المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 أولا"– يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى. ثانيا" – تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 أولا ًــ تُشكل لجنة في كل محافظة من : ‌أ - نائب المحافظ رئيساً ‌ب - ممثل عن كل من وزارات الدفاع و الداخلية و المالية و التجارة والصناعة و المعادن و جهاز المخابرات الوطني أعضاء ثانيا ــ تتولى اللجنة المهام الآتية : ‌أ - تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون . ‌ب - تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار و التحف والمخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ‌جـ - تسليم الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة و تسلم أثمانها . ‌د - مصادرة الأموال المعدة للتهريب و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار و توزيع بدل البيع وفقا لأحكام هذا القانون و إحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة . هـ - بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية . ‌و - تثمين و بيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات . ‌ز - أحالة المهرب و الشخص الذي يتداول الاموال الممنوعة تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانيا ً و لا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى . ‌ح - صرف المكافآت و المبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (4) و ـ (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا ًــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المــــادة (195 / أولاً) من قانون الكمارك رقم (23 ) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون . رابعاً ــ تستثنى من أحكام البندين (أولا ً) و (ثانياً ) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً . خامسا ًــ تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .

المادة جدول 2

المادة جدول 2 القسم ( 1 ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى . أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع 1 ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( 1 ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( 2 ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع . 2 ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه . ب ــ فريق إدارة المشروع 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية . 2 ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( 2 ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع . ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF . 2 ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF . 3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع . 4 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( 1 ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( 2 ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( 3 ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF . القسم ( 2 ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييم أ ــ الإدارة المالية والرقابة 1 ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع . 2 ــ يجب ان يعمل المستلم on ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية 1 ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير . 2 ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية . القسم ( 3 ) اجراءات الشراء أ ــ عامة 1 ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول . 2 ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول . 3 ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات . ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال 1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية . 2 ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية : (1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة . (2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض . (3) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة . (4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة . (5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية . (6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود . (7) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني . (8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض . (9) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة . (10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة . (11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة . (12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية . (13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة . (14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى . (15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة . (16) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت . 3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة . ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية 1 ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها . 2 ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة 5 ــ 2 و5 ــ 3 من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين . د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء خطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض أ ــ عام 1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / 2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) . ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناه جدول الفئة المبالغ المخصصة من القرض بالـــSDR نسبة التمويل من القرض (1) الاعمال للجزء الاول 000 180 73 85% (2) الاعمال غير الواردة في الجزء الاول 000 600 100% (3) السلع و المعدات 000 660 2 100% (4) الخدمات الاستشارية و التدريب 000 330 3 100% (5) الزيادة في كلف التشغيل 000 70 100% (6) غير مخصصة 000 660 2 المجموع 000 500 82 SDR ب ــ شروط السحب ، مدة السحب 1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( 4 ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن 24 . 800 . 000 دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد 31 / 12 / 2006 ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( 1 ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء 1 ــ 1 من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة . 2 ــ تاريخ الغلق هو 30 / حزيران / 2011

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .

المادة 2

المادة 2 لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010 .

المادة 2

المادة 2 تعتمد السلطة الاثرية لتحقيق اهداف هذا القانون ما ياتي : اولا – تعيين المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية. ثانيا – التنقيب عن الاثار في انحاء العراق باستخدام احدث الوسائل العلمية والفنية. ثالثا – صيانة الاثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال. رابعا – اقامة المتاحف العصرية لعرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها. خامسا – صنع نماذج الاثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام لعرضها او بيعها او مبادلتها. سادسا – اجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز اثار العراق وتراثه الحضاري. سابعا – العمل على عرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الاجنبية بصورة مؤقتة لاطلاع الاجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة. ثامنا – اعداد الاثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وارسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض. تاسعا – تشكيل فرق مسح اثارية وتراثية وطنية لاجراء المسح الشامل للاثار والابنية التراثية في العراق.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تتالف امانة بغداد من: اولا - ملغاة. (1) ثانيا- امين بغداد. ثالثا- وكلاء امانة بغداد. رابعا- دوائر الامانة. خامسا- الدوائر البلدية.

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة 9 لها. 9 – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (السابعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 ويحل محله الاتي : المادة السابعة : أولا ً: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية. ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31-12-2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) دەقى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (25)ى یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: پێویستە تۆماركاری ناوە بازرگانییەكان ناوی بازرگانی تۆماربكات، بەمەرجێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە گونجاوبێت، و ڕەتی بكاتەوە ئەگەر پێچەوانەی بێت، هەروەها پێویستە لەهەردوو باری تۆماركردن و ڕەتكردنەوەدا، بڕیارەكەی لە بڵاوكراوەی تایبەت بە ناوە بازرگانییەكان، كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات، بڵاوبكاتەوە.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2)دەقی ماددەى (دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-ئەنجومەنێک لە هەرێم بە ناوى (ئەنجومەنى شوراى هەرێمی کورستان - عێراق) دادەمەزرێندرێت، لە ڕووی کارگێڕییەوە سەر بە وەزیر دەبێت، لە سەرۆک و دوو جێگر، یەکێکیان بۆ کاروبارى دادوەریی کارگێڕی ئەوی دیكەیان بۆ کاروباری یاساکاریی و ڕاوێژکاریی، و ژمارەیەک ڕاوێژکار کە ژمارەیان لە (8) هەشت ڕاوێژكار کەمتر نەبێت و لە (12) دوازدە ڕاوێژكار زیاتر نەبێت، و ژمارەیەک ڕاوێژکارى یاریدەدەر کە لە نیوەی ژمارەى ڕاوێژکارەکان زیاتر نەبن، پێکدێت.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 – تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يأتي: أولاً: تنظيم وإدارة وتطوير قطاع الكهرباء في الإقليم وتأمين احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية بكفاءة واستمرارية وبأقل التكاليف. ثانياً: تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية المختلفة وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ثالثاً: تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة. رابعاً: رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها. خامساً: تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الكهرباء وتطوير مهاراتهم.

المادة 2

المادة 2 يخصص مبلغ مقداره 392 161 963 50 الف دينار خمسون الف وتسعمائة وثلاثة وستون مليار ومئة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار لنفقات السنة المالية /2006 يوزع وفق الجدول ب الملحق بهذا القانون وكالاتي : - ا- مبلغ مقداره 392 161 691 41 الف دينار واحد واربعون الف وستمائة واحدى وتسعون مليار ومئة واحدى وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول ب الحقل / 1 الملحق بهذا القانون . ب- مبلغ مقداره 000 000 272 9 الف دينار تسعة الاف ومئتان واثنان وسبعون مليار دينار لنفقات المشاريع الراسمالية موزعة وفق الجدول ب الحقل / 2 الملحق بهذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي الى مادة 2 من القانون : 3- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية : ا‌- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة . ب‌- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة . ج- مديرية التخطيط والمتابعة . د- مديرية الخدمات المالية والادارية

المادة 2

المادة 2 اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(1) ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :- الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط . الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد . ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة