المواد القانونية

المادة 494

المادة 494 – ملغاة.

المادة 494

المادة 494 – من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء ايل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.

المادة 495

المادة 495 – ملغاة.

المادة 495

المادة 495 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن ان ينشا عن الهابها فيها اتلاف او خطر او ضرر (126)ثانيا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهب موادا مفرقعة اخرى.ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا باية كيفية كانت.رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا باي وجه من الوجوه.خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث اي خطر او ضرر يمكن ان يصدر عنه.سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا او دوابا او تركها تركض فيها.

المادة 496

المادة 496 – ملغاة.

المادة 496

المادة 496 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها.ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة, او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها. (127)

المادة 497

المادة 497 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في غير الاماكن المعدة لذلك.ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شانها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.رابعا – من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل النار فيها.

المادة 497

المادة 497 – ملغاة.

المادة 498

المادة 498 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة 498

المادة 498 – ملغاة.

المادة 499

المادة 499 – ملغاة.

المادة 499

المادة 499 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.

المادة 500

المادة 500 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من دخل بغير حق في ارض مهياة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غير محصود او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.ثانيا – من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان.ثالثا – من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.

المادة 500

المادة 500 – ملغاة. (ملاحظة: المواد من 444 إلى 505 ملغاة بموجب قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979)

المادة 500

المادة 500 – ملغاة.

المادة 501

المادة 501 – ملغاة.

المادة 501

المادة 501 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للاداب.

المادة 502

المادة 502 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على :خمسة دنانير من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للاداب.

المادة 502

المادة 502 – ملغاة.

المادة 503

المادة 503 – ملغاة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة