المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة (الرابعة) من القانون ويكون الفقرات (4) و(5) و(6) لها : 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

المادة 2

المادة 2 يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: 3- تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي : اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها. ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية. ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم. رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم. خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية. سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة. سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.

المادة 2

المادة 2 أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : ‌أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ‌ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . ‌ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر . ‌د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم . هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال . زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة . ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) . ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـ ‌أ- استثمار أموال الصندوق . ‌ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ‌ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل . ‌د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية . هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات . وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-2009

المادة 2

المادة 2 تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .

المادة جدول 2

المادة جدول 2 اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(12) فلس دينار 1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50 2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10 3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10 4- رسم تعديل المعلومات – 1 5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1 6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10 7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 – 8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10 9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5 ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم فلس دينار 1- المصوغات الذهبية : ا‌- لكل غرام او كسوره 100 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1 2- المصوغات الفضية : ا‌- لكل غرام او كسوره 20 – ب‌- الحد الادنى للاجور 500 – ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 - 3- المصوغات البلاتينية : ا‌- لكل غرام او كسوره 200 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين ا‌- لكل غرام او كسوره 100 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي : سبائك الذهب الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار من الى من الى 2 250 - 1 8 1000 - 1 251 500 - 2 1001 2000 - 2 501 750 - 3 2001 3000 - 3 751 1000 - 4 3001 4000 - 4 1001 2000 - 5 4001 6000 - 5 2001 3000 - 6 6001 8000 - 6 3001 4000 - 8 8001 10000 - 7 4001 5000 - 10 اكثر من 10000 - 10 5001 6000 - 12 6001 7000 - 14 7001 8000 - 16 8001 9000 - 18 9001 10000 - 20 اكثر من 10000 - 30 فلس دينار 6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين ا‌- لكل غرام او كسوره 250 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 2 7 - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية ا‌- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 – ب‌- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3

المادة 2

المادة 2 اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية : ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها. ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق. ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ. ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة. رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(2)

المادة 2

المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية

المادة 2

المادة 2 تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : اولا: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية . ثانيا: التعاون مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة . ثالثا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري. رابعا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون. خامسا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.

2

2- وه‌زیره‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان له‌سه‌ریانه‌ ئه‌م بڕیاره‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 2

المادة 2 يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما. ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل in وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد. ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية. رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.

المادة 2

المادة 2تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

المادة 2

المادة 2 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون : اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة . ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل . ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.

المادة 2

المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.

المادة 2

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (2) في 3-1-1996

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة