المواد القانونية
ماددهی (2): بڕیاری ژماره (220)ی ساڵی 2001 ههڵدهوشێتهوه.
ماددهی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە دڵنیابوونەوە لە:- یەکەم/ پاراستنى کوالێتى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە شێوەیەکى یەکسان بۆسەرجەم قوتابیان، لەڕێگەى داڕشتن و دروستکردنى کولتورى ڕۆشنبیری هەڵسەنگاندن و بەرەو پێشچوونى بەردەوام. دووەم/ بەرزکردنەوەى ئاستى پەرەوەردەیى وزانستی دامەزراوەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا. سێیەم/ بەدیهێنانى ئامانجە گشتییەکانى دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە مەبەستی پێگەیاندنى نەوەیەکى بەرپرسیار و هۆشیار و بەرهەمدار.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي : أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها . ثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2 يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي: ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .
ماددهی (2) هەردوو وەزارەتى ناوخۆ و کاروبارى پێشمەرگە، دەزگاى ئاسایشى هەرێم و بەرێوەبەرایەتى گشتى گومرکەکان، دەسەڵاتیان هەیە بۆگرتنى:- یەکەم: ئەو کاڵایانەى کە بۆ قاچاغیپێکردن ئامادەکراون لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا. دووەم: کاڵاى قەدەغەکراو لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا.
المادة جدول 2 اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(12) فلس دينار 1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50 2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10 3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10 4- رسم تعديل المعلومات – 1 5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1 6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10 7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 – 8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10 9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5 ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم فلس دينار 1- المصوغات الذهبية : ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1 2- المصوغات الفضية : ا- لكل غرام او كسوره 20 – ب- الحد الادنى للاجور 500 – ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 - 3- المصوغات البلاتينية : ا- لكل غرام او كسوره 200 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي : سبائك الذهب الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار من الى من الى 2 250 - 1 8 1000 - 1 251 500 - 2 1001 2000 - 2 501 750 - 3 2001 3000 - 3 751 1000 - 4 3001 4000 - 4 1001 2000 - 5 4001 6000 - 5 2001 3000 - 6 6001 8000 - 6 3001 4000 - 8 8001 10000 - 7 4001 5000 - 10 اكثر من 10000 - 10 5001 6000 - 12 6001 7000 - 14 7001 8000 - 16 8001 9000 - 18 9001 10000 - 20 اكثر من 10000 - 30 فلس دينار 6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين ا- لكل غرام او كسوره 250 – ب- الحد الادنى للاجور – 2 7 - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية ا- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 – ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3
المادة 2 يشترط في من يرشح للدرجتين ا و ب ما ياتي : اولا ــ ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب او الامة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وابداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته وتعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم . ثانيا ــ ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والامة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالامانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع.
المادة 2 اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره 6900 ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل 40% من اصل الدين البالغ 17250 سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين 399 و513 الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 24-11-1970 على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها 400 اربعمائة دينار . ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين 399 و 513 الى 1/2 % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 18-7-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون . - ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية . - ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية . - رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 2 للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) اينما وردت في القانون .
المادة 2 يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .
المادة 2 يهدف هذا القانون لتحقيق الإغراض الآتية: أولاً: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ثانياً: منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال.
2- ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمیشدا بڵاودهكرێتهوه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة