المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والانسانية في الجامعات والمعاهد الحكومية من الدرجات المخصصة لها أو من درجات حركة الملاك.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.(2)
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية : 1 . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي . 2 . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار . 3 . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل . 4 . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل . 5 . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي . 6 . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ . 7 . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات . 8 . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
2/لیژنهیهك له وهزارهتی ئهوقاف و كاروباریئیسلامی ههرێمی كوردستان دادهمهزرێ به سهرۆكایهتی بریكاری وهزیر و ئهندامێتی بهڕێوبهری گشتی دیوان و بهڕێوبهری حقوق له وهزارهت بۆ سهیركردن و جێ بهجێ كردنی بڕگه(1)ی ئهم بڕیاره بڕیاری لیژنهش ئیعترازگرتن ههڵدهگرێ لهلای دادگای كار له پارێزگادا له ماوهی 15 رۆژله مێژووی پێڕاگهیاندنی و بڕیاری دادگاش دوا بڕیاره.
المادة 2 – المبادىء التوجيهية 1- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية , مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال , وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافـي . ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها . 2- مبدأ السيادة تتمتع الدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي , بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها . 3- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات , بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية , متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام . 4- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان , ولا سيما البلدان النامية , من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها , بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة , وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي . 5- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية , فأن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية , وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها . 6- مبدا التنمية المستدامة يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة . 7- مبدأ الأنتفاع المُنصف ان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الآتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم . 8- مبدأ الانفتاح والتوازن ينبغي للدول ، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .
المادة 2 لشركات الملاحة البحرية والطيران او وكالاتها مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط، اما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الاعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم بتخصيص قسم مستقل لهذا الغرض .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2) دەقى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (25)ى یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: پێویستە تۆماركاری ناوە بازرگانییەكان ناوی بازرگانی تۆماربكات، بەمەرجێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە گونجاوبێت، و ڕەتی بكاتەوە ئەگەر پێچەوانەی بێت، هەروەها پێویستە لەهەردوو باری تۆماركردن و ڕەتكردنەوەدا، بڕیارەكەی لە بڵاوكراوەی تایبەت بە ناوە بازرگانییەكان، كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات، بڵاوبكاتەوە.
المادة 2 ا - يهدف هذا القانون الى تنظيم اتسغلال شواطيء دجلة والفرات والانهر الرئيسية وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها وتامين امرار مياه الفيضان ومنع التلوث بصرف النظر عن نوع العلاقة بالارض كحق الملكية او حق التصرف او حق المنفعة او الايجار او التجاوز . ب - لوزير الري بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية ازالة المنشات والعوائق الاخرى المقامة قبل صدور هذا القانون التي تعيق جريان المياه في حوض النهر وتؤدي الى تضييق المجرى المائي وعدم تمكن الحوض من استيعاب موجات الفيضان .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 - 7 – 1967
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.
المادة 2 اولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الاكاديميين العراقيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها (نقيب الاكاديميين العراقيين ) او من يخوله. ثانيا : يكون مركز النقابة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها. ثالثا : لاعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الى النقابة.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي : اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية . ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (28) ثمانية وعشرون يوما . ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق . رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة . خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة . سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة . سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة . ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال . تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة