أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي : أولا – رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف . ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل . ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات . رابعا – الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية . خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر . سادسا – الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها . سابعا – الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية . ثامنا – إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها . تاسعا – الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه . عاشرا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات . حادي عشر – أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها . ثاني عشر – العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية . ثالث عشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة اسبوعياً لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص . ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون . ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية . رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها . خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه . سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة . سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده . ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة السادسة والستون: 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2
المادة 2 ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامه
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تامينا لتنظيم اعمال كل من المنشات العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة 1 لها وتضاف اليها فقرة رقم 2 وفق النص الاتي:- 2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 2
المادة 2 أولاً: تدرس اللجنة الطلبات المقدمة اليها وتجري التحقق من عائدية الوثائق التي تحمل الاسم المستعار لصاحب الطلب. ثانياً: تعتمد اللجنة لاثبات عائدية الوثائق لصاحب الطلب على تأييد الجهات الرسمية في دول المهجر المقترن بتأييد السفارة العراقية المختصة ومصادقة وزارة الخارجية ووسائل الاثبات المقررة في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لغرض اثبات الهجرة والتهجير وعليها اعتماد الوسائل الآتية في الاثبات: أ– مطابقة الصورة في الوثائق التي تحمل اسما مستعارا. ب– مطابقة بصمة الابهام ومطابقة التوقيع(ان وجد) في الوثائق التي تحمل الاسم المستعار . جـ– اية وسائل اخرى تقتنع بها اللجنة ومنها اختبار الـ DNA.
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 ويصبح تسلسلها (3) . 3 – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .
المادة 2
المادة 2 يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في مراقبة الحسابات و محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية والاختصاصات المالية المصارف والضرائب والتامين .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي : أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية : أ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 . ب - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة . ج - جرائم القتل العمد . د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية . هـ - جرائم خطف الأشخاص . و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد. ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً. ح - جرائم الاغتصاب و اللواط . ط ـ جرائم الزنا بالمحارم . ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية . ك- جرائم المخدرات . ل - جرائم تهريب الآثار . م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
مادة 2
مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
ماددهی (2)
ماددهی (2): دهقی بهشی ژماره (22)ی یاسای هاتووچۆ ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك له ژێر كاریگهری ماددهیهكی سهرخۆشكار (مسكر) یان هۆشبهر (مخدر) سوارۆیهك (مركبه) لێبخورێت ئهوا به بهند كردن بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (3) سێ مانگ و زیاتر نهبێت له (6) شهش مانگ یان به پێبژاردنێك كه له (500000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1500000) یهك ملیۆن و پێنج سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، مۆڵهتی لێخورینهكهی لێ رادهكێشرێتهوه بۆ ماوهیهك له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه دهقی لهسهر كراوه، ئهوا سزاكهی دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (6) شهش مانگ و زیاتر نهبێت له یهك ساڵ، یان به پێبژاردنێك كه له (2000000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و لهگهڵ لێ راكێشانی مۆڵهتی لێخۆڕینهكهی بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت. سێیهم: لهكاتی ئهنجامدانهوهی تاوانهكه بۆ زیاتر له دووجار سهرهڕای ئهو سزایانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهو ماددهیهدا هاتووه و لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورینهكه بۆ ماوهیهك دهبێت كه له (3) سێ ساڵ زیاتر نهبێت. چوارهم: پێویسته لهسهر دادگا بهڕێوهبهرایهتی هاتووچۆی پهیوهندار له دهركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورین ئاگادار بكاتهوه لهدوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنهكه.
المادة 2
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .