المواد القانونية
المادة 2 1 – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( 90 ) لسنة 1970 فيما لم يرد نص في هذا القانون. 2 – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
المادة 2 1- تنشأ,في المنازعات التي تنشب بين الاطراف ,هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة اعضاء. 2- يعين كل طرف في النزاع محكما,ويقوم المحكمان المعينان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع,ولايكون محل اقامته في اراض أي من هذين الطرفين ,ولايكون مستخدما لدى أي منهما,ولايكون قد عالج القضية باي صفة من الصفات الاخرى. 3- في المنازعات التي تنشب بين اكثر من طرفين تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها. 4- يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الاولي. 5- اذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع.
المادة 2 اولا – يقصد بالمرعى الطبيعي كل ارض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة مخصصة لاغراض الرعي وغير صالحة للزراعة اقتصاديا. ثانيا – تسري احكام هذا القانون على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض المراعي الطبيعية بما فيها الاراضي المسيجة او المحرم الرعي فيها مؤقتا وتسري كذلك على الاراضي الزراعية الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي.
المادة 2 يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند ( اولا ) من هذا القانون . 2 – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتا .
المادة 2 تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .
المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الثالثة – تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين.
المادة 2 للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .
المادة 2 مع عدم الاخلال بمادة 1 من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة 1 من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تتالف الوزارة من : أ- مركز الوزارة ويتكون من:- 1 وزير المالية. 2 وكيل الوزارة 3 المستشار المالي 4 دائرة الموازنة 5 دائرة المحاسبة 6 الدائرة القانونية 7 الدائرة الادارية 8 مكتب الوزير ب التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي : 1 الهيئة العامة للضرائب 2 الهيئة العامة للكمارك 3 دائرة التقاعد 4 دائرة عقارات الدولة 5 مركز التدريب المالي والمحاسبي ج التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي : 1 البنك المركزي العراقي ويرتبط بوزير المالية 2 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 3 مصرف الرافدين 4 مصرف الرشيد 5 المصرف العقاري 6 المصرف الزراعي التعاوني 7 المصرف الصناعي 8 شركة التامين العراقية 9 شركة التامين العراقية 10 شركة اعادة التامين العراقية . (2)
مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .
المادة 2 لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او ياذن لاي شخص في استعمالها ما لم يكن قد ابرم عقد تامين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تامين اخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة جدول 2 جدول رقم (2) لعدد مقاعد مجالس المحافظات ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 الانبار 16 4 2 البصرة 22 6 3 الديوانية 14 4 4 المثنى 12 3 5 النجف 15 4 6 بابل 18 5 7 بغداد 49 13 8 ديالى 15 4 9 ذي قار 18 5 10 صلاح الدين 15 4 11 كربلاء 13 4 12 كركوك 15 4 13 ميسان 13 4 14 نينوى 26 7 15 واسط 14 4 المجموع 275 75
المادة جدول 2 القسم ( 1 ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى . أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع 1 ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( 1 ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( 2 ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع . 2 ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه . ب ــ فريق إدارة المشروع 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية . 2 ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( 2 ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع . ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF . 2 ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF . 3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع . 4 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( 1 ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( 2 ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( 3 ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF . القسم ( 2 ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييم أ ــ الإدارة المالية والرقابة 1 ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع . 2 ــ يجب ان يعمل المستلم on ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية 1 ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير . 2 ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية . القسم ( 3 ) اجراءات الشراء أ ــ عامة 1 ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول . 2 ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول . 3 ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات . ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال 1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية . 2 ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية : (1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة . (2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض . (3) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة . (4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة . (5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية . (6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود . (7) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني . (8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض . (9) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة . (10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة . (11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة . (12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية . (13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة . (14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى . (15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة . (16) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت . 3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة . ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية 1 ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها . 2 ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة 5 ــ 2 و5 ــ 3 من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين . د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء خطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض أ ــ عام 1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / 2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) . ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناه جدول الفئة المبالغ المخصصة من القرض بالـــSDR نسبة التمويل من القرض (1) الاعمال للجزء الاول 000 180 73 85% (2) الاعمال غير الواردة في الجزء الاول 000 600 100% (3) السلع و المعدات 000 660 2 100% (4) الخدمات الاستشارية و التدريب 000 330 3 100% (5) الزيادة في كلف التشغيل 000 70 100% (6) غير مخصصة 000 660 2 المجموع 000 500 82 SDR ب ــ شروط السحب ، مدة السحب 1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( 4 ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن 24 . 800 . 000 دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد 31 / 12 / 2006 ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( 1 ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء 1 ــ 1 من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة . 2 ــ تاريخ الغلق هو 30 / حزيران / 2011
المادة 2 اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها 3 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية . ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته . ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ـ أولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق. ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية. ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم . رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية. خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .
المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا : في حالة تاخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص . ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة . ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل . ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .
المادة 2 1. يعتبر البنك المركزي العراقي والذي تم تاسيسه بموجب قانون البنك المركزي العراقي القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغته التي يتم تعديلها من وقت الى اخر , كيان قانوني يتمتع بالاهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي و التعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين ويجوز للبنك العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) ان يقوم بحيازة الممتلكات وادارتها (ب) وان يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وان يحدد ميزانيته ويمولها . ولا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يحول دون الابقاء على صفة البنك المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق , كما يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يتدخل في سلطة البنك المركزي العراقي او حقوقه او واجباته او التزماته التي نص عليها قانون سابق باستثناء ما ورد بشانه نص بذلك من هذا القانون . 2. يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه , ويخضع للمسائلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون . ولا يتلقى البنك المركزي العراقي اية تعليمات من أي شخص او جهة بما في في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون . يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي , ولن يسعى أي شخص او جهة من اجل التاثير على نحو غير ملائم على أي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفية تجاه البنك ولن يقوم أي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي . 3. يقام المكتب الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد , ويجوز للبنك من اجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها , ان يفتح فروع و وكالات ومكاتب للبنك كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة