المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تختص وزارة الثقافة بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): دامه‌زراوه‌ و فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق و ئه‌وانه‌ی خاوه‌ن پۆستن تیایاندا، جێگه‌ی دامه‌زراوه‌ و فه‌رمانگه‌كانی ناوه‌ندی و ئه‌وانه‌ی خاوه‌ن پۆستن تیایاندا، له‌ هه‌رشوێنێكی ئه‌م یاسایه‌دا هاتبن ده‌گرنه‌وه‌.

المادة 2

المادة 2 1 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة . 2 – للجنة ان تقرر : ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند . ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - : أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص. ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها metolٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها . رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها . خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية سادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.

المادة 2

المادة 2 يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.

المادة 2

المادة 2 اولا – النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الف دينار ( واحد وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار واربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف دينار ) لنفقات السنة المالية 2007 وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي : ا – مبلغ مقداره ( 12665305000 ) الف دينار ( اثنا عشر الف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلاثمائة وخمسة مليون دينار ) لنفقات المشاريع الراسمالية يوزع وفق الحقل / 2 من الجدول ( / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون . ب - مبلغ مقداره ( 39062163005 ) الف دينار ( تسعة وثلاثون الف واثنان وستون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون ومسة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من الجدول ( / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2007 ( 96-29-7738 ) الف دينار ( تسعة الاف واثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006 .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .

المادة 2

المادة 2 أولا – يسري هذا القانون على المصادر الوراثية الحيوانية المحلية ومشتقاتها والمنافع الناشئة من استخدامها وتبادلها وتنظيم دخول المصادر الوراثية غير المحلية إلى العراق بما يتلائم وخطط الحفظ والاستخدام المستدام لمصادرنا الوراثية الحيوانية المحلية . ثانياً – تعد المصادر الوراثية الحيوانية ملكاً للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وتحترم الدولة حقوق الملكية الفردية للمواطنين في المصادر الوراثية الحيوانية للسلالات الحية المتداولة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء الى السجن المؤبد .

المادة 2

المادة 2 تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة 16.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل المركبات وتوفير انسيابية الحركة للمركبات والحد من الحوادث المرورية في جمهورية العراق .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة