أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 414

متن المادە :

المادة 414 اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 414

متن المادە :

المادة 414 – اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا:1 – وقوع الفعل مع سبق الاصرار.2 – وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء.3 – اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني.4 – اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.5 – اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

المادة 415

متن المادە :

المادة 415 – كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 415

متن المادە :

المادة 415 1 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير. 2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.

المادة 416

متن المادە :

المادة 416 اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.

المادة 416

متن المادە :

المادة 416 – 1 - كل من احدث بخطئه اذى او مرضا باخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك او ادى الخطا الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.

المادة 417

متن المادە :

المادة 417 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل امراة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المراة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.

المادة 417

متن المادە :

المادة 417 1 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل. 2 – اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.

المادة 418

متن المادە :

المادة 418 في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.

المادة 418

متن المادە :

المادة 418 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امراة بدون رضاها.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تامر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 419

متن المادە :

المادة 419 اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشان جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.

المادة 419

متن المادە :

المادة 419 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امراة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل اخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.

المادة 420

متن المادە :

المادة 420 – كل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 420

متن المادە :

المادة 420 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ابرا الدائن المدين سقط الدين.

المادة 421

متن المادە :

المادة 421 يشترط لصحة الابراء ان يكون المبرئ اهلا للتبرع.

المادة 421

متن المادە :

المادة 421 – يعاقب بالاعدام من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

المادة 422

متن المادە :

المادة 422 – من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة الاعدام.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.

المادة 422

متن المادە :

المادة 422 1 – لا يتوقف الابراء على قبول المدين لكن اذا رده قبل القبول ارتد، وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته. 2 – ويصح ابراء الميت من دينه.

المادة 423

متن المادە :

المادة 423 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح تعليق الابراء فان علق الدائن ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الاخر واداه المدين بريء وان لم يؤده فلا يبرا ويبقى عليه الدين كله.

المادة 423

متن المادە :

المادة 423 – من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام.