شهر زور 10 - المنشاة العامة الزراعية في الدلمج. ب - المؤسسة العامة الانتاج الحيواني وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الشمالية 3 - المنشاة العامة لدواجين المنطقة الوسطى. 4 - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية 5 - المنشاة العامة للمشاريع الحيوانية 6 - المنشاة العامة للعلف ج - المؤسسة العامة للاسماك, وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة للصيد البحري 3 - المنشاة العامة للصيد في المياه الداخلية د - المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات الزراعية وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة للمكننة الزراعية 3 - المناشة العامة للتجيزات الزراعية هـ المؤسسة العامة للتسويق الزراعية وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - المنشاة العامة لتجارة المتجات الزراعية 3 - المنشاة العامة للمجاوز 4 - المنشاة العامة للتسويق الزراعية محافظة بغداد 5 - فروع المؤسسة في المحافظات و - المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية وتضم: 1 - مركز المؤسسة 2 - دائرة الصحة الحيوانية 3 - دائشرة خدمات الثروة الحيوانية 4 - دائرة المراعي الطبيعية ثالثا - التقسيمات المرتبطة بالوزارة مباشرة وهي: ا - الهيئة العاة للتعاون الزراعي ب - الهيئة العامة للبستنة والفابات ج - الهيئة العامة لوقاية المزروعات د - الهيئة العامة للاراضي الزراعية هـ الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية و - الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي ز - الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في جميع المحافظات عدا محافظات منطقة كردستان للحكم الذاتي. ح - المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي ط - المصرف الزراعي التعاوني ي - هيئة تمييز الاصلاح الزراعي
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي : اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية . ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (28) ثمانية وعشرون يوما . ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق . رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة . خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة . سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة . سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة . ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا مجال . تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.
المادة 2 يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط . الفصل الثاني (السيطرة على الضوضاء)
المادة 2 يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية: أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (1) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم. ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك. ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة . رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(2)
المادة 2 أولا : تشكل في وزارة الصحة والبيئة لجنة أو أكثر تتألف من (3) ثلاثة موظفين على أن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون . ثانيا : تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة إجراء التحقيق الإداري للتثبيت من أن وفاة المتوفي من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية أو الصحية أو الإدارية كانت نتيجة تصديه لجائحة كورونا بعد الاطلاع على كافة المستمسكات التي تؤيد ذلك على أن تقدم اللجنة توصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل طلب ذوي المتوفي في وارد اللجنة إلى وزير الصحة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتبه . ثالثا : تزود وزارة الصحة هيأة التقاعد الوطنية بنسخه من التقرير والتوصيات المصادق عليها من وزير الصحة مع نسخة من الأوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصاية أو القيمومة في حالة وجود قاصر أو من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ مصادقة الوزير .
المادة 2 1 – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات . 2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل . 3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها . 4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .
المادة 2 يعدل نص الفقرة 9 من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرا على الوجه الاتي: - 9 – ا - 2/1 % نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع الادوية من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية. ب – يتحمل المشتري المجاز ببيع الادوية النسبة المشار اليها في ا من هذه الفقرة عند شرائه الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من مذخر ادوية اهلي، وتكون ايرادا للمذخر تعويضا له عن النسبة التي دفعها عند شرائه هذه المواد. جـ - تستثنى من احكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تلافيا لقلة الايدي العاملة من ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات و زيادتها في الاقضية و النواحي ، و تمكينا للجهات الصحية من الاستفادة منهم و توزيعهم على الاماكن الصحية بما يؤمن من تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تنظيم دوام العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية (صباحًا ومساءً)، وجعلها بما لا يزيد عن (تسع ساعات) يوميًا ضمانًا لحقوق العمال في استحقاقهم لمخصصات ساعات الاعمال الاضافية. فقد شرع هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة