المواد القانونية
المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية. اولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا – تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم . رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الاطباء في حالة المرض والعجز والوفاة. خامسا – تنظمي علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في القطر التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الاطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الاطباء العرب. سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 أولا"– يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى. ثانيا" – تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة .
المادة 2 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله مايأتي : أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.
ماددهی (2) یەکەم: هاوردەكردن یان هەناردەكرن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتن یان بازگانی پێوەكردنی چەكی جەنگی، تفاق یان پارچەكانی، تەنها بە ڕێگەپێدانی هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە، بۆ پێداویستی دەزگاكانیان، دەبێت. دووەم: هاوردەكردن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، فرۆشتن، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتنی یان بازرگانی پێوەكردنی چەكی پێدەنگ، تفاق یان پارچەكانی، قەدەغەیە.
المادة 2 1- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة 2- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر
ماددهی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە دڵنیابوونەوە لە:- یەکەم/ پاراستنى کوالێتى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە شێوەیەکى یەکسان بۆسەرجەم قوتابیان، لەڕێگەى داڕشتن و دروستکردنى کولتورى ڕۆشنبیری هەڵسەنگاندن و بەرەو پێشچوونى بەردەوام. دووەم/ بەرزکردنەوەى ئاستى پەرەوەردەیى وزانستی دامەزراوەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا. سێیەم/ بەدیهێنانى ئامانجە گشتییەکانى دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە مەبەستی پێگەیاندنى نەوەیەکى بەرپرسیار و هۆشیار و بەرهەمدار.
المادة 2 يهدف هذا القانون لتحقيق الإغراض الآتية: أولاً: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ثانياً: منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال.
المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية
المادة 2 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .
المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .
ماددهی (2): بڕیاری ژماره (220)ی ساڵی 2001 ههڵدهوشێتهوه.
المادة 2 تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .
المادة 2 تلغى المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 8 : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.
المادة 2 تلغى المواد من (7 الى 20) ويستعاض عنها بالمواد التالية : -
المادة 2 لا يجــوز بيع او توزيع او طبع او حيازة الكتب والنشرات البهائية. وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات الصادرة في الخارج من الدخول الى العراق والتداول فيه.
ماددهی (2): یهكهم: لهبارهگای سهندیكا سندووقێك بۆ خانهنشینی پارێزهران دادهمهزرێت بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه داهات و خهرجیهكانی دهست نیشان دهكرێ و له لایهن دهستهیهك بهڕێوه دهبرێت. دووهم: سندوقی خانهنشینی كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیه، مهبهستهكهی دابینكردن و سهرف كردنی مافی خانهنشینییه بۆ پارێزهرهكان و بۆ ئهندامانی خیزانهكانیان دوای مردنیان. سێیهم: ههموو پارێزهرێكی ئهندام له سهندیكا به بهشداربووی سندووق دادهنرێ لهپاش ئهوهی ئابوونه و رهسمه یاساییهكان دهدات.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (8) من المادة (الاولى) من القانون: - (وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة