المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة-2-

المادة-2- تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص-السياحي) على الطرق انطلاقا ووصولا الى اراضي أي من الاطراف بوسائل النقل ، او مرورا عبرها .

المادة جدول 2

المادة جدول 2 القسم ( 1 ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى . أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع 1 ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( 1 ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( 2 ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع . 2 ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه . ب ــ فريق إدارة المشروع 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية . 2 ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( 2 ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع . ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF . 2 ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF . 3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع . 4 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( 1 ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( 2 ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( 3 ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF . القسم ( 2 ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييم أ ــ الإدارة المالية والرقابة 1 ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع . 2 ــ يجب ان يعمل المستلم on ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية 1 ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير . 2 ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية . القسم ( 3 ) اجراءات الشراء أ ــ عامة 1 ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول . 2 ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول . 3 ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات . ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال 1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية . 2 ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية : (1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة . (2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض . (3) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة . (4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة . (5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية . (6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود . (7) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني . (8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض . (9) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة . (10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة . (11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة . (12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية . (13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة . (14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى . (15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة . (16) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت . 3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة . ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية 1 ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها . 2 ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة 5 ــ 2 و5 ــ 3 من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين . د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء خطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض أ ــ عام 1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / 2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) . ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناه جدول الفئة المبالغ المخصصة من القرض بالـــSDR نسبة التمويل من القرض (1) الاعمال للجزء الاول 000 180 73 85% (2) الاعمال غير الواردة في الجزء الاول 000 600 100% (3) السلع و المعدات 000 660 2 100% (4) الخدمات الاستشارية و التدريب 000 330 3 100% (5) الزيادة في كلف التشغيل 000 70 100% (6) غير مخصصة 000 660 2 المجموع 000 500 82 SDR ب ــ شروط السحب ، مدة السحب 1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( 4 ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن 24 . 800 . 000 دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد 31 / 12 / 2006 ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( 1 ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء 1 ــ 1 من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة . 2 ــ تاريخ الغلق هو 30 / حزيران / 2011

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 1 - تقسم فعاليات النقل بالحافلات المتخصصة في مدينة بغداد الى ثلاثة اقسام بشكل متوازن : ا - شركات مساهمة منالقطاعالخاص لا يزيد عددها على اربع, لكل منها ان تتملك مما تملكه المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ما لا يقل عن مائة حافلة ونسبة من الادوات الاحتياطية على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك لها جميعا ثلث الادوات المذكورة. ب - شركة مختلطة مساهمة لها ان تتملك اربعمائة حافلة وثلث الادوات الاحتياطية الت تملكها المنشاة. ج - المنشاة العامة لنق لاركاب وتعمل بالمتبقي لديها من الحافلات والادوات الاحتياطية والموجودات الاخرى. 2 - يحدد استغلال (الكراجات) المملوكة للمنشاة بايجار بعضها لشركات القطاع الخاص او تمليك بعضها الاخر لشركة القطاع المختلط وفقا لخطوط ومواقع عمل كل واحدة منها.د 3 - يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير النقل والمواصلات.

المادة 2

المادة 2 تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك:‏ ‏(1)‏ مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة ‏من قبل مدير الري.‏ ‏(2)‏ معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او ‏قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري ‏(3)‏ اعمال الري ‏ ‏(ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ‏ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها.‏ ‏(ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب ‏او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او ‏مستودعات المياه ‏(ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان ‏(د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي ‏يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري‏ ‏(4) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او ‏سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما ‏يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( ‏الشاخة).‏ ‏(5) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او ‏اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او ‏سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال.‏ ‏(6) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او ‏محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين ‏من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر ‏القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد ‏(7) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة ‏وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع ‏المشتركة في الملكية.‏

المادة 2

المادة 2 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تتالف هوية ابحار من (48) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف ويكون عرض الصفحة (10) عشرة سنتمترات وطولها (15) خمسة عشر سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق ويتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا ,وفق النموذج المرفق بهذا القانون .

المادة 2

المادة 2 2 ــ 1 وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل 82 . 5 مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع . 2 ــ 2 ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الإتفاقية . 2 ــ 3 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5 % سنويا . 2 ــ 4 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75 % . 2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة . 2 ــ 6 ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الإتفاقية . 2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .

المادة 2

المادة 2 اولا - الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون . ثانيا - للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية للمادة (18) من القانون لتكون الفقرة (ثالثا) لها : ثالثا - ا - في حالة عدم قيام المكلف بمراقبة ومتابعة ورصد وحسم المخالفات الواردة في احكام هذا القانون يعاقب بضعف عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المنصوص عليها في احكام القانون ولا يخل ذلك باصل العقوبة المفروضة على المخالف . ب‌- يتولى وزيرا الري والزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه على المدراء العامين للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال مدة (15) يوما من تاريخ احالتها اليهم، ويتولى المدراء العامون للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة فرض الغرامة المذكورة على العاملين المقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة عدم رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال مدة (15) يوما من تاريخ وقوعها .

المادة 2

المادة 2 تلغى مادة 3 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .

المادة 2

المادة 2 اولا – تلتزم الوزارة بالقيام باعمال الموارد المائية العامة و ترميمها و صيانتها و ادامتها و الاشراف عليها و انشاء او صيانة او تحسين الانهار و الجداول و المبازل و السداد و السدود و الابنية و الخزانات و المصارف مع محرماتها ثانيا – يلتزم صاحب الارض بالقيام باعمال الموارد المائية الخاصة بارضه و للدائرة المختصة حق الاشراف عليها ثالثا – للوزير ان يقرر عد أي عمل تقوم بانشائه الوزارة او الدائرة المختصة من اعمال الموارد المائية العامة

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الاختصاص في فروع الطب المختلفة من داخل العراق او خارجة و الاطباء الممارسين و الاطباء المشمولين بالتدرج الطبي .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة رغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون. ملحق تعديل على اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973 والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . تعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ، اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ، واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في 16 ايار 1976 ، 26 كانون الاول 1980 ، 12 آب 1981 ، 30 تموز 1985 ، 8 اذار 1996 و 2 آب 2007 ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ، واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد 19 اذار 2010 وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي :

المادة 2

المادة 2 1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( 1 – 2 - 3 ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية. 5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( 150 ) لسنة 1967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.

المادة 2

المادة 2 1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة. 2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :­ ا - وزارة الدفاع. ب - وزارة التخطيط. ج - وزارة الحكم المحلي. د - وزارة الزراعة والري. هـ - وزارة الصحة. و - وزارة النفط. ز - وزارة الثقافة والاعلام. ح - وزارة الاسكان والتعمير. ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ي - وزارة النقل والمواصلات. تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة