المواد القانونية
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.
المادة 2 للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية او من يخوله .
ماددهی (2): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -5- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (4) دولار امريكي ولا يزيد على (8) دولار امريكي ولمدة (50) خمسين سنة.
المادة 2 يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.(2)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 أولا : تشكل في وزارة الصحة والبيئة لجنة أو أكثر تتألف من (3) ثلاثة موظفين على أن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون . ثانيا : تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة إجراء التحقيق الإداري للتثبيت من أن وفاة المتوفي من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية أو الصحية أو الإدارية كانت نتيجة تصديه لجائحة كورونا بعد الاطلاع على كافة المستمسكات التي تؤيد ذلك على أن تقدم اللجنة توصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل طلب ذوي المتوفي في وارد اللجنة إلى وزير الصحة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتبه . ثالثا : تزود وزارة الصحة هيأة التقاعد الوطنية بنسخه من التقرير والتوصيات المصادق عليها من وزير الصحة مع نسخة من الأوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصاية أو القيمومة في حالة وجود قاصر أو من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ مصادقة الوزير .
المادة 2 1 – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( 90 ) لسنة 1970 فيما لم يرد نص في هذا القانون. 2 – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتاسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التاثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تاخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب . شرع هذا القانون .
المادة 2 يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط . الفصل الثاني (السيطرة على الضوضاء)
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 6 ـ على المزارع التقيد بما يأتي : اولاـ أـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً. ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل. جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها. دـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع. هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع. و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع. ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة. ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (2( سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه. ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها. ثانيا ـ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها. ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع. جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية . د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل . ثالثاـ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية .
المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 2 1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( 1 – 2 - 3 ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية. 5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( 150 ) لسنة 1967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.
المادة 2 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الرابعة : تملك الدولة مجانا قطعة ارض للشركة في موقع مناسب لبناء مستشفى عليها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2: وهزیری داد دهبێ ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكات.
المادة 2 يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي: ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 ويصبح تسلسلها (3) . 3 – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة