أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 722
المادة 722 الاحكام المرتبطة بالمادة الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.
المادة 723
المادة 723 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط لانعقاد الايجار، اهلية العاقدين وقت العقد بان يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا يؤجره او وكيلا للمالك او وليا عليه.
المادة 724
المادة 724 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة 725
المادة 725 تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.
المادة 726
المادة 726 يصح ان يكون عقد الايجار مقترنا بشرط الخيار فيجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا في فسخ الايجار في مدة معلومة.
المادة 727
المادة 727 اذا شرط الخيار للمؤجر والمستاجر معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.
المادة 728
المادة 728 اذا مضت مدى الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم الايجار.
المادة 729
المادة 729 خيار الشرط لا يورث، فاذا مات العاقد المخير سقط خياره.
المادة 730
المادة 730 1 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. 2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 732
المادة 732 الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.
المادة 733
المادة 733 من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.
المادة 734
المادة 734 من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.
المادة 735
المادة 735 1 – يسقط خيار الرؤية بموت المستاجر وباقراره في عقد الايجار انه قد راى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المستاجر وبمضي وقت كاف يمكن المستاجر من رؤية الشيء دون ان يراه. 2 – وللمؤجر ان يحدد للمستاجر اجلا معقولا، يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد الماجور في خلال هذه المدة.
المادة 736
المادة 736 يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.
المادة 737
المادة 737 1 – يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائها على موجب الصورة التي تظهر فعلا. 2 – فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معينة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة اخرى ان استعمل للحدادة، فاي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى اجرته.
المادة 738
المادة 738 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجر المثل.
المادة 739
المادة 739 تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.
المادة 740
المادة 740 1 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.
المادة 741
المادة 741 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها: ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف. ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير. ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.