المواد القانونية
المادة 2 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (20%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس.
ماددهی (2): یهكهم: بهدهر له حوكمی ماددهی (چوارهم) له یاسای پارێزگاكان، پارێزگای ههڵهبجه ئهنجومهنێكی تایبهتی دهبێت كهوا ژمارهی ئهندامهكانی له (25) بیست و پێنج ئهندام زیاتر نهبێت و، به بڕیاری ئهنجومهنی وهزیران دهستنیشان دهكرێن، بهمهرجێك رێژهی نوێنهرایهتیی ئافرهتان له 30% ژمارهی ئهندامهكانی كهمتر نهبێت و، نوێنهرایهتیی پێكهاتهی كاكهیی تێدا بێت و، ئهندامهكان ئهو مهرجانهیان ههبێت كه له بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (پێنجهم) له یاسای ههڵبژاردنی ئهنجومهنی پارێزگا و قهزا و ناحییهكان ژماره (4)ی ساڵی 2009 دا هاتوون، وهزارهتی ناوخۆ ئهركی وردبینی كردنی مهرجهكان له ئهستۆ دهگرێت. دووهم: لهكاتی كۆتایی هاتنی ئهندامیهتی ئهندامانی ئهنجومهن لهبهر ههر هۆیهك، به ههمان رێكاری سهرهوه شوێنهكانیان پڕدهكرێتهوه.
المادة 2 تعتبر الاشتراكات التي استوفيت من منتسبي الدار، وفقا لاحكام قانون تقاعد الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون، جزءا من التوقيفات التقاعدية التي تتحقق عليهم، نتيجة شمولهم بقانون التقاعد المدني .
المادة 2 أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي : أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد). ب. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي. ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة. د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013. هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه. ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (63) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (65) خمسة وستين سنة من العمر.
المادة 2 1 – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد. 2 – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك. 2 – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها. 4 – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.
المادة 2 تتالف امانة بغداد من: اولا - ملغاة. (1) ثانيا- امين بغداد. ثالثا- وكلاء امانة بغداد. رابعا- دوائر الامانة. خامسا- الدوائر البلدية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشا عنها من دعاوى واجراءات .
المادة 2 تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة 71 المعدلة من القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد
المادة 2 تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك: (1) مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة من قبل مدير الري. (2) معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري (3) اعمال الري (ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها. (ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه (ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان (د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري (4) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( الشاخة). (5) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال. (6) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد (7) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع المشتركة في الملكية.
المادة جدول 2 عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار 1 ربان باخرة ساحلية 36 90 2 رئيس معنيين 36 90 3 رئيس طباخين 36 90 4 مراقب مضخة 28 90 5 مامور ارزاق 28 65 6 مخابر لاسلكي 18 65 7 الي بحري 18 65 8 كهربائي بحري 18 65 9 ربان زورق بحري 18 65 10 ربان زورق نهري 18 65 11 رقيب حفر 18 65 12 مراقب سفن 18 65 13 مراقب غرفة الماكنة 18 65 14 مراقب صيد 18 65 15 معاون مساح بحري 18 65 16 موظف صحي 18 65 17 مضمد 18 65 18 رقيب سطحة 18 65 19 مراقب بحري 18 65 20 بحار درجة اولى 18 65 21 نجار فني 18 65 22 مامور مخزن 18 65 23 طباخ 18 65 24 مساعد مامور ارزاق 18 65 25 مساعد رئيس معينين 18 65
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تنفيذا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في اطار الاوجه الثلاثة لقضية التحويل الاشتراكي (الاصلاح والتطوير والتنسيق والتخطيط، ثم التنمية، ثم اتخاذ الاجراءات المباشرة لوضع مقدمات الانتقال الى الاشتراكية) . وبالنظر لما للاجهزة المصرفية من دور بالغ في عملية التنمية والتحولات الاشتراكية، ولغرض تعميق الترابط بين البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية الاخرى والتنسيق والانسجام بينه وبينها لتحقيق الاداء الاكمل للجهاز المصرفي، فقد نشات ضرورة تمثيل البنك المركزي العراقي في مجالس ادارة تلك المصارف، وكذلك للدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة واهميتها، فقد تم اشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس ادارة المؤسسة . ولاجله شرع هذا القانون .
المادة 2 اولا تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون . ا الهيئات والمنظمات العالمية . ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة . جـ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية . ثانيا تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون : ا طلبة المراحل الدراسية كافة . ب الباحثون في المؤسسات العلمية . جـ المكتبات العامة .
المادة 2 يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق. 2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل. 3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار الحرية للطباعة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه. ولاجله شرع هذا القانون.
المادة 2 تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة